الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين

الثورة:

أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /34/ المتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

المرسوم التشريعي رقم /34/

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة /20/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة 20:

ـ يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.

ـ أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها.

ـ يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع (وراتب الطيران إن وجد) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية.

ـ كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.

ـ تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.

المادة 2ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة 46:

أ ـ يستحق العسكري عند إحالته إلى المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي:

ـ راتب ستة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون.

ـ راتب أربعة أشهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة.

ـ إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.

المادة 3 – تُعدل المادة /47/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة 47 – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة /12/ من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهرين مقطوعا (مع راتب الطيران إن وجد) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.

دمشق في 21 / 2 / 1445 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

آخر الأخبار
المركزي يصدر دليل القوانين والأنظمة النافذة للربع الثالث 2024 تحديد مواعيد تسجيل المستجدين في التعليم المفتوح على طاولة مجلس "ريف دمشق".. إعفاء أصحاب المهن الفكرية من الرسوم والضرائب "التسليف الشعبي" لمتعامليه: فعّلنا خدمة تسديد الفواتير والرسوم قواتنا المسلحة تواصل تصديها لهجوم إرهابي في ريفي حلب وإدلب وتكبد الإرهابيين خسائر فادحة بالعتاد والأ... تأهيل خمسة آبار في درعا بمشروع الحزام الأخضر "المركزي": تكاليف الاستيراد أبرز مسببات ارتفاع التضخم "أكساد" تناقش سبل التعاون مع تونس 10 مليارات ليرة مبيعات منشأة دواجن القنيطرة خلال 9 أشهر دورة لكوادر المجالس المحلية بطرطوس للارتقاء بعملها تركيب عبارات على الطرق المتقاطعة مع مصارف الري بطرطوس "ميدل ايست منتيور": سياسات واشنطن المتهورة نشرت الدمار في العالم انهيار الخلايا الكهربائية المغذية لبلدات أم المياذن ونصيب والنعيمة بدرعا الوزير قطان: تعاون وتبادل الخبرات مع وزراء المياه إشكاليات وعقد القانون تعيق عمل الشركات.. في حوار التجارة الداخلية بدمشق بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع حول المرأة والأمن والسلم في جامعة الدول العربي... موضوع “تدقيق العقود والتصديق عليها” بين أخذ ورد في مجلس الوزراء.. الدكتور الجلالي: معالجة جذر إشكالي... بري: أحبطنا مفاعيل العدوان الإسرائيلي ونطوي لحظة تاريخية هي الأخطر على لبنان عناوين الصحف العالمية 27/11/2024 قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية (مدرسين أو معلمي صف) دون مسابقة