مجلس الشعب يقرُّ بعض مواد مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية

الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أقرَّ مجلس الشعب خلال الجلسة الرابعة عشرة من الدورة العادية الرابعة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم عدداً من مواد مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، وتتعلق برسوم تنظيم عمليات الذبح في المسالخ، ورخص البناء، ورسوم خدمات العقارات.
حيث حددت المادة 11 رسم معاينة الحيوانات، وذبحها في المسالخ والأماكن المحددة فقرة آ بقيمة 1000 ليرة عن كل رأس غنم وماعز 5 آلاف عن كل رأس عجل بقر ثور جاموس وخنزير.
وأخضعت كل من يذبح حيواناً معداً للاستهلاك البشري والعام بقصد البيع خارج المسلخ أو المكان المحدد أو يعرض لحماً معداً للاستهلاك البشري والعام وغير مختوم لغرامة من 25 حتى 100 ألف ليرة عن كل رأس عجل بقر ثور جمل جاموس خنزير.
وكذلك كل من يذبح خارج المسلخ حيواناً غير معدٍ للاستهلاك البشري والعام، أو يعرض، أو يقدم للبيع أو يببع لحماً غير صالح للاستهلاك البشري والعام لغرامة من 200 ألف حتى 1 مليون ليرة بحسب نوع الذبيحة وإعلام الجهات المختصة بذلك.
وتنص المادة 12 فقرة أ في البند 1 على تحديد رسوم الرخص الممنوحة لإنشاء أي بناء أو إجراء تصليح أو تعديلات برسم تسجيل 3 آلاف ليرة يستوفى نصفه عند طلب كل رخصة إضافية على رخصة البناء.
ويستوفى وفق البند 2 عن كل بناء جديد أو إعادة بناء أو إحداث إضافات على البناء رسم 1% من القيمة الرائجة للمتر المربع من الأرض المعطاة رخصة بناء عن كل متر مربع من البناء باعتبار المساحة الطابقية، وتستوفى أربعة أمثال هذا الرسم عن الإنشاءات والشرفات والممرات المتجاوز بروزها 40 سم.
ويستوفى وفق البند 3 رسم عن كل بناء أو إعادة بناء واجهة أو جدار على الطريق 10و 25 ليرة عن المتر المربع من مساحة الواجهة أو الجدار، وبحسب البند 4 رسم 2000 ليرة نفقات تخطيط، وكشف صحي وفي حالة تجديد قسم البناء أو إجراء تصليح يؤخذ نصف الرسم.
وبحسب البند 5 يستوفى في حال إشغال الرصيف أو الجادة عن مدة رخصة البناء رسم مقطوع بنسبة 40% من المبالغ المتحققة وفقا للبندين 2 و 3 من هذه المادة.
ونصت الفقرة ب في بند 1 من المادة على سريان صلاحية رخصة البناء لمدة ثلاث سنوات إذا كان عدد الطوابق ستة فما دون، ويضاف إليها عن كل طابق إضافي مدة أربعة أشهر على ألا تزيد مدة الرخصة على خمس سنوات، و للمكتب التنفيذي بحسب البند 2 وقبل شهر من انتهاء مدة الرخصة الموافقة على تمديد فترة سريان صلاحية رخصة البناء لمدة تعادل مدة التوقف المبرر دون رسم.
وأخضعت وفق البند 3 تجديد الرخصة لاستيفاء كامل رسوم الترخيص عن الأجزاء غير المنفذة.
وأعفت وفق الفقرة ج جهات قطاع التعاون السكني من رسوم رخص البناء حتى 130 متراً مربعاً، وتخضع لكافة الرسوم الأخرى.
ونصت المادة 13 فقرة أ على تكليف مالكي العقارات عند تعبيد وتزفيت الطرق برسم يعادل نصف نفقة تعبيد القسم المقابل لواجهة العقار، ووفق الفقرة ب برسم يعادل كامل نفقة الأرصفة بما فيها الأطاريف.
وتضمنت الفقرة ج على استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين أ – ب من مالكي أقسام العقارات المجاورة وغير المجاورة المستفيدة من هذه الأعمال بالتساوي، وإذا كان الطابق الأرضي حاوياً على دكاكين أو مخازن تجارية أو مكاتب مهنية أو استثمارية يستوفى النصف من مالكي الطابق الأرضي والنصف الآخر من مالكي الطوابق العليا، ويستوفى ثلثا الرسم من الطابق الأرضي والثلث من الطابق الأول في حال كان البناء من طابقين.
ويحق للوحدة الإدارية وفق الفقرة د استيفاء رسوم تعبيد وتزفيت الطرق، أو إنشاء الأرصفة أكثر من مرة كل عشر سنوات.
وبحسب الفقرة هاء يستوفى نصف قيمة الرسم المحدد بالفقرة أ في حال تم تعبيد وتزفيت الطرق للمرة الثانية، ورسم يعادل كامل نفقة الأرصفة بما فيها الأطاريف.
ونصت الفقرة – و – على تحديد تكاليف الأرصفة والأطاريف والتعبيد والتزفيت لكل مشروع بقرار من المجلس وتتخذ أساساً لفرض الرسوم عليها.
وأجازت الفقرة ز تحصيل الرسوم آنفة الذكر مسبقاً بعد إعداد الأضابير الفنية للمشاريع، وتنفيذها خلال السنة التي تستوفى فيها الرسوم، وفي حال عدم التنفيذ تتم إعادة هذه الرسوم إلى دافعيها.
ووفق الفقرة ح تضاف إلى حساب رسوم التعبيد والتزفيت تكاليف مجاري تصريف مياه الأمطار، وتكاليف الجدران الاستنادية وشق الطرق والتسوية الترابية بقرار من المجلس.

