قانون الانتخابات 5 .. إنجاز وطني ضامن للاستقرار.. نقلة نوعية ترسم مستقبل الوطن بعيداً عن التدخلات الخارجية
ثورة أون لاين:
يمتلك شعبنا الحق في مكافحة الإرهاب,وحق الحياة, وتقرير المصير, سواء أرادت قوى التآمر أم لم ترد، وهو ماض بإنجاح الاستحقاق الانتخابي في موعده بديمقراطية كاملة من شأنها أن ترسم مستقبل الوطن بعيدا عن التدخلات الخارجية فيكون إنجاح الاستحقاق انتصارا وطنيا على الإرهاب؟.
والآن بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات على الحرب الكونية المفروضة على سورية الدولة والمجتمع.. يؤكد شعبنا يوما بعد يوم, وبفضل جيشنا الباسل, الذي يسير من نصر الى نصر, ان اي تدخل خارجي مرفوض, وانه ماض في مسيرة بناء الدولة الديمقراطية الحرة الأبية في مؤسساتها التي اثبتت قدرتها على العمل بوتيرة عالية واحساس كبير بالمسؤولية الوطنية حيث جاء القانون /5/ الناظم لعملية الانتخابات العامة بمختلف مستوياتها ليشكل خطوة مميزة في ممارسة الديمقراطية ما يثبت للعالم اجمع ان سورية الصمود تسير بخطى واثقة لرسم مستقبلها بهمة ابنائها الشرفاء ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ليأتي هذا القانون ردا حاسما على دعاة الديمقراطية ومتشدقي الحرية.
الولاء للوطن فقط
وفي هذا السياق قال رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد مارديني:
كضمانة لحقوق الشعب ومصالحه المرتبطة في معرفة احتياجاته ومشاكله ومعاناته وبغية وضع الحلول الملائمة لها والوقوف على حقيقة حاضر البلاد جاء شرط الاقامة لمرشح الاستحقاق الرئاسي لمدة عشر سنوات متواصلة ولطالما نصت دساتير معظم البلدان ان يكون المرشح من ابناء البلد ومن ابوين من سكان البلد ذاته لأن الجنسية الاخرى للمرشح او لأحدى والديه انما تعني بشكل او بآخر ان يقسم الولاء الى بلد اخر.
وتطرق الدكتور مارديني الى الانتخابات البرلمانية والادارة المحلية قائلا: نص القانون علانية على عدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ وعضوية المجالس الادارية كي يتفرغ المنتخب للشؤون العامة التي تعنى بمصالح الشعب، في حين اجاز الجمع بين الوزارة وعضوية الهيئة التعليمية في الجامعات والمكاتب التنفيذية للاتحادات والمنظمات الشعبية وعضوية مجلس الشعب لأن تلك الاعمال انما تأخذ مفهوم المهام العلمية والشعبية بعيدا عن مفهوم الوظيفة العامة ،ومجلس الشعب يحتاج لان يكون من بين اعضائه بعض النخب المثقفة واخرين وصلوا الى القمة الوظيفية في السلطة التنفيذية كالوزراء للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم ولكونهم صلة الوصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
ممثلو المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وبسبب التصاقهم بشرائح واسعة من المجتمع فيملكون معلومات عن المشاكل والمعاناة والحلول التشريعية الملائمة لها. اما شروط الانتخاب للمقيمين في الخارج بواسطة جواز السفر فيؤكد على وطنية الناخب وخروجه من البلاد بصورة مشروعة كحال اقامته في تلك الدول ومثل هذا الشرط يعتبر ضمانا لنزاهة الانتخابات وحرية واستقلالية الناخب بعيدا عن الضغوطات الخارجية التي يمكن ان يتعرض لها.
