الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين

الثورة:

أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /34/ المتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

المرسوم التشريعي رقم /34/

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة /20/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة 20:

ـ يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.

ـ أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها.

ـ يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع (وراتب الطيران إن وجد) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية.

ـ كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.

ـ تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.

المادة 2ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة 46:

أ ـ يستحق العسكري عند إحالته إلى المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي:

ـ راتب ستة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون.

ـ راتب أربعة أشهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة.

ـ إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.

المادة 3 – تُعدل المادة /47/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة 47 – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة /12/ من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهرين مقطوعا (مع راتب الطيران إن وجد) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.

دمشق في 21 / 2 / 1445 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

آخر الأخبار
الرئيس الشرع.. الاستثمار بوابة الإعمار واستقرار سوريا خيار ثابت المولدة تحرم أهالي "الصفلية " من المياه.. ووعود ! مسؤول العلاقات العامةلحملة "الوفاء لإدلب" يوضح لـ" الثورة" موعد الانطلاقة وأهدافها الرئيس الشرع : سوريا لا تقبل القسمة ولن نتنازل عن ذرة تراب واحدة الرئيس الشرع  يطرح رؤيةً لعهد جديد: سوريا في مرحلة مفصلية عنوانها بناء الدولة بأغلبية ساحقة.. الجمعية العامة تتبنى إعلاناً حول حل الدولتين توافق دولي في مجلس الأمن على دعم التعاون السوري – الدولي لإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية اللجنة العليا للانتخابات: إغلاق باب الترشح وإعلان الأسماء الأولية قريباً الرئيس الشرع يستقبل الأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية دخول 31 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية قطرية عبر مركز نصيب ترحيل القمامة والركام من شوارع طفس "التربية والتعليم": قبول شرطي للعائدين من الخارج وزيرة الشؤون الاجتماعية: مذكرة التفاهم مع الحبتور تستهدف ذوي الإعاقة وإصابات الحرب مهرجان «صنع في سوريا» في الزبداني… منصة لدعم المنتج المحلي وتخفيف الأعباء المعيشية خطوات صغيرة وأثر كبير.. أطفال المزة  ينشرون ثقافة النظافة محافظ حماة يفتتح "المضافة العربية" لتعزيز التواصل مع شيوخ القبائل   " التعاون الخليجي" يجدد إدانته للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية  البرلمان الأوروبي يدين  منع "إسرائيل " المساعدات عن غزة ويدعو لفتح المعابر  تفاقم أزمة المواصلات في ريف القرداحة  منحة نفطية سعودية لسوريا… خطوة لتعزيز الاقتصاد والعلاقات الثنائية