الاستمرار بسباق مخالفة الانظمة و القوانين فيما يتعلق بمجلس مدينة جبلة !!!! و اشكالية الصلاحيات تسود بما يكرس التطاول على القانون …!!!! تحديد المسؤوليات و احترام القانون ..

ثورة أون لاين نعمان برهوم :

في تحقيق سابق تم نشره في جريدة الثورة حول مخالفة المرسوم رقم 40 على الكورنيش البحري لمدينة جبلة طالبا بمحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات في مجلس مدينة جبلة و اشرنا الى ضرورة التزام المجلس في الانظمة و القوانين … لا سيما بعد ان تم هدم الاستثمارات السياحية المخالفة لنظام ضابطة البناء المعمول فيه على الكورنيش البحري و الحاق الضرر بالبلدية و اصحاب الاستثمارات على حد سواء نتيجة عدم التفكير بإيجاد حلول مناسبة تضمن الحفاظ على مورد مالي يعود الى خزينة البلدية من جهة و فرص عمل لمئات العمال من جهة اخرى … فكان من المفيد تحديد المسؤوليات بشكل دقيق و معاقبة المرتكب … و قياس الامر مع ما يشابهه من مخالفات لنظام الضابطة ليس اولها اغلاق الكورنيش البحري لمدينة اللاذقية من قبالة المشروع العاشر الى حدود الكورنيش الجنوبي بمستودعات لمرافئ اللاذقية على مد النظر فيما الارض المخصصة للمرفئ على طريق حلب قسم منها مؤجر لجهات اخرى و الباقي مهجور لأنه على ما يبدو لم تسمع وزارة النقل بالمرافئ الجافة بعد ..!!! و غيرها من مخالفات موجودة على ارض الواقع هنا و هناك … عموما حصل ما حصل و لم يعد مفاجئا لاحد غير ان المفاجئ هو ما ظهر مؤخرا في ملف تقرير الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش رقم 22/ 995/10/4 م .م تاريخ 22 /12 /2015 / و الذي جاء فيه بالنسبة لموضوع استثمارات المقاهي على الكورنيش البحري ففي التفاصيل :

اظهرت التحقيقات و ما انتهت اليه الخبرة الفنية بأن الكورنيش البحري يقع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة جبلة و يتكون من عدة مواقع ذات صفات تنظيمية خدمية و ترفيهيه .. و ان هذه الاستثمارات تقع ضمن مناطق يمنع اشادة ابنية عليها تنظيميا و ليس لها أي مخططات هندسية مصدقة للاعمال المنفذة للتأكد من سلامتها الانشائية او توافر الشروط التي تحقق المستوى السياحي المقبول … ووفقا لكتاب وزير الادارة المحلية رقم 4182/ ل تاريخ 13/4/2014 المشعر بعدم وجود مستند قانوني للتمديد باستثمار للمقاهي و رأى ان مجلس مدينة جبلة لم يراع الغاية من الاستثمار نتيجة التعاقد السنوي على الوضع الراهن و لم يضع التزامات و شروط تحقق المستوى السياحي … مشيرا بأن رسم اشغال الاملاك العامة وفق احكام المادة 14 من القانون رقم 1 لعام 1994 يختلف عن موضوع الاستثمار لموقع محدد .. و يتابع التقرير ورغم تأكيد وزارة الادارة المحلية على عدم قانونية طلب التمديد لصراحة نص المادة 3 من دفتر الشروط التي تقضي بانتهاء مدة الاستثمار في 31/12/2013/ و بإمكانية الاعلان عن الاستثمار بمزاد علني او استثمار محدد المدة و تنظيم العقد اللازم لعد ان تتم الاحالة بنتيجة الاعلان عن المزايدة قام رئيس مجلس مدينة جبلة بالطلب من لجنة الامر الاداري رقم 249 تاريخ 9/6/2014 بدراسة الجدوى الاقتصادية لمواقع المقاهي الكائنة على الكورنيش البحري ذوات الارقام ( 1-3-4-6-7 ) و عليه قدمت الجدوى الاقتصادية و عرضت على المكتب التنفيذي في 2/6/2014 / حيث اصدر قراره رقم 226 تاريخ 12/6/2014/ متضمنا موافقته على تقرير اللجنة مقترحا اعطاء احمد عبد الله الموقع رقم 4 على الكورنيش البحري لمدة 9 سنوات بعد ان يتقدم بدراسة تفصيلية بالتحسينات الاقتصادية على ان تعود في نهاية مدة الاستثمار الى املاك المجلس و تتعامل بقية المواقع بالمثل ..

