التقيد بمنع الصيد في فترة التكاثر يحمي الثروة السمكية.. عثمان لـ”الثورة”: تطبيق قانون الثروة السمكية يعزز زيادة الإنتاج
الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
أكد المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور علي عثمان في تصريح لـ”الثورة” أن الهيئة تهيب بجميع الصيادين بعدم مزاولة الصيد خلال فترة تفريخ الأسماك، وخاصة الصيد باستخدام الصعق الكهربائي والسموم والمواد الخانقة والمتفجرات، علماً أن جميع أشكال الصيد ممنوعة بهذه الفترة، وأي حالة سيتم ضبطها ستحال للقضاء والعقوبات صارمة وشديدة.
وأشار الى أن عناصر الحماية في الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في المحافظات ستقوم بتسيير دوريات على المياة العامة بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط كل أشكال الصيد للثروة السمكية، وسيتم وضع دوريات على الطرق لمصادرة السيارات الحاملة والناقلة لزوارق الصيد، وكل معدات الصيد المحمولة، إضافة لتنفيذ جولات على محال ومنافذ بيع الأسماك، علما أن الجميع وقّع على تعهد بعدم بيع الأسماك الناتجة عن الصيد خلال فترة المنع.
كما ستتم مصادرة الأسماك المباعة، وأيضاً منع نقل الأسماك ضمن وبين المحافظات بشكل نهائي دون رخصة لنقل الأسماك.
وأوضح عثمان أنه على من يمتهن صيد الاسماك أن يتقيد بأحكام مواد القانون، فقد نصت المادة 55 منه على التالي:
– يعاقب بالغرامة من أربعمئة ألف ليرة سورية إلى ستمئة ألف ليرة سورية إضافة إلى مصادرة المصيد ووسائل الصيد كل من يستخدم وسائل صيد مخالفة للمواصفات المحددة في هذا القانون.
ومن يجمع أو يصيد بيوض الأسماك والأحياء المائية أو بذورها أو يرقاتها أو فراخها، إلا للدراسات العلمية أو يصيد أسماكاً وأحياء مائية بأحجام دون الحجم التجاري أو أحياء مائية محظور صيدها.
وكذلك من ينزع أو يقطع الأعشاب البحرية على اختلاف أنواعها أيا كان مكان وجودها أو ينزع أو يقطع الأعشاب التي تستخدم في المياه الداخلية للتفريخ.
والذي يصيد بالحواجز والسدود والخنادق والنواعير أو أجهزة الغطس أو الخطاطيف والحراب والأسلحة النارية، ومن يصيد في مناطق الحماية المؤقتة أو المحميات.
كما نصت على إزالة الحواجز والسدود والخنادق والنواعير المخالفة على نفقة المخالف.
وبين أنه في حال تكرار الفعل يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة المنصوص عليها بالفقرة “أ” من هذه المادة، وجاء في المادة 56 أيضاً يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، إضافة إلى مصادرة وسائل الصيد والمصيد كل من يمارس الصيد المدمر بالوسائل الممنوعة
(الغازات الخانقة والمخدرة – الكهرباء – المتفجرات – السموم أو المبيدات والمعقمات).
– أي مواد أخرى ذات فعل مدمر أني أو مديد، حيث يقضى بالحد الأقصى للعقوبة والغرامة في حال تكرار الفعل ويحرم الفاعل من الحصول على رخصة صيد حرمانا نهائياً.
وأيضاً في المادة 57 يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمئة الف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية إضافة إلى مصادرة وسائل الصيد والمصيد كل من يضبط في مركبه أو أي وسيلة نقل عائدة له الوسائل المحظورة المبينة في الفقرة “أ” من المادة 56- من هذا القانون- ومن يضبط في مركبه أو أي وسيلة نقل عائدة له مصيد يثبت الفحص أنها مصادرة بالوسائل المحظورة.
وأوضح عثمان أنه جاء في المادة 58/- يعاقب بالغرامة من اربعمئة ألف ليرة سورية إلى ستمئة ألف ليرة سورية كل من تضبط في محله أسماكا وأحياء مائية مخالفة للمواصفات ودون الأحجام التجارية المحددة وفقا لأحكام هذا القانون- أسماك وأحياء مائية مصادرة بطريقة غير شرعية- أسماك وأحياء مائية مصادرة في فترة المنع- أسماك سامة ممنوع صيدها – أحياء مائية مهددة بالانقراض، حيث تصادر الأسماك والأحياء المائية موضوع المخالفة.
وأشار إلى أنه في حال تكرار الفعل يعاقب بالحد الأقصى للغرامة إضافة إلى إغلاق محل البيع لمدة شهر.
وحددت المادة 59 أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من تؤدي أنشطته الصناعية أو الزراعية أو الطبية أو خلافها إلى إلحاق الضرر بالبيئة المائية وكل من يخالف أحكام المادة 44 من هذا القانون وتزال المخالفة على نفقة مرتكبها، حيث يقضى بالحد الأقصى للعقوبة والغرامة في حال تكرار الفعل وتغلق المنشأة نهائيا.
وكذلك الأمر بالنسبة المادة 60 و التي جاء فيها /يعاقب بالغرامة من أربعمئة ألف ليرة سورية إلى ستمئة ألف ليرة سورية كل من يتداول وسائل ومعدات صيد مخالفة للمواصفات النظامية المحددة بالمادة 31 من هذا القانون وتصادر تلك الوسائل والمعدات.
وأيضاً في المادة 61 جاء/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من صاد أو أنزل أو حاول إنزال الاسفنج خلافاً لأحكام المادة “32” من هذا القانون.
و ذكر عثمان أن المادة 62 نصت على/ يعاقب بالغرامة من أربعمئة ألف ليرة سورية إلى ستمئة ألف ليرة سورية كل من يستخدم مواد علفية مضرة بالبيئة في تعليف الأسماك والأحياء المائية وتزال المخالفة على نفقة مرتكبها وتصادر وسائل ومعدات تصنيع هذه الأعلاف إن وجدت.
وفي حال تكرار الفعل يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة المنصوص عليها بالفقرة “أ” من هذه المادة وتغلق المزرعة نهائياً.
وأكد أن المادة 63 أجازت حجز وسائل الصيد بمجرد تنظيم الضبوط أصولا سواء عرفت عائديتها أم لم تعرف في الحالات الآتية
/ وسائل الصيد غير المسموح باستخدامها.
– وسائل الصيد المستخدمة في موسم منع الصيد أو في المحمية البحرية الشاطئية أو محمية الحياة البرية أو في الأماكن المحظور الصيد فيها/.
وختم بالقول: إنه وفقاً المادة 64 تودع المواد المحجوزة في مستودعات الهيئة لحين صدور قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
أما المواد المعرضة للتلف السريع فتباع مباشرة بالتراضي وفق قانون العقود النافذ وتودع قيمتها في الخزينة العامة للدولة كأمانات لحين صدور قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بشأنها.