الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أقر مجلس الشعب برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم تعديل الفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 13 لعام 2018 وتنص بعد التعديل على أن تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجارز قيمة العقد المصدق من هذه السلطة في كل الأحوال 25 ليرة في الجهات العامة و50 مليون ليرة في وزارة الدفاع سواء أكان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية.
وفي الأسباب الموجبة أعدت وزارة المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الصك التشريعي المتضمن منح تصديق العقود للسلطة الأدنى من الوزير والمحددة بحسب الأحكام القانونية النافذة متى كانت قيمة العقود لا تتجاوز خمسين مليون ليرة في وزارة الدفاع لما كان السقف السابق قبل التعديل لم يعد يتناسب مع الأسعار الرائجة في الأسواق وخاصة بالنسبة للاحتياجات الطارئة والمستعجلة للإدارات في الجيش والقوات المسلحة وتسهيلا للإجراءات وتوطينا للصلاحيات والمسؤولية.