القاضي العيسى لـ “الثورة”: المرسومان ٥ و ٦ يعززان دور السلطة القضائية.. وعقوباتهما رادعة

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسومين رقم 5 و 6 لعام 2024، فما أهمية هذين المرسومين، وكيف ستسهم أحكامهما بحماية الليرة السورية، وما الإجراءات القضائية المتخذة لتنفيذهما؟

الثورة – دمشق – لمى حمدان:
بعد ازدياد التعاملات بغير الليرة السورية ومن أجل حماية العملة السورية والحفاظ عليها، وحيث أن البلاد مقبلة على الانفتاح الاقتصادي، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسومين التشريعيين رقم 5 و 6 لعام 2024 حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة ومزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص ونقل وتحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى، فما أهمية هذين المرسومين، وكيف ستسهم أحكامهما بحماية الليرة السورية، وما الإجراءات القضائية المتخذة لتنفيذهما؟

حول هذا الموضوع أكد قاضي التحقيق المالي في عدلية ريف دمشق أحمد فجر العيسى لـ “الثورة” أن المرسومين يحققان العدالة القضائية، ويسهمان في معالجة قضايا الموقوفين والمحكومين بجرائم التعامل بغير الليرة السورية وفق القوانين المعمول بها قبل المرسوم 5 لعام 2024، كما أن هذا المرسوم فصّل العقوبات وميزها فيما يخص جرم التعامل بغير الليرة السورية بحسب حجم المبالغ المتعامل بها، فتتدرج العقوبة من جنحة بالحبس من ١-٣ سنوات في حال كان المبلغ المتعامل به أقل من عشرة آلاف دولار، لتصبح عقوبة جنائية الوصف بالسجن لثلاث سنوات كحد أدنى في حال كان المبلغ من ١٠- ٥٠ ألف دولار، وعقوبة السجن سبع سنوات على الأقل في حال كان المبلغ أكثر من ٥٠ ألف دولار.

أهمية التسوية تكمن في حل إشكال كبير في اختصار الإجراءات القضائية، خاصة أن المرسوم وضع موضوع التسوية بيد القضاء

– أحكام جديدة في المرسوم 5..

وأوضح القاضي العيسى أن ما جاء به المرسوم رقم 5 من إتاحة التسوية أمام القضاء للمدعى عليهم بجرم التعامل بغير الليرة السورية لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن والتي تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات، مضيفاً: “هي نقطة جديدة وهامة بما يخص هذه الجرم، وتنسجم مع السياسة العقابية لقانون العقوبات السوري، وإن أهمية التسوية تكمن في حل إشكال كبير في اختصار الإجراءات القضائية، خاصة أن المرسوم وضع موضوع التسوية بيد القضاء ليقوم بإجراءات التسوية بشكل فوري وأوكله بتحديد المبالغ الواجب دفعها من قبل المدعى عليهم بهذا الجرم، بما يتناسب مع حجم المبالغ المتعامل بها والمضبوطة ضمن الأدلة وهذا فيه إنصاف كبير للمدعى عليهم.”

قاضي التحقيق المالي أحمد العيسى

-خيار التسوية..

ونوّه بأن المرسوم رقم 5 أعطى للمدعى عليه حق الخيار، إما بالتسوية أو متابعة العمل بالإجراءات القضائية حتى تثبت براءته من الجرم في حال تأكده من ذلك، ولكن المرسوم كان واضحاً في هذا الخيار، فإذا تم اختيار التسوية قبل أن يصدر حكم قضائي مبرم، فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها وتسقط عن المدعى عليه دعوى الحق العام ويعفى من التعويضات المدنية التي تعطى لمصرف سورية المركزي كونه جهة ادعاء شخصي، أما في حال التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

– تنفيذ أحكام المرسوم 5..

وبيّن القاضي العيسى أن جميع الدعاوى القائمة بجرم التعامل بغير الليرة السورية يسري عليها أحكام المرسوم رقم 5 بأثر مباشر وفوري، وأن أي شخص موقوف بهذه التهمة أو مذاع البحث عنه بسببها يحق له تقديم طلب للجهات القضائية التي تضع يدها وتنظر بالموضوع حالياً ويعود لها إجراءات التسوية وفق القانون والبت بقضايا الموقوفين التي تنتظر البت بها، موضحاً أن المرسوم رقم 55 لعام 2011 تسري أحكامه على المرسومين رقم 5 و 6 فقد نظم عمل الضابطة العدلية التابعة لمصرف سورية المركزي والتي مهمتها استقصاء الجرائم المرتبطة بالمرسومين وحدد صلاحية الضابطة وآلية عملها ومدة التوقيف المسموح بها لتوقيف٢ المدعى عليه وسماع الشهود.

– عقوبات صارمة في المرسوم رقم 6..

