رفع الغرامات ومدة السجن والإغلاقات.. قانون حماية المستهلك في مجلس الوزراء بعد تعديله من التجارة الداخلية
ثورة أون لاين – رولا عيسى:
أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية المهندس علي الخطيب للثورة أون لاين أن اللجنة المعنية بتعديل قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 انتهت من مهمتها لتعديل بعض بنود القانون وأضافت بنوداً جديدة وتم رفع التعديلات إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتها واستكمال الإجراءات اللازمة لتأخذ طريقها إلى التنفيذ.
وبين الخطيب أن أبرز ما طالته التعديلات المخالفات الجسيمة ومنها الغش بالمواصفات والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة (مشتقات نفطية – خبز دقيق تمويني وغيرها) فقد تم إدخال بند على العقوبة المالية بأن يقوم مرتكب المخالفة بدفع غرامة مالية تعادل 3 أضعاف قيمة المواد المدعومة التي تاجر بها وأن يكون الدفع بالسعر الرائج للمادة وليس السعر المدعوم، وهذا ما يرفع قيمة الغرامات إلى الملايين بحسب كمية المواد المتاجر بها كما رفعت مدة السجن إلى 3سنوات.
وأشارالخطيب إلى أنه جرى العمل على رفع مختلف القيم بما فيها مدة الإغلاق للفعاليات التجارية المخالفة التي عدلت من شهر إلى 6 أشهر وكذلك بالنسبة لعقوبة عدم تداول الفواتير للمستوردين وبائعي الجملة ونصف الجملة، حيث ارتفعت من 150 ألفاً إلى 500 ألف، وقد تصل إلى مليون ليرة سورية، وأما ما يتعلق بعقوبة رفع الأسعار وعدم الاعلان عنها فتم رفع قيمة الغرامة من 100 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة سورية.
ولفت الخطيب إلى أن التعديلات تأتي ضمن التوجيهات بضرورة أن تكون العقوبات مشددة وصارمة وتسهم في ضبط الأسواق وخاصة مع كثرة المخالفات المتعلقة برفع الأسعار والغش بالمواصفات والتي زادت خلال سنوات الحرب.