التزوير

و يتابع التقرير و بكتاب مجلس مدينة جبلة رقم 2320 / ص تاريخ 12/6/2014 تم مخاطبة وزارة الادارة المحلية لابداء الرأي القانوني و بموجب قراره رقم 28 تاريخ 14/7/2014 تم الموافقة على الجدوى الاقتصادية المقدمة من اللجنة المذكورة سابقا و قد استند هذا القرار على قراره رقم 224 تاريخ 12/6/2014 / المتضمن مقترحا باعطاء احمد عبدالله الحق باستثمار الموقع رقم 4 على يقدم دراسة تفصيلية الا ان رئيس مجلس المدينة بلال مثبوت قام بتحريف ( تزوير ) الاقتراح ليصبح وافق المكتب على اعطاء المستثمر احمد عبد الله الموقع رقم 4 لمدة 9 سنوات بعد ان تم تقديم دراسة تفصيلية و مسودة القرار مكتوبة و موقعة بخط يده منفردا … و هذا يعتبر تزويرا للحقيقة و قد تزرع الموما اليه في محضر استجوابه بأن هذه الواقعة جاءت بناء على توجيهات شفهية من مستشار السيد الوزير للاستثمار … و يتابع التقرير علما بأن السيد وزير الادارة المحلية بكتابه رقم 2257/ل . / 10 / د تاريخ 14/7/2014/ وجه المكتب التنفيذي لمدينة جبلة الى اعادة صياغة قراره بالاستناد الى جدوى اقتصادية ووثائق اصولية تحفظ في الاضبارة و باعتبار ان القرار رقم 48 تاريخ 14/7/2014/ قد صدر ايضا استنادا الى كتاب الوزارة المذكور اعلاه مما يجعل الشك قائما بأن اعضاء المجلس الموقعين قد عرضت عليهم وثائق مغايره و بخاصة ان هؤلاء افادوا مجتمعين بأن هذه الوثيقة لم تعرض عليهم في جلسة اتخاذ القرار مما يتعين معه تجاوز مساءلتهم .

المسؤوليات

بعد ذلك ارتأت البعثة بأن استاد القرار رقم 48 لعام 2014 على قرار المكتب التنفيذي رقم 226 لعام 2014 المحرف على الوجه الذي تقدم بيانه و كتاب وزارة الادارة المحلية رقم 2257/ل./ 10 / د تاريخ 3/7/2014/ مزور التاريخ بدلالة النسخة المحفوظة لدى الوزارة المؤرخة 4/7/2014/ انما يتحمل مسؤوليته رئيس و اعضاء المكتب التنفيذي الذين قاموا بالتصديق على دفتر الشروط و عقد الاستثمار و امين سر المجلس و اللجنة المكلفة بدراسة الجدوى .

كيف حصل ما حصل

 

و هنا و بعد ان تم تبليغ المعنيين مضمون القرار آنف الذكر و ما لحقه من حل لمجلس المدينة و بغية الوقوف على حقيقة ما جرى افادنا بعض اعضاء المجلس بأن الموضوع واضح من خلال ما جاء في تقرير الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش فيما يتعلق بالكورنيش البحري و انه من خلال كشف حالة التزوير التي تقول عنها البعثة التفتيشية فان ما حصل في مجلس المدينة هو ذاته الذي حصل في المكتب التنفيذي حيث اوضح معظم اعضاء المكتب التنفيذي على عدم علمهم بالتحريف و التزوير الذي اتهم به رئيس المجلس و انهم تعاملوا مع الموضوع حسب المراسلات التي كان يجريها رئيس المجلس مع الوزارة و افادوا ان موضوع رسم الاشغال للأملاك العامة وفق المادة 14 من القانون 1 لعام 1994 يختلف عن موضوع الاستثمار لموقع محدد لكون الاستثمار يتطلب ان يقوم المستثمر بتحسينات و انفاق ما يلزم لموضوع الاستثمار (تأمينات – طابع عقد) وهذا ينطبق على استثمارات المقاهي على الكورنيش البحري كونها أملاك خاصة بمجلس مدينة جبلة و منقولة إليه من الأملاك البحرية وفق القانون /65/ لعام 2001م وهي بالأساس مواقع تم اختيارها من قبل المجالس السابقة لمدينة جبلة .