ضمانة للحقوق
من جانبه الاستاذ الدكتور محمد واصل عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق رأى ان اشتراط قانون الانتخابات العامة في من يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية الاقامة فيها لمدة عشر سنوات متواصلة ضمانة لحقوق الشعب ومصالحه المتمثلة في معرفة احتياجاته ومشاكله ومعاناته , كي يستطيع ان يضع الحلول الملائمة لها , وبحسبان أن تلك الاقامة تمكنه من الوقوف على حقيقة الحاضر والمستقبل ويرصد كل ما تحتاجه الدولة لصنع قوتها ومنعتها وعزتها، ولم يجز قانون الانتخابات العامة الجميع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية المجالس الادارية المحلية كي يتفرغ المنتخب للشؤون العامة والبحث عن المسائل التي تعني الشعب بحسبانه يمثل ارادته في وضع التشريعات التي يحتاجها تقدمه وازدهاره وازالة كل ما يعيق نموه وتطوره , وكي لا يستغل مركزه الاداري والوظيفي لاستمالة الناخبين اليه , كما ان ذلك قد يؤدي الى التضحية بمصالح الدولة العليا على حساب مصلحته الانتخابية، لكن أجاز القانون الجمع بين الوزارة وعضوية الهيئة التعليمية في الجامعات وعضوية المكاتب التنفيذية للاتحادات والمنظمات الشعبية وعضوية مجلس الشعب لان تلك الأعمال تنطوي تحت مفهوم المهام العلمية والشعبية الوطنية أكثر مما تنطوي تحت مفهوم الوظيفة العامة , ولا يخشى معها الاستغلال أو صرف النفوذ , كما ان مجلس الشعب يحتاج لأن يكون من بين أعضائه بعض النخب المثقفة من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات , والى بعض الأشخاص الذين وصلوا الى قمة الهرم الاداري في السلطة التنفيذية كالوزراء للاستفادة من تجاربهم الادارية كي يكونا صلة الوصل بين التنفيذية والسلطة التشريعية , وكذلك الأمر بالنسبة لأعضاء المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية الذين هم أكثر قربا من شرائح واسعة من المجتمع المدني السوري, ويملكون معلومات عن المشاكل والمعاناة والحلول التشريعية اللازمة في كل أمر يتعلق بالشرائح الاجتماعية التي يمثلونها من خلال منظماتهم واتحاداتهم النوعية ولا سيما ان فكرة المجتمع المدني القديمة في بلادنا اصبحت تحتل عناوين كبيرة في الرأي العام العالمي , مع التأكيد على ان أفضل أنواع المجتمع المذكور انما هو المجتمع المنظم الذي ينطوي تحت مبدأ سيادة القانون في الدولة والمجتمع.
وتأكيدا من المشرع على ضرورة مساهمة المواطنين المغتربين في الحياة السياسية للدولة التي يحملون جنسيتها , وتوثيقا للرابطة الوطنية والقومية لهم ,نصت المواد 105- 107 من قانون الانتخاب على حق المواطنين المقيمين في خارج سورية على الاقتراع وقد حدد المشرع ان يكون الانتخاب بواسطة جواز سفر معتمد من قبل السلطات السورية دون الهوية الشخصية كي لا يستغل سياسيا وضع السوريين الموجودين في الخارج والذين أكرهتهم العصابات الارهابية المسلحة على الخروج من البلد بصورة غير مشروعة , ولاسيما أن الاحداث الراهنة تدل بشكل قاطع اننا نتعرض لعدوان ومؤامرة لم تتعرض لها دولة في العالم وذلك خدمة لأعداء الأمة العربية والاسلام وذلك بدعم من كثير من الدول الغربية والكيان الصهيوني وبعض الحكام العرب.
الناخب مستقل
ولضمان نزاهة الانتخابات وحرية واستقلالية الناخب عن التأثيرات الخارجية التي يمكن ان يتعرض لها من قبل الحاقدين والطامعين والمرابين الذين يعملون على تعطيل الحياة السياسية وتدمير الدولة وضع القانون قيدا على الناخب السوري في الخارج وذلك من خلال النص على أن وسيلة الانتخاب الوحيدة هي جواز السفر الذي يؤكد على مواطنيه وخروجه من البلاد بصورة مشروعة وان اقامته في الدولة الأجنبية مشروعة اي ان كل ذلك تم وفق القوانين والأنظمة النافذة فهذه بعض الأفكار المتعلقة ببيان او توضيح بعض المسائل الواردة في قانون الانتخاب من منظور قانوني وسياسي.
مع الإشارة الى قانون الانتخاب هو قانون الحقوق السياسة للمواطن ويأتي بالمرتبة الثانية في تثبيت هذه الحقوق نصا وممارسة بعد الدستور بحسبان ان الحقوق السياسية للمواطن تتجلى في مشاركته في ادارة شؤون الدولة بطريقة ديمقراطية من خلال حق الترشح والانتخاب.
