الثورة – وعد ديب:
أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً حول عمليات بيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.
وجاء في القرار يسمح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية، وغير التجارية من الموارد الذاتية لها (حوالات المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة- الحوالات الشخصية – المبالغ المشتراة من الزبائن الطبيعيين والاعتباريين ومؤسسات الصرافة المرخصة) أصولاً.
وفي إطار تسوية أرصدة الالتزامات العائدة للمستوردين التي كانت تمول عن طريق منصة تمويل المستوردات، تقوم المصارف بإجراء عملية بيع دولار أمريكي (وفق رغبة العميل) قيداً في الحساب الخاص بالعميل، مقابل اقتطاع الليرات السورية من حسابه بقيمة المبلغ المحول إليه باستخدام سعر الصرف الوارد من النشرة الصادرة عن المصرف السارية بتاريخ تنفيذ عملية البيع وفق القرار 1409/م ن لعام 2012 وتعديلاته.
كما جاء في نص القرار تعطى الأولوية القصوى في تنفيذ الحوالات الخاصة بالمنظمات الإنسانية، ومنظمات الأمم المتحدة بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية بحسب الإمكانية المتوفرة لدى المصرف.
كما تعطى الأولوية الثانية لبيع القطع الأجنبي لحساب العملاء المذكورين في الفقرة /٢/ أعلاه، وفق جدولة ستة أشهر كحد أقصى مع مراعاة النسبة والتناسب في تسوية هذه المبالغ.
هذا وتلتزم المصارف بتزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، فيما يخص كشوفات المبالغ الواردة في الفقرة /2/ والفقرة/4/ أعلاه وفق النموذج الذي سيتم تزويدهم به أصولاً.
#صحيفة_الثورة