الثورة أون لاين _ مريم إبراهيم:
منشآت صناعية عدة تضررت جراء الحرب الإرهابية على سورية وخرجت عن الخدمة حيث توقف فيها العمل نتيجة أعمال التخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وبعد تحرير المناطق التي تتواجد فيها هذه المنشآت، صدرت مراسيم عدة لإعفاء أصحاب عمل هذه المنشآت من الفوائد والمبالغ الاضافية المترتبة عليهم بهدف تقديم الدعم لهم لعودة منشآتهم للعمل والإنتاج.
ومن هذه المراسيم المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2020 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد في الثامن والعشرين من شهر كانون الأول للعام 2020 والقاضي بإعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا تم تسديدها خلال فترة عام من تاريخ صدور المرسوم.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت أهمية المرسوم المتعلق بإعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم وانعكاساته الايجابية سواء للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو لأصحاب منشآت العمل في القطاع الخاص وللعمال في منشآت العمل التي تضررت وتوقف العمل فيها في المناطق المحررة، حيث ان المرسوم أعطى فرصة لأصحاب العمل لدفع وتسديد ما عليهم من ذمم مالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة الودية حتى يستفيدوا من الاعفاء المحدد بالمرسوم بدلاً من اللجوء للأسلوب القضائي ورفع الدعاوى أمام القضاء للمطالبة بحقوق المؤسسة من أصحاب العمل، أو اصدار قرارات الحجز الإداري، إضافة إلى الفائدة المتعلقة بتوفير الوقت والإجراءات سواء للمؤسسة أو لأصحاب العمل.
كما يعطي فرصة لأصحاب العمل من حيث تخفيف الأعباء المالية عليهم نتيجة تعرض منشآتهم لاعمال التخريب والتدمير حيث يطبق المرسوم على المنشآت المتضررة في المناطق المحررة منذ بداية العام 2019، ومدته عام كامل وتحديد المناطق المحررة من قبل وزارة الدفاع وتحديد المنشآت المتضررة بالاتفاق مع المحافظة المعنية، ويتقدم أصحاب العمل بطلباتهم لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولمؤسسة التأمينات للإعفاء من الفوائد والمبالغ الاضافية المترتبة عليهم لقاء الاشتراك التأميني للاستفادة من احكام المرسوم خلال سنة، وبإمكان اصحاب العمل الذين تضررت منشآتهم في المناطق المحررة منذ 2019 التقدم بطلب وقف عمل للوزارة عبر لجنة وقف العمل للنظر بطلباتهم وتشميلهم بأحكام المرسوم وبالتالي الاستفادة من الاعفاءات التأمينية ومن الالتزامات الواردة بقانون العمل حسب عدد العمال المطلوب وقف العمل بشأنهم سواء وقفا كليا يشمل كل العمال او وقفا جزئيا لبعض العمال حسب ما يحدده صاحب العمل أو وقفا مؤقتا طيلة المدة التي يحددها صاحب العمل سواء شهرا أو سنة أو أكثر ويكون وقف عمل المنشأة بقرار يصدر من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما يتضمن المرسوم العديد من المزايا الايجابية اذ يعد استكمالا للمراسيم السابقة التي اعفت اصحاب العمل من الفوائد والمبالغ الاضافية المترتبة عليهم وهذا يثمن للحكومة السورية سعيها لتقديم الدعم لأصحاب العمل الذين تضررت منشآتهم نتيجة الاعمال الارهابية خلال سنوات الحرب على سورية وفيه مصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وكان للمرسوم الصدى الايجابي الواضح لدى الكثير من أصحاب منشآت العمل المتضررة والتي توقفت عن العمل، حيث ستكون الاعفاءات من الفوائد والغرامات عليها سبباً مساعداً لعودة هذه المنشآت للعمل والإنتاج، إضافة لتحقيق مصلحة العمال بعودتهم للعمل فور عودة المنشآت للعمل وبالتالي تقاضي اجورهم وتأمين متطلباتهم المعيشية بدوران عملية الانتاج بشكل أفضل.

السابق