ووفق كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 2257/ل/د تاريخ 14/7/2014م وهو من المراسلات الجارية بين مجلس المدينة والوزارة ومضمونه (بموجب قانون الإدارة المحلية فإن اختصاص المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية إدارة واستثمار و أشغال أملاك الوحدة الإدارية وفق ما يقره المجلس والقانون وإقرار استثمار المواقع من اختصاصه شريطة اعتماده لدفتر شروط مالي وفني و حقوقي والموافقة على دراسة الجدوى الاقتصادية وإقرار ما يلزم بموجبها وموافقة العارض على ما نص عليه دفتر الشروط و دراسة الجدوى وتقديم المخططات و المواصفات الفنية لما التزم به وتنظيم العقد )وهو ما تم إجراؤه والعمل بموجبه وتم تنظيم عقود استثمار على هذه المواقع كون المستثمرين قاموا بإجراء التحسينات عليها وإجراء ما يلزم لموضوع الاستثمار وفق قرارات مجلس المدينة ( 48 – 50) لعام 2014م في ظل الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها المدينة لحاجة البلدية لإيرادات مالية والعقود المنظمة هي عقود استثمار وفق دفاتر حقوقية و مالية حددت بموجبها شروط المنشأة وموقعة أصولاً من الدائرة القانونية و المحاسبة (المسئولة عن تطبيق القانون المالي في الوحدة الإدارية) لدى مجلس مدينة جبلة .

مع العلم أن هذه التحسينات هي اقتراح ما هو ضروري لتحسين الموقع وإظهاره بالمنظر الجمالي والضرورية لتحقيق السلامة الإنشائية كون هذه المقاهي ستعود في نهاية فترة الاستثمار لأملاك مجلس مدينة جبلة فيجب أن تحقق كافة المتطلبات للمنظر الجمالي مع السلامة الإنشائية ووافق عليه مجلس المدينة وإن دراسة الجدوى الاقتصادية لجميع المقاهي تمت وفق الأمر الإداري رقم /249/ تاريخ 9/6/2014م والمحدد بموجبه مهمة اللجنة .وننوه بأن قرار مجلس المدينة رقم /49/ لعام 2014م لم تستلم اللجنة المذكورة أي نسخة منه وإن أي قرار لمجلس المدينة لكي يتم العمل به ينظم بأمر إداري و بعلم الدائرة المسؤولة عن تنفيذه (الدائرة الفنية ) وهذا ما حدث بالنسبة للقرار /49/ ولذلك لم تقدم أي دراسة مستندة عليه . بالإضافة لذلك إن قرار مجلس مدينة جبلة رقم /50/ لعام 2014م يعتبر باطلا كون عدد أعضاء المجلس المتحفظين عليه أكثر من الموافقين .

وبخصوص جرد المواقع كانت عبارة عن شوادر قماشية على هيكل معدني بسيط ومسيئة لمنظر الكورنيش البحري ويتم إزالة هذه الإشغالات وإجراء مزاد عليها لا سيما وانها هي ملك المستثمر و هو يفك ما ركبه و يأخذه و يسلم الموقع خاليا من أية أشغالات

كما اكدوا انه بالنسبة للحظ بعض المواد الثابتة بالدراسة تم لحظها كونها ضرورية لاستثمار الموقع بالشكل الأمثل وجميعها لوحظت تحت منسوب الرصيف للكورنيش البحري وهذا لا يتعارض مع نظام ضابطة البناء وهي للربط الإنشائي الضروري لسلامة المنشأة وجميع الأعمال فوق منسوب الرصيف ملحوظة بالدراسة بمواد غير ثابتة ولا علاقة للجنة المذكورة بالصفة التنظيمية كون مهمة اللجنة واضحة بالأمر الإداري وعلى الرغم من ذلك تم توجيه كتاب من اللجنة لرئيس مجلس م مدينة جبلة بالرقم /3898/و تاريخ 26/10/2014م بخصوص وجوب تعديل الصفة التنظيمية لهذه المواقع كونها مخالفة للصفات التنظيمية لإقامة هذه المقاهي وينتهي عمل اللجنة بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية .

وإن دراسة الجدوى الاقتصادية راعت بمضمونها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1546 لعام 2014م والمتضمن أن بدل الإشغال السنوي للمتر المربع للمطاعم و المقاصف يتراوح بين (2000 – 5000 ) ل:س حسب التصنيف السياحي ولمدة استثمار لا تزيد عن عشر سنوات وهو ما تحقق بالدراسة

بغض النظر عن قيمة المنشأة و التي ستعود ملكيتها مع كافة الموجودات الى مجلس المدينة في نهاية عقد الاستثمار المحدد ب 9 سنوات … و هنا اغفل التقرير مسؤولية المحاسب في تحقيق القانون المالي و تم تجاهله كليا و ذلك بشكل مخاف للقانون .

