تتضمن فصول هيئة مفوضي الدولة والإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا… مجلس الشعب يوافق على عدد من مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة
وافق مجلس الشعب في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على مواد مشروع القانون الجديد الخاص بمجلس الدولة من المادة 29 حتى 50 من إجمالي مواد مشروع القانون المؤلف من 132 مادة.
واستهل رئيس المجلس الجلسة بكلمة حول ذكرى تحرير مدينة القنيطرة ورفع القائد المؤسس حافظ الأسد العلم العربي السوري على أرضها في السادس والعشرين من حزيران عام 1974 بعد الانتصار على العدو الإسرائيلي في حرب تشرين التحريرية.
وقال صباغ إن رفع العلم الوطني في سماء القنيطرة «رمز لانتصار ثقافة المقاومة في وجه الاستسلام» مشيرا إلى أن المعركة ما زالت مستمرة بصمود الشعب السوري وتضحيات جيشه البطل وقيادة السيد الرئيس بشار الأسد حتى تحرير ما تبقى من أرض سورية من الإرهاب.
وتمحورت مواد مشروع القانون الموافق عليها حول الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا ونظام الجلسات والمحاكم المسلكية واختصاصاتها.
وبخصوص مشروع القانون الجديد الخاص بمجلس الدولة، فقد نصت المادة 30 على قيام هيئة مفوضي الدولة بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لها في حين نصت المادة 31 على قيام ديوان المحكمة بتبليغ تاريخ الجلسة إلى أطراف الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام ويجوز في حالة الضرورة انقاصه إلى ثلاثة أيام.
وتضمنت المادة 33 إجراءات تقديم الطعن من ذوي الشأن والبيانات الخاصة بالخصوم والحكم وأسبابه والتبليغ والطعن التبعي.
ونصت المادة 34 على تطبيق الأصول المعمول بها أمام محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية على إجراءات التبليغ أمام المحكمة الإدارية العليا في حين تضمنت المادة 35 كيفية النظر بالدعوى من دائرة فحص الطعون المتعلقة وكيفية إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا.
ووفق المادة 36 تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون.
ونصت المادة 37 على أن يسري في شأن الأحكام الصادرة جميعها القواعد الخاصة بقوة القضية المقضية وتكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.
وتضمنت المادة 38 على نظام الجلسات في التحقيق وتسهيل عملياته واسباب إحالة الدعوى إلى النيابة العامة في نصت المادة 39 على كيفية تولي رئيس المحكمة للجلسة وإدارتها.
ونصت المادة 40 على الإجراءات المتبعة في حال وقوع جرم بحق أحد قضاة مجلس الدولة.
وتضمنت المادة 41 اختصاصات المحاكم المسلكية فنصت المادة 42 على إجراءات كف اليد.
وأجازت المادة 43 جواز منح العامل مكفوف اليد سلفة بنسبة 80% من أجره الشهري المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني واستردادها بينما اظهرت نتيجة المحاكمة عدم استحقاقه لها.
وتضمنت المادة 44 و45 طرق الإحالة على المحكمة المسلكية في حين نصت المادة 46 و47 و48 على إجراءات التدقيق في إضبارة التحقيق والتبليغات والمستندات وإجراءات التوقيف.
وتضمنت المواد 49 و50 على كيفية عقد جلسات المحاكمة.
وأجاب وزير العدل القاضي هشام الشعار وأحمد الكزبري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس على مجمل تساؤلات ومداخلات السادة الأعضاء.
ورفعت الجلسة وحضرها عبد الله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.
دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الخميس 27-6-2019
رقم العدد : 17010