الثورة – وفاء فرج:
دعت غرفة تجارة دمشق شركات الأموال محدودة المسؤولية والشركات المساهمة المغفلة المسجلة في أمانة السجل التجاري بدمشق سواء كانت منتسبة الى غرفة تجارة دمشق أم غير منتسبة الى المسارعة الى الاستفادة من فترة السماح الذي منحها القانون رقم ٣٦ لعام ٢٠٢١، وهي سنتان اعتباراً من نفاذ هذا القانون بتاريخ صدوره لتوفيق أوضاعها وفق مواد وأحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، مبينة أن فترة السماح الممنوحة وفقاً للقانون ٣٦ تنتهي بغاية ٢١ / ١٢/ ٢٠٢٣، وفي حال عدم قيام الشركات بتوفيق أوضاعها يطبق عليها البند الثاني من المادة ٢٢٤ من المرسوم التشريع ٢٩ والتي تنص على طلب أمين السجل التجاري من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة حل أي شركة لاتوفق أوضاعها وعقودها وأنظمتها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التاريخ المذكور وفق القانون ٣٦.