الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون هيئة الطاقة الذرية المتعلقة بمهامها وتعويضات أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات المخبرية والفنية

 

الثورة أون لاين:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم(29) القاضي بتعديل بعض مواد قانون هيئة الطاقة الذرية رقم (12) لعام 1976 وتعديلاته المتعلقة بمهام الهيئة وعمل أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئتين الفنية والمخبرية وتعويضاتهم.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (29)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

 

المادة (1) تعدل المادة (2) من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم (12) لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
تعد الهيئة مسؤولة عن كل ما يتعلق بشؤون الطاقة الذرية وتطبيقها في مختلف المجالات وتحدد مهامها على النحو الآتي:
1) إعداد وتدريب الاختصاصيين في مختلف الفروع العلمية والعملية والوقائية المتصلة بالطاقة الذرية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
2) إيفاد البعثات الدراسية الخاصة بها واستقدام الخبراء وتنظيم المؤتمرات والاشتراك فيها.
3) إقامة المراكز والمعاهد والمنشآت اللازمة للتدريب والبحوث والتطبيقات والاستخدامات العلمية والعملية للطاقة الذرية.
4) تيسير إجراءات البحوث العلمية المتصلة بالطاقة الذرية وتقديم الإعانات والمكافآت المالية والعينية الضرورية لذلك.
5) إجراء الدراسات والبحوث والتجارب للكشف عن موارد الخامات ذات الأهمية في الطاقة الذرية والعمل على استخراجها وصناعتها واستيرادها وتصديرها وتنظيم تداولها واستخدامها.
6) العمل على إنتاج المواد والأجهزة والمعدات اللازمة في أعمال الطاقة الذرية وبحوثها وتطبيقاتها وتنظيم استيراد وتصدير وتداول المواد المشعة.
7) اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية والعلاج من أخطار الإشعاعات المختلفة واقتراح التشريعات اللازمة ومراقبة تنفيذها وإصدار اللوائح والتعليمات بهذا الصدد.
8) متابعة النشاط الدولي في شؤون الطاقة الذرية بما يحقق رعاية المصالح الوطنية ومسايرة التقدم العلمي وتمثيل الجمهورية العربية السورية في الهيئات والاجتماعات الخاصة بالطاقة الذرية.
9) اقتراح المشروعات والإجراءات التي تؤدي إلى إفادة الدولة من الطاقة الذرية ودراستها والعمل على تنفيذها.
10) تقديم المقترحات بشأن المعاهدات والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطاقة الذرية.
11) إحداث شركات مشتركة مع جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك لإنتاج وتسويق المواد والأجهزة والمعدات اعتمادا على مخرجات البحوث العلمية الخاصة بالهيئة.
المادة(2) تعدل المادة (27) من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم (12) لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
أ) يكون أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية متفرغين حكماً للعمل في الهيئة ويتقاضون تعويض التفرغ على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل وفقا للأحكام المقررة في القانون رقم (7) لعام 2006 وتعديلاته كما يتقاضون تعويض التفرغ الإضافي بنسبة (100) بالمئة لأعضاء هيئة البحث العلمي وبنسبة(50) بالمئة لأعضاء الهيئة الفنية من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل من الموارد الذاتية للهيئة وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ب‌) يتقاضى أعضاء الهيئة المخبرية تعويض اختصاص حده الأقصى(50 بالمئة) من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل ويحدد مجلس الإدارة نسبة التعويض ضمن هذا الحد كما يتقاضون تعويض طبيعة عمل بنسبة (15) بالمئة من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
المادة (3) تعدل المادة (28) من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم (12) لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
أ‌) يلتزم أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية الانصراف كلياً للعمل في الهيئة والحفاظ على سريته والامتناع عن مزاولة أي مهنة أو أي عمل آخر يتصل بعملهم الوظيفي خارج نطاق الهيئة إلا بناء على تكليف من الهيئة وعليهم أن يكرسوا كل أوقاتهم ونشاطهم لإنجاز البرامج المقررة لهم كما يترتب عليهم القيام بأي عمل يكلفون به أثناء الدوام أو خارجه.
ب) تعد مخالفة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الجرائم الاقتصادية ويعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ولا يحول ذلك دون فرض العقوبات المسلكية.
ج) لمجلس الإدارة وبقرار معلل منه أن يقطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلاً أو جزءاً عند إخلال أحد المتفرغين بالواجبات والمهام الموكولة إليه.
المادة (4) تعدل المادة (31) من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم (12) لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
‌أ) يمنح أعضاء هيئة البحث العلمي وأعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية والعاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم(50) لعام 2004 وتعديلاته الذين هم بتماس مباشر مع المواد المشعة أو العوامل الممرضة أو المواد المسرطنة إعانة حدها الأقصى(100) بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
‌ب) تحدد أسس وقواعد منح وحجب الإعانة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الإدارة.
المادة(5) يلغى النص الوارد في المادة(34) من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم(12) لعام 1976 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
يمنح العاملون في الهيئة حوافز مادية من الموارد الذاتية للهيئة وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة(6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 18-3-1442 هجري الموافق لـ 4-11-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

آخر الأخبار
دعت المجتمع الدولي لوقفها.. الخارجية: الاعتداءات الإسرائيلية محاولة لزعزعة استقرار سوريا معلوف لـ"الثورة": الحكومة الجديدة خطوة في الاتجاه الصحيح ديب لـ"الثورة": تفعيل تشاركية القطاع الخاص مع تطلعات الحكومة الجديدة  سوريا: الدعم الدولي لتشكيل الحكومة حافز قوي لمواصلة مسيرة الإصلاحات البدء بإصلاح خطوط الكهرباء الرئيسية المغذية لمحافظة درعا الوقوف على جاهزية مستشفى الجولان الوطني ومنظومة الإسعاف القضاء الفرنسي يدين لوبان بالاختلاس ويمنعها من الترشح للرئاسة الإنفاق والاستهلاك في الأعياد بين انتعاش مؤقت وتضخم قادم إصدار ليرة سورية جديدة، حاجة أم رفاه؟ من كنيسة سيدة دمشق.. هنا الجامع الأموي بيربوك من كييف: بوتين لايريد السلام ويراهن على عامل الوقت The New York Times: توغلات إسرائيل داخل سوريا ولبنان تنبئ باحتلال طويل الأمد الاحتلال يواصل خرق الاتفاق..غارة جديدة على الضاحية ولبنان يدين السوداني يؤكد للرئيس الشرع وقوف العراق إلى جانب خيارات الشعب السوري السعودية: 122 مليون مسلم قصدوا الحرمين الشريفين في رمضان مسيرات للسلام والاحتفال بعيد الفطر في ريف دمشق سرقة أجزاء من خط الكهرباء الرئيسي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء الاحتلال يصعد عمليات الهدم والتهجير القسري في طولكرم ومخيمها إسبانيا وبولندا ترحبان بإعلان تشكيل الحكومة السورية "تجارة حلب" تختتم فعاليات مهرجان رمضان الخير وليالي رمضان