اما عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية ، رئيس مكتب الثقافة والاعلام, عمر جباعي فقال: من البديهي أن يكون المرشح ابن الشعب ويمثله قولا وفعلا، يعيش معاناته وهمومه ويمثل تطلعاته، ومن ينظر من خارج الحدود وهو بعيد كل البعد عن الشعب فالمفروض أن تسقط كل حقوقه روتينيا، فالمرشح لأي منصب يجب ان يكون من بين القاعدة الشعبية التي سوف يمثلها لا ان يكون في الخارج مقيماً في الفنادق الفخمة ويعتبر نفسه ممثلا لشعب يعاني ما يعانيه من أوضاع اقتصادية وامنية قاهرة، وبالتالي من يقبع خلف الحدود يجب ان يكون بعيداً عن خيارات الشعب ولان السوري هو المواطن الذي يعيش في البلد يدافع عن شعبها وعن الوطن واستقلاله ويهتم بأدق التفاصيل لمواطنيه لذلك لا نريد المرشح الذي حزم حقائبه وغادر الوطن واصبح ينادي بمحبة الوطن المزيفة أو بدأ يتباكى على المواطن بقول حق يراد به باطل.
فأن معظم الدول تعمل بهذا القانون لأن من يريد أن يكون مرشحاً يجب ان يعيش هم الوطن ويعرف العمل في مفاصل الدولة كاملة من أجل المحافظة على السيادة الوطنية.
وعلى الأقل يجب ان يعيش العقد الأخير بين أوضاع منتخبيه وان يكون ابن قاعدتهم الشعبية لأنه سينطق باسمها في كل المجالس وذلك يمثل ضمانة أكيدة بألا يتعرض لتدخلات سياسية خارجية تؤثر على استقلالية القرار.
فصل السلطات
كما جاء عدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومناصب أخرى من مبدأ فصل السلطات اي لا يجوز الجمع بين سلطة تشريعية وتنفيذية معا لأن المشرع يخطط للمنفذ ولا يجوز بمثل هذا الحال ان يكونان لشخص واحد فيكون الخصم والحكم في آن واحد.
أما أعضاء الهيئة التدريسية والسماح بعضوية مجلس الشعب، فلأنه لا يمتلك سلطة تنفيذية فعمله أكاديمي تعليمي وبالتالي يجوز الجمع بين العملين فيما سمح للوزير من مبدأ انسجام القرارات حيث يكون للوزير شكل معرفي أكثر في إداره الأمور فالوزير هو الرئيس الاداري الاعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته كما انه يحاسب من قبل أعضاء مجلس الشعب اذا لزم الأمر من خلال الاستجواب أو حجب الثقة أما السماح بعضوية البرلمان للمكاتب التنفيذية في الاتحادات والنقابات فلأنها اساسا منتخبة من صفوف الجماهير وبالتالي تمثل الشريحة التي انتخبتها.
وعن شرط الانتخاب بجواز السفر الممهور بخاتم البلد الرسمي.. فمن أجل التأكد أن المنتخب من خارج الوطن فهو الذي سافر بشكل شرعي وبعلم ومعرفة السلطات السورية وغادر أصولا من حدودها ويجب ان يكون قد حصل على مغادرة نظامية غير مزورة كما فعلت الجماعة المتشدقة والمزودة بحق شعبنا في قطر حين اصدّروا جوازات سفر مزورة وغيروا وبدلوا في وثائقهم مدعين انهم مواطنون فمن غير جلده وزور وغادر الوطن لا يمثل سوى نفسه والوطن منهم براء، فلا هم ممثلون للشعب ولا يتشرف الشعب بصوتهم او بانتخابهم فهؤلاء ليسوا سوريين ولو كانوا يحملون الجنسية التي تنكروا لها وأصبحوا أعداء لشعبنا أكثر من أعدائه التاريخيين ووسط هذه الإجراءات والتشريعات لا خوف على الانتخابات ونزاهتها اكان خارجيا من خلال المراقبة من دول صديقة تحترم القانون الدولي ولا خوف لدينا من اي مراقب على أي انتخابات شرط احترام القوانين والأنظمة الدولية بشكل عام. اما داخليا فلا قلق على نزاهة الانتخابات حيث اللجان القضائية والادارية والاعلامية والاهم من هذا وذاك فهي الرقابة الشعبية فقد خاض الشعب السوري العديد من التجارب الديمقراطية بشكل عام وسورية تعطي الدروس للعالم في الديمقراطية والنزاهة ما يجعلنا نحتم بأنه لا خوف على اي عملية انتخابية قادمة.
تعزيز اسس الديمقراطية
واشار حمزة قسام مجلس مدينة جرمانا الى ان صدور القانون في ظل هذه الظروف يعتبر جزءا مهما من المعركة الكبرى مع قوى الهيمنة والتسلط والارهاب وانجاح الاستحقاقات الانتخابية بكل اشكالها هو نصر مؤزر وهذا يتطلب تهيئة المناخ والقاعدة الاساسية لانجاز هذه الاستحقاقات الديمقراطية كما ان القانون هو سلسلة من الخطوات التي تنتهجها سورية نحو تعميق وتعزيز اسس الديمقراطية الشعبية كما انه حقق قفزة نوعية لجهة حرية المواطنين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع حيث حتم وجود اكثر من مرشح واحد كما عمل على تحقيق المزيد من النزاهة والشفافية والحرية كونه يعهد للقضاء الاشراف على العملية الانتخابية وبالتالي فأن صدوره جاء ضرورة دستورية وتلبية للحالة الوطنية وطموحات ابناء شعبنا.
وسيفتح قانون الانتخابات العامة الجديد افاقا نوعية في الحياة السياسية لأنه سيتيح مشاركة اوسع لمختلف الشرائح الاجتماعية ما يعني مشاركة الجماهير الوطنية في العمل السياسي والاجتماعي حيث تناول الانتخابات البرلمانية وانتخابات الادارة المحلية اضافة الى انتخابات رئاسة الجمهورية وهي الاستحقاق الوطني الاقرب الذي يترقبه شعبنا بعد ان رأوا في مواده الخاصة بهذا الاستحقاق خير ضمان لسيادة الامة وكبريائها وعزتها ووحدة اراضيها ويفسرون ذلك بالقول: ان يكون المرشح من ابوين سوريين فذلك يعني الفخر بالانتماء للبلد والولاء المطلق لها وهذا ضروري جدا فالانتماء والولاء لا يتجزأن وان يكون مقيما لعشر سنوات متواصلة فلذلك اهميته القصوى اذ من يستطيع تحديد اولويات الشعب والبلاد او يقدر متطلباته وهمومه وادق تفاصيل حياته وعوامل نهضة الوطن ومسيرته الا من يعيش اجواءه فيرى ضروريات ابنائه ويعيش حياتهم بكل تفاصيلها.
كما اشترط القانون وجود اكثر من مرشح للاستحقاق الرئاسي ما يطمئن المرشح لوضعه الانتخابي ويعزز ثقة الناخب بصوته الذي سيكون مؤثرا حتما بالنتيجة الانتخابية وهذه ناحية اما الاخرى فيعطي المزيد من الحرية والشفافية في الاختيار الصحيح كذلك من الطبيعي جدا ان يكون المرشح لرئاسة البلاد غير محكوم بجرم شائن لأنه سيكون قدوة لأبناء الشعب على اختلاف شرائحهم واعمالهم فكيف لقدوة ان تكون مشوبة بحكم شائب ويضيف القسام ولضمان صحة تنفيذ الانتخابات تطرق القانون وفصل العقوبات الرادعة كما انه اعطى القضاء مهمة الاشراف عليها كما ضاعف عمليات الاشراف والمراقبة لاستحقاق الانتخابات الرئاسية حيث اعطى مهمة الاشراف للمحكمة الدستورية العليا وهذا يضمن نزاهة الانتخابات الكاملة ويختم بالقول من الطبيعي جدا ان يكون الناخب في البلدان الخارجية حاملا لجواز سفر اصولي ونظامي وممهور بختم البلاد فذلك يمثل الانتماء للبلد والاعتراف بمؤسساته وصلاحياتها ومثل هذا يحق له الانتخاب اما من لا يحمل جوازا ممهورا فهو يخضع لإحدى امرين اما انه فار لظروف ما او انه لا يعترف بالبلاد ومؤسساتها وصلاحياتها واختامها وبالتالي يعيش وفق سياسة واجندة خارجية لا تعترف بدورها بمؤسسات هذه الدولة وصلاحياتها وبمثل هذا الحال لا يحق له التصويت بتاتا ولا عذراً او حجة لاحد في الخارج فالدولة ادرى بأوضاع ابنائها وظروفهم ومعاناتهم وتعرف ان بعضهم اجبر على مغادرة البلاد بطرق معينة واسباب مختلفة ومن معابر حدودية غير قانونية وتقديرا منا للظروف التي تمر بها البلاد والعباد عفت مرارا واعلنت تكرارا انه بإمكان اي سوري غادر البلاد بشكل غير نظامي ومن معابر غير قانونية العودة الى الديار من المعابر النظامية دون ان يعترضه احد مالم يكن مطلوبا او ملاحقا لأمر اخر ما يؤكد غياب العذر والحجة للمتواجدين خارج حدود الوطن دون ان يحملوا جواز السفر او الوثيقة التي تثبت خروجهم وتواجدهم الشرعي على تلك البقعة من الارض.
