الثورة اون لاين – خالد الخالد:
اشتكى مكلفو الدخل المقطوع في مالية القنيطرة من قيام المديرية برفع التكاليف الضريبية على الفعاليات التجارية بالمحافظة ، رغم قيام القسم الأكبر من المكلفين و طوال الأزمة بدفع تكاليفهم الضريبة ليفاجؤوا هذا العام ان عليهم فروقات و غرامات على هذه الفروقات من عام 2015 حتى عام 2020 .
و تساءل المكلفون عن مبررات تحصيل هذه الفروقات و غراماتها ، علما أنهم لم ينقطعوا عن التزامهم بتسديد الضرائب و المبالغ المترتبة عليهم طوال تلك الفترة ، منوهين الى أن تكاليف السنوات الخمس و ما عليها من غرامات يشكل عبئاً على المكلف و بهذه الحالة سيكون هناك مساواة بين المنقطع عن التكليف و الملتزم بالتكليف و غياب العدالة بين المكلفين ، مطالبين مديرية مالية القنيطرة ايجاد الطريقه المناسبة التي تخفف عن كاهل المكلفين الملتزمين طوال فترة الازمة لدفع ماعليهم من تكاليف ضريبية .
مدير مالية القنيطرة بسام حيمود أكد أن المادة ٤٣ من القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٣ حددت دورة التصنيف لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع بخمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأولى و قد عدلت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم ٥١ لعام ٢٠٠٦ بثلاث سنوات و يجوز بعد انقضاء سنتين إعادة تصنيف بعض المهن في حال طرأ تبدل لا يقل عن ٢٥% نقصاً أو زيادة على رقم العمل لافتا الى أن عملية التصنيف تجري من قبل اللجان البدائية و الاستئنافية بتحديد رقم العمل الخاص بالمكلف من خلال الوقوف على واقع نشاط و فعالية المكلف و يتم حساب صافي الضريبة وفق نسب محددة وفق القانون الناظم لها و يتم احتساب الضريبة لكل مهنة بناء على الربح الصافي وفق شرائح أيضا محددة لكل مهنة ، و من ثم يبلغ القرار الصادر حسب الأصول و يحق للمكلف و الدوائر المالية الاعتراض على قرار التصنيف خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار .
و أشار الى ارتفاع التكاليف الضريبية و الذي يعود إلى إرتفاع رقم العمل السنوي للمكلف بسبب فروقات الأسعار ، مضيفاً أن مديرية المالية لم تقم بأعمال إعادة التصنيف خلال العام ٢٠١٥ بسبب الأحداث التي كانت تمر بها المحافظة نتيجة الاعتداءات الارهابية من قبل العصابات الارهابية المسلحة ، و قد باشرت باستئناف عملية التصنيف فورا بعد تحرير المحافظة خلال آب ٢٠١٨ .
و أوضح أن الفروقات الناتجة عن عملية التصنيف لا تخضع لأي غرامات في حال تم تسديد أصل الضريبة في سنة الاستحقاق ، و قد تم إعفاء جميع مكلفي ضريبة الدخل في المناطق المتضررة بموجب القانون رقم ٢٥ لعام ٢٠١٧ ، مع التنويه بأن قانون جباية الأموال العامة قد منح ميزة للملتزمين بدفع الضرائب خلال الأربعة أشهر الأولى من كل عام (حسم بقيمة ٤% عن الشهرين الاوليين و ٣% عن الشهر الثالث و الرابع ، في حين لا يخضع للغرامة من قام بالتسديد خلال الشهر الخامس والسادس ) .