في الختام لا بد من توضيح بعض الامور التي كان ينبغي فعلها و اولها تغيير الصفة التنظيمية لتلك المواقع كونها ملك خاص للبلدية و هي من تستثمره و ذلك ضمانا لحسن استثمار املاكها و ديموته … كما تجدر الاشارة الى كتاب وزير الادارة المحلية رقم 2343/ي /ق /ه تاريخ 24 8/ 2016/ حول الاستثمارات و الإشغالات و التجاوزات على الملك العام و ضرورة جردها و الرسوم المحصلة و ذلك وفق كتاب وزيرة الدولة سلوى عبد الله الذي يقول بإمكانية تكليف كل شاغل لمساحة بشكل مرخص او غير مرخص و دفع مخلفة او رسم سنوي فتدخل الموال خزينة الدولة بدلا من ان تدفع كرشاوي للافراد ( شرطة و بلدية ) لغض النظر … كما اتاح الكتاب امكانية اعطاء مساحات صغيرة من الحدائق العامة لصغار البائعين للاستثمار بشكل مؤقت سنوي او فصلي …

اذا الامكانية لتنظيم الاستثمارات ممكنه و الحكومة تعمل على ايجاد مطارح ترفد الخزينة بالاموال و المطلوب هو ان تتماها الجهات البلدية مع الامر و تنظم العمل بما يحقق فرص العمل للمواطنين و تحقيق موارد تائهة عن الخزينة ….

و الاهم كيف لمن يعمل على حماية القانون ان يخالفه فقانون الادارة المحلية 107 لعام 2011 يحدد التعامل مع كل الحالات التي تحكم العمل في الادارة المحلية و اليوم تم حل مجلس المدينة في جبلة و يجري العمل على ايجاد بديل خلافا للقانون الذي يشترط انتخاب مجلس جديد في حال حل المجلس القائم او اخذ اعضاء من المنتخبين الذين رسبوا بحيث يرمم المجلس منهم حسب نتائج الانتخابات لا ان يتم تعين بديل تعينا بما يخالف القانون .

 

آخر الأخبار
شويتزا تجدد التأكيد على مواصلة الدعم الأوروبي لسوريا..  الشيباني: منفتحون على الحوار والاستثمار   محروقات طرطوس تكثف مراقبتها وتسجل مخالفات بحق محطات     مرسوم رئاسي بتعيين عبد الرزاق مصطفى كعدي رئيساً لمجلس الدولة  الشيباني يبحث مع ممثلة "الأغذية العالمي" تعزيز التعاون..ويلتقي وفدا صربيا   ماذا يعني" فتح حساب مراسلة "في قطر ؟  خبير مصرفي لـ"الثورة": إجراء عمليات مالية دولية    الشرع يجتمع بقيادات وزارة الدفاع ويزودهم بتوجيهاته  منعاً لاستغلال العيد..وزير الاقتصاد يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق   الشرع يلتقي غروسي.. وتوقيع مذكرة تعاون مع الوكالة الذرية  دعدوش: إعادة تقييم واقع المعامل السورية ضرورة للنهوض بالقطاع الصناعي  قداح يتبرع بـ 100 جهاز لغسيل الكلى للمستشفيات العامة  خطاب: الأجهزة الأمنية ستكون خاضعة للرقابة والتفتيش والمحاسبة  "أطباء بلا حدود": مرافق صحية في حمص ودرعا مهددة بالإغلاق لنقص التمويل  توثيق الملكيات العقارية... الملاذ الآمن   قيراطة لـ"الثورة": تصوير جميع السجلات اليومية مع ختمها... سهل الغاب.. خزان سوريا الغذائي تحديات كبيرة تواجه زراعته.. وسكانه يتضورون جوعاً سلل غذائية لمرضى السرطان في ريف سلحب تأهيل شوارع الأسواق التجارية في مدينة درعا 11 مدرسة مدمرة بالكامل و500 بحاجة لترميم 18 تعدياً على خطوط الشرب في الغارية الشرقية الأيتام والعيد .. فرحة ناقصة تنتظر من يُكملها "Microsoft Bing" تحصل على مُولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي مجاني يعمل بنظام "Sora"