الثورة أون لاين ـ عامر ياغي:
أصدرت وزارة الكهرباء التعليمات التنفيذية للقانون رقم 23 للعام 2021 الخاص بصندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، حيث شملت التعليمات التطبيقات أو المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق والموزعةً القطاع المنزلي” تطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة – تركيب سخان شمسي منزلي –
تركيب منظومة كهروضوئية أو عنفة كهروريحية أو أي تطبيقات أخرى للطاقات المتجددة”، والقطاع الزراعي”توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة – ضخ المياه باستخدام الطاقات المتجددة – إقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية”، والقطاع الصناعي “توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة ـ تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي للمنشأة الصناعية التي سيقام المشروع فيها – إنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية”، والقطاع التجاري والخدمي” توليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتـأمين كل أو جزء من حاجته لحوامل الطاقة – تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بناءً على دراسات تدقيق طاقي”.
وأشارت وزارة الكهرباء في تعليماتها التنفيذية أن المستفيد من القانون هو المستهلك لحوامل الطاقة من القطاع الخاص سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من القطاع المنزلي، أو القطاع الزراعي، أو القطاع الصناعي، أو التجاري والخدمي والذي يرغب بإقامة مشروع للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة أو رفع كفاءة استخدام الطاقة بما يؤدي ذلك إلى تخفيض في استهلاك حوامل الطاقة شريطة أن تنطبق عليه الشروط المحددة في هذا القانون وتعليماته التنفيذية للاستفادة من دعم الصندوق، وهو على شكل مساهمة مالية وعينية يقدمها الصندوق للمستفيد على شكل قرض أو فائدة قرض وفق أحكام هذا القانون، منوهة إلى أن المقصود بالدعم العيني هو الدعم الذي يقدمه الصندوق للمستفيدين على شكل تجهيزات كفوءة طاقياً أو تجهيزات طاقات متجددة، وفق الشروط والأسس المعتمدة من قبل المجلس والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
كما أن القانون اشترط للحصول على أحد أشكال دعم الصندوق لتنفيذ المشاريع المحددة (باستثناء المشاريع المحددة للقطاع المنزلي) أن تكون الدراسات الفنية والجدوى والاقتصادية لمشاريع الطاقات المتجددة، وفرص رفع كفاءة الطاقة إما منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، أو من الشركات الهندسية أو المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة أعمال دراسات خدمات الطاقة من قبل نقابة المهندسين، على أن تُعتمد هذه الدراسات من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة وفق آلية يتفق عليها مع نقابة المهندسين.
أما المادة الرابعة من التعليمات التنفيذية فقد نصت على إحداث فرع خاص للصندوق ضمن الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري تتضمن النفقات” المبالغ التي يصرفها الصندوق لدعم الفائدة على القروض التي تمنحها المصارف المعتمدة لدى الصندوق– والمبالغ التي يمنحها الصندوق كقروض دون فوائد للمستفيدين عن طريق المصارف التي ستعتمد لهذا الغرض – والمبالغ التي يمكن للصندوق تقديمها كدعم عيني، فيما عدا الدعم العيني المقدم للصندوق من جهات مانحة، فيتم توزيعه على المستفيدين وفق أسس ومعايير يتفق عليها مع هذه الجهات المانحة – والمبالغ التي يمنحها الصندوق كقروض دون فوائد للمستفيدين عن طريق المصارف التي ستعتمد لهذا الغرض – والمبالغ التي يمكن للصندوق تقديمها كدعم عيني، فيما عدا الدعم العيني المقدم للصندوق من جهات مانحة، فيتم توزيعه على المستفيدين وفق أسس ومعايير يتفق عليها مع هذه الجهات المانحة– ونفقات الصندوق المختلفة اللازمة لتسيير أعماله” إضافة إلى الإيرادات ” الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة– الرسوم المحصلة لصالح الصندوق بموجب أحكام القانون – الهبات والتبرعات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم للصندوق من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة – والفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق إن وجدت- والعائدات الناتجة عن أي نشاط يقوم به الصندوق- وبدل الخدمات التي يؤديها الصندوق للجهات المستفيدة وتحدد قيمتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء بالتنسيق مع وزير المالية- وأي موارد أخرى ترد إلى الصندوق يوافق عليها مجلس الوزراء بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة”، على أن يفتح الصندوق حساباً جارياً لدى أحد المصارف العامة، الذي يُحدَد بقرار من وزير المالية وتحول إليه المبالغ المالية المخصصة للصندوق من الموازنة العامة للدولة، و الإيرادات الأخرى المحددة في المادة -12- من القانون، وتُدوَر أرصدة الأموال الموضوعة في حساب الصندوق في نهاية العام للعام الذي يليه، على أن يقدم الصندوق الدعم المالي من خلال قروض دون فوائد للمستفيدين عن طريق أحد المصارف التي يحددها المجلس، أو بتغطية فوائد القروض التي يحصل عليها المستفيدون كلياً أو جزئياً لتنفيذ المشروع من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، والمعتمدة من قبل المجلس، كما يمكن للصندوق تقديم دعم عيني على شكل تجهيزات كفوءة طاقياً أو تجهيزات طاقات متجددة “التجهيزات التي يتم شراؤها من قبل الصندوق وتوزع على المستفيدين على شكل قروض دون فوائد – التجهيزات المقدمة للصندوق من جهات مانحة، يتم توزيعها على المستفيدين وفق أسس ومعايير يُتفق عليها مع هذه الجهات المانحة- تحدد آلية تقديم الدعم المالي والعيني وشروطه وحالاته للقطاعات المستهدفة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
هذا وقد حددت المادة /12/ من القانون الرسوم المستحقة للصندوق الواجب تحصيلها بـ 1 % من قيمة مبيعات الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين، يتم تحصيلها من خلال فواتير الكهرباء التي تصدرها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات،وتحول إلى حساب الصندوق – 0,5 % من قيمة مبيعات المشتقات النفطية والغاز المسال، باستثناء الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء في محطات توليد الكهرباء التابعة للجهات الحكومية، ويتم تحصيلها عن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية – الشركة السورية للتخزين وتوزيع المواد البترولية(سادكوب)، وتحول إلى حساب الصندوق – 0,5 % من قيمة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية، يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية – المديرية العامة للجمارك ـ وتحول إلى حساب الصندوق، على أن تعفى التجهيزات والآليات التي تصنف كفوءة طاقياً من الرسوم المذكورة، وتصدر قائمة هذه التجهيزات والآليات بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس