مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون إلزام الجهات العامة بتسوية أوضاع آلياتها ومركباتها وسياراتها غير المسجلة
الثورة أون لاين – صالح حميدي:
وافق مجلس الشعب خلال جلسته الثامنة عشرة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم على مشروع قانون إلزام الجهات العامة بتسوية أوضاع آلياتها ومركباتها وسياراتها غير المسجلة وما في حكمها التي لم تتم تسوية أوضاعها لدى المديرية العامة للجمارك ودوائر النقل وإلغاء القانون رقم 76 لعام 2002.
وكان رئيس مجلس الشعب حموده صباغ عرض المادة الرابعة للمداولة العامة بناء على طلب عضو مجلس الشعب نبيل درويش وبعد النقاش تمت إضافة الحفارات للتسوية لكونها مصادرة بموجب أحكام قضائية مبرمة وفق قانون التشريع المائي وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على الآليات الأخرى.
وكان مجلس الشعب وافق على خمس مواد وتابع اليوم مناقشة باقي مواد مشروع القانون المذكور ووافق على المادة 6 والتي تتضمن تسليم الآليات المشمولة بالفئة الخامسة بهذا القانون للمعامل التابعة للدولة لصهرها في حين عدت المادة 7 الجداول المصادق عليها من الوزير المختص للمركبات المشمولة بالفئة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وثيقة رسمية لتسجيلها لدى مديريات النقل.
ووافق المجلس على المواد من 8 لغاية 13 وتنص على شروط تسجيلها وطرق بيع الآليات المشمولة بالفئة الرابعة للجهات العامة الأخرى وقيمها بالنسبة للقطاع الإداري او الاقتصادي حيث أبقى القانون نسبة 30% من قيمها لصالح الأخير لتجديد أسطولها.
ونصت المادة 14 على العمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ صدوره ويمنع استخدام أي آلية غير المسجلة في دوائر النقل بعد انقضاء المدة المحددة.
ونصت المادة 15 على إصدار التعليمات التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء فيما نصت المادة 16 على إلغاء القانون رقم 76 للعام 2002.
وكان أعضاء مجلس الشعب أشادوا بمشروع هذا القانون وأهميته في تجديد أسطول الشركات الإنتاجية والإنشائية ووافقوا بالأكثرية على إضافة الحفارات لتستفيد من أحكام هذا القانون في تسوية أوضاعها.. وأشار مجيب الدندن إلى وجود نحو 5000 حفارة مصادرة تحتاج لتسوية أوضاعها مستندا على بيانات وزارة الموارد المائية.
المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان أوضح أن الآليات بعد انقضاء المدة المحددة للقانون تصبح خردة وتعالج وفق الأنظمة والقوانين المتعلقة على اعتبار أن مشروع القانون الحالي يتناول الآليات غير المسجلة في الجمارك مبيناً أن صلاحية هذا القانون تنتهي بعد مرور سنتين على تنفيذه فعلياً.