** ** **
الانتخابات ضرورة دستورية وتلبية لحالة وطنية تعزز النزاهة والشفافية والحرية في الاختيار..
ويرى خليل زيود عضو مجلس محافظة حمص انه في إطار مواكبة المتغيرات، ونظراً لصدور قانون الانتخابات العامة النافذ بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011، قبل نفاذ الدستور الجديد، واقتصاره على انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية، وتعزيزاً للرقابة القضائية والعمل الديمقراطي، كان لا بد من إعادة النظر في قانون الانتخابات العامة النافذ، وتضمينه أحكاماً تفصيلية لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإجراء التعديلات على مواده لتتوافق مع الدستور الجديد، وتطوير العملية الانتخابية، والإشراف القضائي عليها بشكل كامل، وإبعاد كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين، وبواقع يعكس مسيرة الإصلاح والتطوير التي تنتهجها سورية، فالقانون /5/ لعام 2014 جامع لكل القوانين السابقة لانه يهدف إلى تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب، وأعضاء مجالس الإدارة المحلية، وتنظيم الاستفتاء الشعبي، وضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية، وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها، وحق المرشحين في مراقبتها، وعقاب العابثين بإرادتهم، وتحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها.
وأضاف زيود: حرص القانون على تشكيل لجنة قضائية تسمى «اللجنة القضائية العليا للانتخابات» لتتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء، والإشراف الكامل على الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى، وتكون محصنة ضد أي تدخل حيث تتألف من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومثيلهم احتياطياً، ويصدر مرسوم بتشكيلها، ويكون أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل، وتمارس مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.
وتتولى اللجنة القضائية العليا العمل على حسن تطبيق هذا «القانون» وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا، والإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتنظيم كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها وشفافيتها ومراقبتها، والإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتنظيم كل الإجراءات الخاصة به، وتسمية أعضاء اللجان الفرعية ولجان الترشيح وتحديد مقراتها والإشراف على عملها، وإحصاء نتائج الانتخابات الواردة من الدوائر الانتخابية، وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب، ما يعني المصداقية والثقة والطمأنينة لصاحب الترشيح ويعزز ثقة المواطن بان صوته لن يضيع وليس تحصيلا حاصلا.
الولاء لا يتجزأ
ولان الاستحقاق الوطني الأكبر صار على الأبواب ولأنه الضمانة لاستقرار الوطن وكرامته ينظر مواطنونا لمواد القانون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من خلال حرص القانون بأن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية متمماً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة وبحقوقه السياسية والمدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ولو رد إليه اعتباره، وألا يكون متزوجاً من غير سورية، وأن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وألا يحمل أي جنسية أخرى وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب فيأتي للحفاظ على وحدة الوطن وأصالته.