وعلى المكتب التنفيذي بحسب الفقرة ط تقسيط الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين أ-ب في حال طلب المكلف ذلك لمدة أقصاها ست سنوات دون أي فائدة أو غرامة.
وبيَّن المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن المادة الثانية عشرة هي أساسية في دعم الوحدات الإدارية بالإيرادات لتمكينها مستقبلاً من القيام بمهامها على الوجه الأكمل حيث لا مورد لها سوى هذا القانون، وخاصة نسبة إلى 1% المقتطعة من رخص البناء لصالح الوحدات الإدارية والتي رأى غالبية الأعضاء أنها مرتفعة وفق الأسعار الرائجة في ظل صدور قانون البيوع العقارية الجديد

6666666666666.jpg

5555555.jpg

آخر الأخبار
وزارة الثقافة تطلق احتفالية " الثقافة رسالة حياة" "لأجل دمشق نتحاور".. المشاركون: الاستمرار بمصور "ايكو شار" يفقد دمشق حيويتها واستدامتها 10 أيام لتأهيل قوس باب شرقي في دمشق القديمة قبل الأعياد غياب البيانات يهدد مستقبل المشاريع الصغيرة في سورية للمرة الأولى.. الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد إعلام العدو: نتنياهو مسؤول عن إحباط اتفاقات تبادل الأسرى إطار جامع تكفله الإستراتيجية الوطنية لدعم وتنمية المشاريع "متناهية الصِغَر والصغيرة" طلبتنا العائدون من لبنان يناشدون التربية لحل مشكلتهم مع موقع الوزارة الإلكتروني عناوين الصحف العالمية 24/11/2024 رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من ‏القطاعات الوزير صباغ يلتقي بيدرسون مؤسسات التمويل الأصغر في دائرة الضوء ومقترح لإحداث صندوق وطني لتمويلها في مناقشة قانون حماية المستهلك.. "تجارة حلب": عقوبة السجن غير مقبولة في المخالفات الخفيفة في خامس جلسات "لأجل دمشق نتحاور".. محافظ دمشق: لولا قصور مخطط "ايكوشار" لما ظهرت ١٩ منطقة مخالفات الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير جنوب إفريقيا لدى سورية السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص