مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد

الثورة أون لاين:

تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 35 وحتى المادة 48 من مشروع القانون حيث نصت المادة 36 على أن يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفاة على أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه ويجوز لأقرباء المتوفى البالغين قانونا حتى الدرجة الرابعة التبليغ عن وفاته.

في حين تضمنت المادتان 37 و 38 تسجيل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية وأن تسجل الوفيات الحاصلة في السجون والمحاجر والمستشفيات استنادا إلى شهادات يقدمها مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم إلى رئيس المركز المختص وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.

n3.jpg

وتبين المادة 40 أن يكون حكم الوفيات التي تحدث أثناء السفر بحرا مماثلا للوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها أما الوفيات التي تحدث في الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى أقرب مركز أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.

بينما توضح المادة 42 في فقرتها الأولى أن الوفيات التي تحدث أثناء الحج يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته إلى الدولة يقدم إلى وزارة الداخلية شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى.

n4.jpg

وجاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها تسجل وفيات الحجاج التي لم تدون في الفقرة الأولى خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة وتنظم له شهادة وفاة في مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة.

ووفقا للمادة 44 لا يجوز إجراء أي تعديل أو تصحيح على قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم مكتسب الدرجة القطعية وتختص محكمة الصلح المدنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بطلبات التصحيح أو التعديل وتطلب المحكمة الناظرة في الدعوى من المديرية المختصة تسمية ممثل عنها لحضور الدعوى ويجب على الممثل الحضور شخصيا ولا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ أو مكان حدوث الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى تزوير ويمكن تقديم دعاوى إلغاء القيود أو تصحيحها من قبل النيابة العامة أو رئيس المركز أو من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك.

n5.jpg

ويجب على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال شهر من تاريخ صدورها إلى رئيس المركز في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسب المادة 47 من مشروع القانون بينما نصت المادة 48 أنه في حال صدور حكم بالتجريد المدني أو صدور حكم أو وثيقة بالحجر المدني يؤشر بذلك على قيد صاحبه.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.

آخر الأخبار
2.5 مليون دولار لدعم مراكز الرعاية  من مجموعة الحبتور   السعودية تمنح سوريا 1.65 مليون برميل دعماً لقطاع الطاقة وإعادة الإعمار  حملة “دير العز”.. مبادرة لإعادة صياغة المشهد التنموي في دير الزور إقبال كبير في طرطوس على حملة للتبرع بالدم  الشيباني: سوريا تدعم مبادرات السلام والاستقرار الإقليمي والدولي "الأشغال العامة": الانتهاء من تأهيل أتوستراد دمشق - بيروت آخر أيلول  القانون الضريبي الجديد بين صناعيي حلب والمالية  أزمة البسطات في حلب.. نزاع بين لقمة العيش وتنفيذ القانون  جسر جديد بين المواطن والجهاز الرقابي في سوريا  90 مدرسة خارج الخدمة في الريف الشمالي باللاذقية  غلاء الغذاء والدواء يثقل كاهل الأسر السورية بعد تدشين سد النهضة..هل تستطيع مصر والسودان الحفاظ على حقوقهما المائية؟! قافلتا مساعدات أردنية – قطرية إلى سوريا 90 بالمئة من الأسر عاجزة عن تكاليف التعليم الحد الأدنى المعفى من الضريبة.. البادرة قوية وإيجابية.. والرقم مقبول عملية نوعية.. القبض على خلية لميليشيا “حزب الله” بريف دمشق "الإصلاح الضريبي" شرط أساسي لإعادة الإعمار المال العام بين الأيادي العابثة أرقام صادمة .. تسجلها فاتورة الفساد في قطاع الجيولوجيا الأسعار في ارتفاع والتجار في دائرة الاتهام سرافيس الأشرفية – جامعة حلب.. أزمة موقف بين المخالفات ومعيشة الأسر