ويرى الدكتور طارق عكاش أمين سر نقابة أطباء سورية أن المشرّع أراد من كل ذلك ان يكون الرئيس قد عاش الواقع الوطني بجزئياته الدقيقة كما ان جميع دساتير العالم تشترط ان يكون المرشح للرئاسة مولودا من أبوين من سكان البلد المرشح عنها، ولا يجوز ان يحمل جنسية أخرى لانها تعني بشكل او باخر تقسيم الولاء إلى بلد ثان. فهل يعقل أن يكون رئيس البلاد موزعا الولاء في بلدين؟
وعن طريقة اقتراع السوريين في الخارج طالب عكاش ان تكون بواسطة جواز سفر ممهور أصولا لان المنطق يقتضي وجود جواز السفر كدليل إثبات على وطنية الشخص ولا سيما وأننا امام ظروف خاصة تتطلب عدم قبول أي جواز إلا إذ كان ممهورا بخاتم الخروج المتعارف علية خاصة عند انتخاب الرئيس الذي يمثل كل الشعب.
واشترط نص القانون بان ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، ويدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب، ويُعلم طالب الترشيح رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية لمجلس الشعب كي يتسنى له الحصول على تأييد الأعضاء لترشيحه، ويعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مفتوحاً من اليوم التالي للدعوة، وتشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخابات رئيس الجمهورية وتنظم إجراءاتها فيقدم طلب الترشيح من المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة 10 أيام من اليوم التالي للدعوة للانتخابات، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالبه حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وتتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الأيام الخمسة التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم، ويحق لمن رُفض طلب ترشيحه من المحكمة أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه، وتبت المحكمة نفسها في هذا التظلم خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بقرار مبرم, وتتولى المحكمة الدستورية العليا إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل 15 يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.
ويدعو رئيس مجلس الشعب إلى فتح باب الترشح مجدداً إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة، أو إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من المحكمة نفسها ضمن المدة القانونية المحددة، أو إذا توفي مرشح تم قبول ترشيحه ولم يبق سوى مرشح واحد لمنصب الرئاسة، وهذا يمثل حالة الارتقاء بالديمقراطية حيث يختار الشعب من خلالها من يمثله ويقود البلاد .
واعتبر عكاش ان عضو مجلس الشعب يمثل سلطة مستقلة تجسد السلطة التشريعة ومن مهامها الرقابة، ومجلس الشعب يجب إن يضم جميع المكونات والنخب والكوادر بما فيها موقع وزير تحديدا من السلطة التنفيذية لأنه جزءا من المؤسسة وليس صاحب قرار، فماذا عما تضمنه القانون عن الحملة الانتخابية وما تخلفه من لصاقات وكتابات على الجدران والأموال التي تصرف عليها.
تطبيق مبدأ المحاسبة
وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية يقول مختار جرمانا مفيد حواط: حرص القانون بعد قبول طلب الترشيح للانتخابات الرئاسية بشكل نهائي أن يذيع المرشح نشرات بإعلان ترشيحه، وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله، وعليه تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة الدستورية العليا خلال موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وعلى كل مرشح أو حزب سياسي لانتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات خلال موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ويجب أن يبين الحساب الختامي للمرشح لانتخابات الرئاسة أو لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية كافة الأموال التي تم استخدامها في الحملة الانتخابية ومصادرها وأن يكون الكشف مدققاً من محاسب قانوني بالنسبة للأحزاب السياسية، وتوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية، وفي هذا دلالة واضحة على جدية القانون في تطبيق مبدأ المحاسبة ومنع الهدر والفساد والابتزاز او الكسب غير المشروع.
من هرب أو تهرّب لا حق له بالانتخاب
وفيما يتعلق باقتراع المواطنين غير المقيمين فانه يحق لهؤلاء ممارسة حقهم في عملية انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية، شريطة أن يكون اسمهم وارداً في السجل الانتخابي، وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارستهم لهذا الحق في الانتخاب، وتطبق على عملية اقتراعهم الأحكام العامة التي تطبق على انتخاب السوريين المقيمين داخل الوطن.
