ناقش المشاركون في اجتماع العمل الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الهيئة السورية والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان من لجنة الرياضة والشباب في المجلس مجموعة التحفظات التي وضعتها سورية على بعض مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو بهدف الوصول إلى صيغة نهائية ومناسبة لرفع هذه التحفظات بالشكل المناسب.
وقدم المشاركون العديد من المداخلات والمقترحات والتي ستدرس لاحقاً باستفاضة كاملة حول مجمل التحفظات التي وضعت على بعض مواد الاتفاقية ومنها المادة الثانية والمادة التاسعة، إضافة للمواد 15 و9 و20 مع التركيز على المادة الثانية والتي تنص على تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها الأخرى وإقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل واتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ركزت على أهمية تكامل دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في طرح الأفكار التي تخص الإطار التشريعي في سورية كما أن دراسة التحفظات أمر مهم للوصول للواقع الأفضل للمرأة السورية مع ضرورة وجود شروحات كافية في التقرير الذي ستقدمه سورية حول الاتفاقية، والأخذ بعين الاعتبار أن القانون أداة لخدمة المجتمع ويجب أن لايكون أداة لتخريب المجتمع علماً أن المرأة السورية تتمتع بحقوقها، إلا أن هناك بعض الممارسات والعادات والتقاليد التي يمكن أن تشوه الصورة التي وضعتها القوانين، فبعد ثماني سنوات من الحرب على سورية اختلف دور المرأة واستطال دورها في جميع المجالات ما جعلها أكثر ثقة وفهم واستقلالية.
وبين المشاركون أهمية إشراك المؤسسات والمنظمات لاسيما طلاب الجامعات والشبيبة وغيرهم في الحوار، والاطلاع على مجمل التحفظات التي وضعت على مواد الاتفاقية نظراً للدورالمهم للشباب في المجتمع وإبداء آرائهم ومقترحاتهم في ذلك.
وأوضح رئيس الهيئة السورية للأسرة والسكان الدكتور اكرم القش أهمية العمل على الشقّ الاجتماعي والشقّ المتعلق بالقوانين والنظر للمرأة والرجل على أن لكلّ منهما حقوق وواجبات وفرص متاحة، وعدم وجود أي تمييز بينهما والتركيز في دراسة التحفظات على الجوانب التربوية والتعليمية والاقتصادية، وأين هي القوانين التي تحتاج إلى تعديل في هذه الجوانب بما يحقق الغاية المطلوبة.
دمشق – مريم ابراهيم
التاريخ: الأربعاء 20-2-2019
رقم العدد : 16914