المحامي العام في حمص: على الفارين تسليم أنفسهم للاستفادة من مرسوم العفو

حمص-رفاه الدروبي:
بين المحامي العام في محافظة حمص علي داوود أنَّ المرسوم التشريعي رقم ٢٤ للعام الحالي الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد يعتبر مكرمة من قائد الوطن ويمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21/12/ ٢٠٢٢ ولاسيما أنَّه جاء بعد صدور مرسوم العفو العام رقم ٧ ويشمل الجرائم الإرهابية التي لا تفضي إلى موت إنسان.
ولفت المحامي العام إلى أنَّ المرسوم الحالي شمل الجنح والمخالفات المنصوص عنها في قانون العقوبات العام وبعض القوانين الخاصة، إضافة إلى جريمتي الفرار الداخلي والخارجي على أن يقوم المتوارون والفارون من وجه العدالة بتسليم أنفسهم خلال مدة ثلاثة أشهر للفرار الداخلي وأربعة أشهر للفرار الخارجي، مضيفاً أنَّ المرسوم استثنى بعض الجنح ذات الطبيعة الخارجية علماً أنَّ المرسوم الحالي والسابق التأثير لهما على دعوى الحق العام.
وأردف المحامي العام أنه بالنسبة للجنح المستثناة وفق ما أورده المرسوم بالجنح المتعلقة بجرائم التجسس والصلة مع العدو غير المشروعة والصرف والرشوة وصرف النفوذ والاختلاس والاستثمار الوظيفي وإساءة استعمال السلطة حتى الجنحة منها، منوهاً بأنَّ المرسوم استثنى أيضاً جرائم المادتين ٣٨٦-٣٨٧ المتعلقتين بإتلاف محفوظات دواوين المحاكم وجرائم كتم الجناية أو الجنحة من الموظف بالمادة رقم ٣٨٩ وجرائم التقرير والترجمة الكاذبة والمتعلقة بخاتم الدولة واليمين الكاذبة وتزوير الأوراق الخاصة.
ثم انتقل إلى الجنح المتعلقة بآداب الأسرة والخطف بالمادة ٥٠٠ عقوبات وفض البكارة والزواج وجرائم المادتين ٥٠٧ – ٥٢٠ المتعلقتين بالآداب العامة والحريق الجنحوي أو غير المقصود، إضافة إلى قطع سير الاتصالات والمخابرات الهاتفية وجنح المادة ٦٢٥ مكرر عقوبات عام، مبيناً أنَّ المرسوم استثنى جرائم التموين المنصوص عنها بالمرسوم ١٤ لعام ٢٠١٥ والمرسوم ٨ لعام٢٠٢١ وجرائم مخالفات البناء المنصوص عنها بالمرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ وجرائم سرقة الكهرباء بالمرسوم ٣٥ لعام ٢٠١٥ وتعديلاته والجرائم المنصوص عنها بالقانون رقم ١٠ لعام ١٩٦١ المتعلقة بالدعارة.
وأشار المحامي العام إلى الجرائم المنصوص عنها بالقانون ٢٠ لعام ٢٠٢٢ المتعلقة بجرائم المعلوماتية ومرسوم ٦٨ لعام ١٩٥٣ المتعلق بالبضائع من بلاد العدو بالقانون ٢٨٦ لعام ١٩٥٦ المتعلق بمنع التعامل مع العدو، لافتاً إلى أنَّ المرسوم استثنى غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والصرف والمواصلات والسير والتبغ والتنباك والطوابع والغرامات ذات الصفة التعويض المدني.
وختم المحامي العام حديثه بالقول: إنَّ النيابة العامة باشرت فور صدور المرسوم بتنفيذ أحكامه وإطلاق سراح المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي أما عدد المشمولين بالعفو فلا يمكن إحصاؤهم حالياً.

آخر الأخبار
افتتاح أول فرن مدعوم في سراقب لتحسين واقع المعيشة " التنمية الإدارية" تُشكل لجنة لصياغة مشروع الخدمة المدنية خلال 45 يومًا تسويق  72 ألف طن من الأقماح بالغاب خطوط نقل جديدة لتخديم  5  أحياء في مدينة حماة مستجدات الذكاء الاصطناعي والعلاجات بمؤتمر كلية الطب البشري باللاذقية تحضيرات اللجنة العليا للانتخابات في طرطوس الوزير الشيباني يبحث مع رئيسة البعثة الفنلندية العلاقات الثنائية تناقص مياه حمص من 130 إلى 80 ألف م3 باليوم تحضيرات موتكس خريف وشتاء 2025 في غرفة صناعة دمشق وزارة الخزانة الأمريكية تصدر الترخيص 25 الخاص بسوريا .. رفع العقوبات وفرص استثمارية جديدة وتسهيلات ب... مجلس الأمن يمدد ولاية قوة "أوندوف" في الجولان السوري المحتل إعلام أميركي: ترامب يوقع اليوم أمراً تنفيذياً لتخفيف العقوبات على سوريا عودة مستودعات " الديسني" المركزية بريف بانياس تكريم الأوائل من طلبة التعليم الشرعي في التل انعكس على الأسعار.. تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار "الاقتصاد".. منع استيراد السيارات المستعملة لعدم توافق بعضها مع المعايير ١٥ حريقاً اليوم ..و فرق الإطفاء في سباق مع الزمن لوقف النيران الشيباني يبحث مع وفد من“الهجرة الدولية” دعم النازحين وتعزيز التعاون "السودان، تذكّر" فيلم موسيقي عن الثورة والشعر ٥٢ شركة مشاركة... معرض الأحذية والمنتجات الجلدية ينطلق في حلب