مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون تعديل المرسوم الخاص برسم الطابع

الثورة :

بدأ مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته الخاص برسم الطابع.

وبعد تلاوة تقرير لجنة القوانين المالية حول مشروع القانون تم طرحه للمداولة العامة، حيث رأى عدد من الأعضاء أن التعديلات تسهم في تحقيق العدالة بين الإدارة الضريبية والمكلفين ومكافحة التهرب الضريبي وتوفير الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات، مبينين أنه تم العمل من خلال اجتماعات اللجنة على تعديل العبء الضريبي بين المكلفين وخفض رسوم الطوابع الأكثر انتشاراً، ورفع رسوم الطوابع لكبار المكلفين.

من جهته بين وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن مشروع قانون التعديلات على رسم الطابع يأتي بهدف “تخفيف الأعباء المالية عن منشآت القطاع العام”، و”فرض عقوبات مالية رادعة على من يرتكبون جريمة تزوير الطوابع” و”تقليص الفارق بين تكلفة طباعة الطوابع وثمنها”.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 1 حتى 7 من مشروع القانون، وهي تبين أنه إذا كانت إحدى الجهات العامة مكلفة برسم الطابع عن عقودها وصكوكها وأوراقها المحدد مبلغها بالعملات الأجنبية يتم استيفاء رسم الطابع المترتب عليها بالليرات السورية، وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم.

وتشير المواد إلى أنه يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق، ويحدد سقف مبلغ الإلصاق بقرار من وزير المالية، ويتم إبطال الطوابع فور إلصاقها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة، أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص.

وتوضح المواد أنه يحق لوزير المالية حصراً بناء على اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم تكليف من يراه مناسباً من العاملين، للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة، بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب، وفي حال العثور على وثائق وأوراق غير مسددة الرسم يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي.

وتجيز المواد للمكلف الموجه له (الإنذار) الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار، ويرفع الاعتراض إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، مع بيان رأي الدوائر المالية حوله، ويتم بالبت به من قبل لجنة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة بطلب من وزير المالية.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2014 الناظم لدخول وخروج وإقامة العرب والأجانب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للبحث في جواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الإثنين.

آخر الأخبار
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع حول المرأة والأمن والسلم في جامعة الدول العربي... موضوع “تدقيق العقود والتصديق عليها” بين أخذ ورد في مجلس الوزراء.. الدكتور الجلالي: معالجة جذر إشكالي... بري: أحبطنا مفاعيل العدوان الإسرائيلي ونطوي لحظة تاريخية هي الأخطر على لبنان عناوين الصحف العالمية 27/11/2024 قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية (مدرسين أو معلمي صف) دون مسابقة تفقد معبر العريضة بعد تعرضه لعدوان إسرائيلي الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية” الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث وزارة “التربية والتعليم” تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1944 هل ثمة وجه لاستنجاد نتنياهو بـ "دريفوس"؟ القوات الروسية تدمر معقلاً أوكرانياً في دونيتسك وتسقط 39 مسيرة الاستخبارات الروسية: الأنغلوسكسونيون يدفعون كييف للإرهاب النووي ناريشكين: قاعدة التنف تحولت إلى مصنع لإنتاج المسلحين الخاضعين للغرب الصين رداً على تهديدات ترامب: لا يوجد رابح في الحروب التجارية "ذا انترسبت": يجب محاكمة الولايات المتحدة على جرائمها أفضل عرض سريري بمؤتمر الجمعية الأمريكية للقدم السكرية في لوس أنجلوس لمستشفى دمشق الوزير المنجد: قانون التجارة الداخلية نقطة الانطلاق لتعديل بقية القوانين 7455 طناً الأقطان المستلمة  في محلجي العاصي ومحردة هطولات مطرية متفرقة في أغلب المحافظات إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي موقع "أنتي وور": الهروب إلى الأمام.. حالة "إسرائيل" اليوم