الثورة أون لاين -دمشق- مازن جلال خيربك:
قال مصرف سورية المركزي أن جملة من الاعتبارات أوجبت إصداره التعميم رقم (4964/16/ص) تاريخ 29/8/2021 المتضمن طلب تقديم وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية.
وبحسب المركزي فإن أول هذه الاعتبارات هو متطلبات الحيطة والحذر، التي تمّ التأكيد على مراعاتها سابقاً من قبل مصرف سورية المركزي في التعاميم الموجّهة لكافة لمؤسسات المصرفية والخاصة بالوكالات، لاسيما لجهة التأكد من الموكل والوكيل، وأهمية الحصول على نموذج حي ومعتمد لتوقيع الوكيل، إضافةً إلى أن الوكالة المصرفية “بنماذجها المختلفة” ستحدد على سبيل الحصر كافة الأعمال المصرفية التي تتيح أحكامها القيام بها من قبل الوكيل وهو ما يظهر أهمية تفعيل تلك الوكالات وزيادة الاعتماد عليها كونها أكثر ملاءمة لعمل المؤسسات المصرفية.
الأمر الذي سيسهم بالضرورة في توفير الحماية القانونية المناسبة لكل من المصرف وعملائه على حدٍ سواء.
أما ثانيها فهو تلافي الآثار السلبية المترتبة على الإشكالات القانونية التي نجمت عن استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل لاسيما العامة منها، مع التنويه إلى أن أحكام التعميم اقتصرت على عملية واحدة من العمليات المصرفية ألا وهي عمليات السحب النقدي من الحسابات نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة عليها وفق ما سلف بيانه، حيث تبقى الوكالات المصرفية الأصولية المنظمة لدى الكاتب بالعدل فعّالة فيما تبقى من عمليات مصرفية.
مصرف سورية المركزي أكد في سياق توضيحه لمسألة طلب تقديم وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية، أن إشكالات قانونية عديدة حصلت جرّاء استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل في الأعمال المصرفية لاسيما تلك المتعلّقة بالتزوير، أو باستخدام الوكالات العامة في ضوء أحكام المادة (667/1) من القانون المدني السوري والتي نصت على أن: “الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها، حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة”.
وفي هذا السياق ونظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة على عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية واستغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة، في ظل صعوبة رقابتها من قبل الجهات ذات الصلة، لا سيما عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لاسيما وأن أحكام المادة ٢٤٣ من القانون التجاري السوري رقم /33/ لعام 2007 نصت على أن: “يجوز التوكيل بالأعمال المصرفية بسند عادي يوقع أمام المصرف”، حيث يظهر من أحكام المادة هذه أن القانون السوري أجاز التوكيل بالأعمال المصرفية بموجب سند عادي منظم أمام المعنيين لدى المصارف، وذلك نظراً لخصوصية وحساسية عملها وحمايةً لأموال المودعين.
كل ما سبق أوجب قيام المركزي بإصدار التعميم هذا لاسيما وأنه الجهة صاحبة الاختصاص بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي العامل ولزاماً عليه بموجب ذلك العمل المستمر للحفاظ على استقرار التعاملات في ذلك القطاع وتعزيز الثقة به، إضافة إلى ضرورة اتخاذه الإجراءات اللازمة لحماية أموال المودعين والمتعاملين مع المصارف