وبيَّن أنه يوجد أقنية مرخصة أصولاً لمزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال بين سورية والخارج وبأسعار أصبحت قريبة جداَ من سعر الصرف في المصرف المركزي وبالتالي كان لابد أن تكون العقوبات شديدة في حال الاعتماد على أقنية صرافة غير مرخصة أو تحويل الأموال بطرق غير مشروعة لذا كانت العقوبة محددة في المرسوم 6 بالسجن من 5 – 15 سنة، وغرامة مالية مقدارها ثلاثة أضعاف المبالغ المصادرة على أن لا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة، لاسيما أن جرائم تحويل الأموال بطرق غير مشروعة غالباً ما تكون مرتبطة بجرائم خطرة أخرى مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الأمر الذي استدعى هذه العقوبة الشديدة بهدف الردع.

– استثناءات المرسوم..

وأشار قاضي التحقيق المالي العيسى أن جرم التعامل بغير الليرة السورية محدث منذ العام 2013 بموجب القانون رقم 54، ولكنه سمح ببعض التعاملات وفق موافقة مجلس الوزراء، وحافظ المرسوم رقم 5 على هذا الموضوع واستثنى من أحكامه الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأعمال التجارة الخارجية، واعتبر أن حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة ليست جرماً يعاقب عليه القانون وهو ما زاد الطمأنينة للمواطن الذي بحوزته قطع أجنبي لكنه لم يستخدمها كوسيلة مدفوعات وبالتالي لا جرم عليه.

– تعديل عقوبات..

وحول نص المرسوم التشريعي رقم 6 على تعديل الفقرتين أ و ج في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006، أشار القاضي العيسى إلى أن القانون رقم 24 سمح بترخيص مؤسسات الصرافة ووضع شروطاً لها، وعرّف مكاتبها وشركاتها وأعطى لكل منها اختصاصه، وجاء التعديل على العقوبات المذكورة في الفقرتين أ و ج منه، وتصبح أشد وفق المرسوم رقم 6 لعام 2024 لتكون ناظمة لعمل الصرافة من دون تجاوزات ولتكون رادعة لأي مخالفة حسب مواد هذه المرسوم.

 

اقرأ المزيد: درويش لـ “الثورة”: انعكاس إيجابي للمرسومين ٥ و٦ على قطاع الأعمال والتجارة الخارجية

اقرأ المزيد:خبراء اقتصاديون لـ “الثورة”: المرسومان 5و6 يمنحان المرونة القانونية والانضباط في السوق والتعاملات التجارية

آخر الأخبار
عبد الكافي كيال : صعوبات تعرقل إخماد حرائق جبل التركمان... واستنفار شامل دمشق تؤكد التزامها بإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية.. حضور سوري لافت في لاهاي دمشق تنفي ما تداولته وسائل إعلام حول "تهديدات دبلوماسية" بحق لبنان من جديد .. محافظة دمشق تفعل لجان السكن البديل.. خطوات جديدة لتطبيق المرسوم 66 وتعويض أصحاب الحقوق رئيس مجلس مدينة كسب للثورة : البلدة  آمنة والمعبر لم يغلق إلا ساعة واحدة . إخماد حريقين في مشتى الحلو التهما  خمسة دونمات ونص من الأراضي الزراعية وزير الطوارئ :  نكسب الأرض تدريجياً في معركة إخماد الحرائق.. والغابات لم تُحسم بعد وفد من اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع التركي يلتقي الرئيس "الشرع" في دمشق الخضراء التي فتحت ذراعيها للسوريين.. إدلب خيار المهجرين الأول للعودة الآمنة باراك: لا تقدم في مفاوضات الحكومة السورية مع "قسد" و واشنطن تدعم دمجها سلمياً من  ألم النزوح إلى مسار التفوق العلمي..  عبد الرحمن عثمان خطّ اسمه في جامعات طب ألمانيا علما سوريا جيليك: نزع السلاح لا يقتصر على العراق.. يجب إنهاء وجود قسد  في سوريا رفع كفاءة الكوادر وتطوير الأداء الدعوي بالقنيطرة بين الصياغة والصرافة .. ازدواجية عمل محظورة وتلويح بالعقوبات نزهة الروح في ظلال الذاكرة.. السيران الدمشقي بنكهة الشاي على الحطب "تربية طرطوس": كامل الجاهزية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الغابات تحترق... والشعب يتّحد.. التفاف شعبي واسع لمواجهة حرائق الساحل وزير الطوارئ ومحافظ اللاذقية يستقبلان فرق مؤازرة من الحسكة والرقة ودير الزور سوريا تسعى لاستثمار اللحظة الراهنة وبناء شراكات استراتيجية تعكس تطلعات الشعب الاكتتاب على ١٢١ مقسماً جديداً في حسياء الصناعية