مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون تعديل المرسوم الخاص برسم الطابع

الثورة :

بدأ مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته الخاص برسم الطابع.

وبعد تلاوة تقرير لجنة القوانين المالية حول مشروع القانون تم طرحه للمداولة العامة، حيث رأى عدد من الأعضاء أن التعديلات تسهم في تحقيق العدالة بين الإدارة الضريبية والمكلفين ومكافحة التهرب الضريبي وتوفير الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات، مبينين أنه تم العمل من خلال اجتماعات اللجنة على تعديل العبء الضريبي بين المكلفين وخفض رسوم الطوابع الأكثر انتشاراً، ورفع رسوم الطوابع لكبار المكلفين.

من جهته بين وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن مشروع قانون التعديلات على رسم الطابع يأتي بهدف “تخفيف الأعباء المالية عن منشآت القطاع العام”، و”فرض عقوبات مالية رادعة على من يرتكبون جريمة تزوير الطوابع” و”تقليص الفارق بين تكلفة طباعة الطوابع وثمنها”.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 1 حتى 7 من مشروع القانون، وهي تبين أنه إذا كانت إحدى الجهات العامة مكلفة برسم الطابع عن عقودها وصكوكها وأوراقها المحدد مبلغها بالعملات الأجنبية يتم استيفاء رسم الطابع المترتب عليها بالليرات السورية، وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم.

وتشير المواد إلى أنه يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق، ويحدد سقف مبلغ الإلصاق بقرار من وزير المالية، ويتم إبطال الطوابع فور إلصاقها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة، أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص.

وتوضح المواد أنه يحق لوزير المالية حصراً بناء على اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم تكليف من يراه مناسباً من العاملين، للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة، بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب، وفي حال العثور على وثائق وأوراق غير مسددة الرسم يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي.

وتجيز المواد للمكلف الموجه له (الإنذار) الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار، ويرفع الاعتراض إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، مع بيان رأي الدوائر المالية حوله، ويتم بالبت به من قبل لجنة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة بطلب من وزير المالية.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2014 الناظم لدخول وخروج وإقامة العرب والأجانب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للبحث في جواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الإثنين.

آخر الأخبار
التحول نحو الاقتصاد الحر.. خطوات حاسمة لدعم المصرف المركزي السوري فزعة الأشقاء.. الأردن يهبّ لمساندة سوريا في إخماد حرائق الساحل أول شحنة منتجات من المدينة الصناعية بحسياء إلى الولايات المتحدة الأميركية رئيس الجمهورية يتابع ميدانياً جهود الاستجابة لحرائق ريف اللاذقية  تشكيل مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية بين مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات 138 خريجاً من مدرسة التمريض والقبالة في حلب يؤدّون القسم تحفيز إبداع فناني حمص مبادرة وطنية لحفظ وتثمين التراث السوري الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق المرحلة الأولى من عملها هوية دمشق القديمة.. حجر اللبون بين سوء تنفيذ.. وترميم غير مدروس بحث تطوير مطار حلب وخطوات جديدة نحو الإقلاع الاقتصادي حركة نشطة عبر معبر السلامة.. أكثر من 60 ألف مسافر في حزيران وعودة متزايدة للسوريين بين المصالح والضغوط.. هل تحافظ الصين على حيادها في الحرب الروسية-الأوكرانية؟. صحة حمص تطور خبرات أطباء الفم والأسنان المقيمين تخفيض أجور نقل الركاب على باصات النقل الحكومي بالقنيطرة أطباء "سامز" يقدمون خدماتهم في مستشفى درعا الوطني استجابة لشكاوى المواطنين.. تعرفة جديدة لنقل الركاب في درعا كيف تخلق حضورك الحقيقي وفعلك الأعمق..؟ حرائق الغابات تلتهم آلاف الهكتارات.. وفرق الإطفاء تخوض معركة شرسة للسيطرة على النيران سوريا وقطر تبحثان توسيع مجالات التعاون المشترك