الثورة – جاك وهبه:
بالنظر إلى أهمية تسهيل الإجراءات العقارية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين، أصدرت وزارة المالية تعميماً جديداً يُعنى بمنح براءة الذمة المالية المرتبطة بمعاملات البيوع العقارية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والمديرية العامة للمصالح العقارية.
ويأتي هذا التعميم في سياق توجه إصلاحي واضح، يهدف إلى تيسير إنجاز المعاملات العقارية وضمان مرونة أكبر في تطبيق القانون، تمهيداً للانتقال إلى التشريع الجديد المنتظر لضريبة البيوع العقارية في سوريا.
وبحسب التعميم، فإن منح براءة الذمة المالية سيبدأ في جميع مديريات المالية بالمحافظات اعتباراً من يوم الأحد 3 آب 2025، ويُلزم طرفا عقد البيع، أو أحدهما على الأقل، بإبراز العقد الرضائي المتفق عليه، على أن يتضمن الثمن الحقيقي للعقار، وتُستوفى رسوم الطابع المالي بناءً على هذا العقد.
التعميم ألغى شرط تقديم إشعار تسديد 50 بالمئة من القيمة الرائجة في أحد المصارف السورية عند توثيق عقود البيع، وهو الشرط الذي كان يفرض أعباءً إضافية على المتعاملين، وفي الوقت نفسه، شجعت وزارة المالية المشترين أو وكلاءهم القانونيين على إيداع حصيلة البيع في أحد المصارف حمايةً لحقوقهم، مع التأكيد على أن المبالغ المودعة يمكن سحبها بالكامل عند الحاجة، وذلك وفق تعليمات مصرف سوريا المركزي.
أما في ما يتعلق بكيفية احتساب ضريبة البيوع العقارية، فقد أوضح التعميم أن القيمة الرائجة المعتمدة سابقاً في مديريات المالية ستُستخدم كأساس للتقييم، ولكن مع تخفيض هذه القيمة بنسبة 30 بالمئة بالنسبة للعقارات السكنية، أما في المناطق التي لم تُحدد فيها بعد قيم رائجة، فستُعتمد القيمة المبيّنة في العقد كمرجع أساسي لاحتساب الضريبة.
واختُتم التعميم بإلغاء العمل بالموافقة الأمنية كشرط أساسي للحصول على براءة الذمة المالية، وهو ما اعتُبر تطوراً مهماً في مسار تسهيل الإجراءات، وسيتم استبدال هذا الشرط بإصدار وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية”، تُمنح مباشرة إلى جانب براءة الذمة وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر.
هذا التعميم يعكس توجه وزارة المالية نحو إحداث نقلة نوعية في آلية العمل المالي والإداري، عبر تخفيف الأعباء الإجرائية وتسريع وتيرة المعاملات العقارية، مع الحفاظ على حقوق الأطراف وضمان الشفافية في توثيق العقود.