تابع مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بالجمارك.
ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المتضمنة الرسوم والضرائب والاعفاءات وبدلات الخدمات والنطاق الجمركي وعمل المحاكم الجمركية وأصول المحاكمات والمخالفات الجمركية وغراماتهـــا وعقــوبات جرائم التهريب.
ووافق المجلس أيضاً على مواد تنص على وسائل حل الخلافات بما يخص نقل البضائع براً وبحراً وجواً ومراحل التخليص الجمركي وتحديد آلية عمل الهيئة العامة للجمارك وحقوق عامليها وواجباتهم وعمل الضابطة الجمركية والعناصر الخاصة بالبضائع.
وتمارس الضابطة الجمركية بحسب المادة 26 مكافحة التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع أنواع البضـائع.
وتختص مديرية مكافحة التهريب وفق المادة 31 بتحري وتحقيق جرائم التهريب وما هو بحكمه خارج النطاق الجمركي وداخل المدن على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية بما في ذلك تحري المساكن بعد الحصول على إذن النيابة العامة.
وتشترط المادة 41 على وجوب عرض كل بضاعة تدخل أراضي الدولة أو تخرج على المكتب الجمركي المختص وأن يقدم بها بياناً وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
وتمنع المادة 46 إدخال أو إخراج البضائع التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط المحددة في قانون حماية الملكية.
رفعت الجلسة وحضرها الدكتور مأمون حمدان وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد في 3-3-2019.
دمشق – الثورة – صالح حميدي:
التاريخ: الجمعة 22-2-2019
الرقم: 16916