مجلس الشعب يقر مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية

الثورة أون لاين:

مجلس الشعب  يقر في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية وأصبح قانوناً.

وخلال الجلسة ناقش المجلس مواد المشروع من المادة 27 وحتى المادة 56 ووافق عليها بالأكثرية مع إقرار بعض التعديلات عليها ثم تمت مناقشة طلبات إعادة المداولة من قبل عدد من أعضاء المجلس لبعض المواد وبنتيجة التصويت وافق المجلس على أحد الطلبات باستبدال كلمة قطعي بـ “مبرم” في المادة 48 انسجاماً مع ما جاء في القوانين والأنظمة النافذة ليصبح النص “باستثناء القرارات التي صدر بشأنها حكم قضائي مبرم يتضمن إلغاءها”.

وتتناول المواد من 27 وحتى 36 اللجنة المكلفة بتقدير قيم التحسين على مالكي  العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وفترة إنجاز التقدير وصلاحيات اللجنة ومدة تبليغ المالكين بالقيم التقديرية وطريقة انتخاب الخبراء الممثلين لهم والشروط المطلوب توافرها في رئيس اللجنة وأعضائها والمهل الممنوحة للاعتراض على التقديرات ثم يكون رسم مقابل التحسين نهائيا قابلا للتحصيل فورا.

ويستوفى من المكلف وفقا للمواد المذكورة أقساط رسم مقابل التحسين المؤجلة في عدد حالات منها نقل ملكية عقاره وإذا ثبت يسر حاله واقتداره على الدفع وإذا حكم عليه بالإفلاس أو التصفية القضائية وإذا توفي وإذا تخلف عن تأدية قسط أكثر من 15 يوماً من تاريخ استحقاقه كما يحصل كامل الرسم عن طريق اقتطاعه مما يستحق في ذمة الوحدة الإدارية لذوي الشأن من بدل الاستملاك للمنفعة العامة.

في حين تتناول المواد من 37 ولغاية 56 أحكاماً عامة منها أن قبول الهبات أو الوصايا أو التبرعات أو المساعدات من قبل المجلس المحلي يتم بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة وأنه يحق للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية تحديد قيمة الضرر الذي يلحق بالوحدة الإدارية في أموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأشجار الحراجية وغيرها وإضافة غرامة تعادل قيمة الضرر وتحصيلهما مباشرة.

ووفقاً لمشروع القانون يلغى العمل بالقانون المالي للبلديات رقم 151 لعام 1938 والقانون رقم 147 لعام 1958 والقانون رقم 32 لعام 1959 والمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 الخاص برسم مقابل التحسين والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994 والقانون رقم 18 لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2011 وذلك نظراً لورود مضامينها في نص هذا المشروع.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من يوم الأحد الموافق في الـ 14 من تشرين الثاني الجاري.

آخر الأخبار
وزارة الثقافة تطلق احتفالية " الثقافة رسالة حياة" "لأجل دمشق نتحاور".. المشاركون: الاستمرار بمصور "ايكو شار" يفقد دمشق حيويتها واستدامتها 10 أيام لتأهيل قوس باب شرقي في دمشق القديمة قبل الأعياد غياب البيانات يهدد مستقبل المشاريع الصغيرة في سورية للمرة الأولى.. الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد إعلام العدو: نتنياهو مسؤول عن إحباط اتفاقات تبادل الأسرى إطار جامع تكفله الإستراتيجية الوطنية لدعم وتنمية المشاريع "متناهية الصِغَر والصغيرة" طلبتنا العائدون من لبنان يناشدون التربية لحل مشكلتهم مع موقع الوزارة الإلكتروني عناوين الصحف العالمية 24/11/2024 رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من ‏القطاعات الوزير صباغ يلتقي بيدرسون مؤسسات التمويل الأصغر في دائرة الضوء ومقترح لإحداث صندوق وطني لتمويلها في مناقشة قانون حماية المستهلك.. "تجارة حلب": عقوبة السجن غير مقبولة في المخالفات الخفيفة في خامس جلسات "لأجل دمشق نتحاور".. محافظ دمشق: لولا قصور مخطط "ايكوشار" لما ظهرت ١٩ منطقة مخالفات الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير جنوب إفريقيا لدى سورية السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص