حمص-رفاه الدروبي:
بين المحامي العام في محافظة حمص علي داوود أنَّ المرسوم التشريعي رقم ٢٤ للعام الحالي الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد يعتبر مكرمة من قائد الوطن ويمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21/12/ ٢٠٢٢ ولاسيما أنَّه جاء بعد صدور مرسوم العفو العام رقم ٧ ويشمل الجرائم الإرهابية التي لا تفضي إلى موت إنسان.
ولفت المحامي العام إلى أنَّ المرسوم الحالي شمل الجنح والمخالفات المنصوص عنها في قانون العقوبات العام وبعض القوانين الخاصة، إضافة إلى جريمتي الفرار الداخلي والخارجي على أن يقوم المتوارون والفارون من وجه العدالة بتسليم أنفسهم خلال مدة ثلاثة أشهر للفرار الداخلي وأربعة أشهر للفرار الخارجي، مضيفاً أنَّ المرسوم استثنى بعض الجنح ذات الطبيعة الخارجية علماً أنَّ المرسوم الحالي والسابق التأثير لهما على دعوى الحق العام.
وأردف المحامي العام أنه بالنسبة للجنح المستثناة وفق ما أورده المرسوم بالجنح المتعلقة بجرائم التجسس والصلة مع العدو غير المشروعة والصرف والرشوة وصرف النفوذ والاختلاس والاستثمار الوظيفي وإساءة استعمال السلطة حتى الجنحة منها، منوهاً بأنَّ المرسوم استثنى أيضاً جرائم المادتين ٣٨٦-٣٨٧ المتعلقتين بإتلاف محفوظات دواوين المحاكم وجرائم كتم الجناية أو الجنحة من الموظف بالمادة رقم ٣٨٩ وجرائم التقرير والترجمة الكاذبة والمتعلقة بخاتم الدولة واليمين الكاذبة وتزوير الأوراق الخاصة.
ثم انتقل إلى الجنح المتعلقة بآداب الأسرة والخطف بالمادة ٥٠٠ عقوبات وفض البكارة والزواج وجرائم المادتين ٥٠٧ – ٥٢٠ المتعلقتين بالآداب العامة والحريق الجنحوي أو غير المقصود، إضافة إلى قطع سير الاتصالات والمخابرات الهاتفية وجنح المادة ٦٢٥ مكرر عقوبات عام، مبيناً أنَّ المرسوم استثنى جرائم التموين المنصوص عنها بالمرسوم ١٤ لعام ٢٠١٥ والمرسوم ٨ لعام٢٠٢١ وجرائم مخالفات البناء المنصوص عنها بالمرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ وجرائم سرقة الكهرباء بالمرسوم ٣٥ لعام ٢٠١٥ وتعديلاته والجرائم المنصوص عنها بالقانون رقم ١٠ لعام ١٩٦١ المتعلقة بالدعارة.
وأشار المحامي العام إلى الجرائم المنصوص عنها بالقانون ٢٠ لعام ٢٠٢٢ المتعلقة بجرائم المعلوماتية ومرسوم ٦٨ لعام ١٩٥٣ المتعلق بالبضائع من بلاد العدو بالقانون ٢٨٦ لعام ١٩٥٦ المتعلق بمنع التعامل مع العدو، لافتاً إلى أنَّ المرسوم استثنى غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والصرف والمواصلات والسير والتبغ والتنباك والطوابع والغرامات ذات الصفة التعويض المدني.
وختم المحامي العام حديثه بالقول: إنَّ النيابة العامة باشرت فور صدور المرسوم بتنفيذ أحكامه وإطلاق سراح المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي أما عدد المشمولين بالعفو فلا يمكن إحصاؤهم حالياً.
