ناقش تعديل مادة من مرسوم إحداث صندوق الضمان الصحي للمتقاعدين العسكريين..مجلس الشعب يقرّ قانون منح العسكري المصاب حق الاكتتاب على سيارة سياحية خاصة
أقرّ مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثامنة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس
مشروع القانون المتضمن منح العسكري المصاب في العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كافة الضرائب والرسوم وألغى القانون رقم 40 لعام 1986.
وعرفت المادة الأولى من مشروع القانون الجريح بالعسكري في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وأصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية.
وحصرت المادة نفسها حالات الإصابة في حالتين في البند أ – عجز كلي وفي البند ب عجز جزئي وحددت المادة المذكورة خمسة أنواع من الإصابات تتعلق الأولى ببتر طرف علوي شامل لإبهام وسبابة على الأقل والثانية بتر طرف سفلي شامل للقدم على الأقل والثالثة شلل طرف سفلي واحد تام والرابعة شلل طرفي علوي واحد تام والإصابة الخامسة انفقاء إحدى المقلتين.
وحددت المادة الثانية طرق إثبات حالة الجريح وذلك من خلال قرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة.
وأعطت المادة الثالثة الحق للجريح الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع مع التسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها وذلك لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة.
وأعفت المادة الرابعة الجريح ، المستفيد من أحكام هذا القانون، من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع ومن تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن.
وحددت المادة الثامنة بدء سريان تطبيق أحكام هذا القانون على الجريح المصاب اعتباراً من تاريخ /15/3/2011.
مجلس الشعب أقر أيضاً مشروع قانون يتضمن تعديل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2003 المتعلق بإحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي الجيش العربي السوري.
وتشير المادة الأولى من القانون إلى أنه يضاف فقرات إلى نهاية المادة الثالثة من المرسوم المذكور وتتضمن الفقرة «د» العسكريين المجندين والإحتياطيين منهم المصابون بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية المنتهية خدمتهم العسكرية لمعلولية مثبتة نسبتها من 40 إلى 75 %.
وتتضمن الفقرة – «هـ» – العسكريين المتطوعين والاحتياطيين منهم المصابون بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية المنتهية خدمتهم العسكرية لمعلولية مثبتة نسبتها من 40 إلى 75 % وفي حال رغبتهم بتشميل أسرهم فإن نسبة الاقتطاع من معاشاتهم 2% بدلاً من 3 %.
وتتضمن الفقرة – «و»- العسكريين المتطوعين والاحتياطيين والمجنديين الذين انتهت خدمتهم العسكرية ولديهم نسبة معلولية تقل عن 40% بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية ولم يستحقوا معاشاً تقاعدياً يتم علاجهم عن هذه الإصابات وعقابيلها فقط.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله إلى الساعة 12 من ظهر اليوم الاثنين.
صالح حميدي
التاريخ: الاثنين 19-11-2018
الرقم: 16839