وتدعو وزارة الخارجية والمغتربين من خلال سفاراتنا في الخارج وبالطرق التي تراها مناسبة، المواطنين للإعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج، وذلك بتسجيل أسمائهم في السفارة التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ضمن مهلة محددة، ويقترع الناخب بجواز سفره السوري العادي الساري الصلاحية، والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي معتمد وفي هذا قمة العدل اذ عامل القانون المغتربين معاملة المقيمين، ولان من ختم جوازه كانت مغادرته للبلاد مبررة تماما اما من هرب أو تهرب من ختم البلاد فلا يحق له الانتخاب وهنا تحديدا يعطي القانون بعدا مهما فالشعب السوري عانى وما زال يعاني من ظلمة دعاة الحرية المزعومين وارهابييهم وهم قاطنون في الخارج وبفنادق خمس نجوم يسفكون دم البشر ويدمرون الحجر ويطرحون في بازار خياناتهم قضيتنا واراضينا للبيع.
واضاف حواط ان صدور القانون في ظل الظروف التي تمر بها بلدنا الغالية يعتبر جزءا اساسيا من معركة البقاء مع قوى الهيمنة والارهاب وبالتالي فان تهيئة المناخ والقاعدة لانجاز الاستحقاقات القادمة يشكل عامل تعزيز لصمود الشعب وانتصاره ومن هنا يأتي دورنا كقوى مجتمعية لتهيئة المناخ المناسب وتبيان مدى اهمية القانون الذي يضمن الشفافية والنزاهة خاصة انه شدد على حسن تطبيقه بشتى الوسائل بما في ذلك العقوبات الرادعة.
لا مجال للتلاعب
عضو مجلس مدينة حمص شفيق جروس قال: بالنظر الى العقوبات المفروضة على «جرائم الانتخابات» والتي غطت مختلف النواحي التي يمكن ان يمررها الناخب او المرشح بدءا من لصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها فيعاقب مرتكبها بغرامة مالية كبيرة اضافة الى إزالة الضرر، لتتضاعف العقوبة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران، وبإزالة الضرر.
كما طالت الغرامات من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة، ومثله من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، اضافة لمعاقبة كل شخص في عضوية لجان مراكز الاقتراع مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها إذا قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة، أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسماً غير الاسم المقيد فيها، لتتضاعف العقوبة سواء كانت بالتوقيف او الغرامة المالية لكل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار اي من المرشحين أو أجبر ناخباً بالقوة أو التهديد بأي وسيلة على تغيير رأيه، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً
ومعاقبة كل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى، أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها، أو من قوى الأمن الداخلي المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.
وطالت العقوبات كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى بقصد التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر، وكل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية، أو غيّر من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.
كما يعاقب بالحبس أو بغرامة تعادل ثلاثة أمثال المبلغ أو بالعقوبتين، كل من حصل «لأغراض حملته الانتخابية» من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر على مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات.
إضافة إلى التأكيد بأنه «لا تحول العقوبات المذكورة دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة، ويعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المذكورة بعقوبة الجريمة التامة.
سد الثغرات ووحد بين القوانين
يقول المحامي زياد احمد أن هذا القانون ضروري لسد الثغرات في القانون رقم 101 لعام 2011 والنقص الذي يعتريه في بعض القواعد التفصيلية، ولإضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية على العملية الانتخابية في كل ما له علاقة بالانتخابات، خاصة الاستحقاق الوطني الذي ننتظره جميعا، حيث لم يكن بالإمكان تنظيم آليات ووضع القواعد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في ظل القانون السابق كونه صدر قبل صدور الدستور النافذ، ولما كان الدستور النافذ قد وضع قواعد جديدة لعملية الانتخابات مختلفة عن طريقة «الاستفتاء» التي كانت في الدستور السابق، لذلك كان البلد أمام أمرين، إما إصدار قانون خاص ينظم الانتخابات الرئاسية، وخاصة أن الانتخابات الرئاسية باتت على الأبواب، وإما إعادة النظر في القانون السابق لسد بعض الثغرات فيه، وتطويره وجعله شاملاً لكل العمليات الانتخابية المحلية، وهكذا جاء القانون معدلاً للكثير من القواعد لعل أهمها تطوير شروط الترشيح لكل من عضوية مجلس الشعب وانتخابات مجالس الإدارة المحلية، حيث جرى نقاش معمق في هذا الإطار، بهدف تطوير وتعميق أداء المجالس المحلية والسلطة التشريعية.
وأضاف: تمت إعادة النظر في دور اللجنة العليا للانتخابات لإظهار استقلاليتها عن كل من وزارات «العدل والداخلية والإدارة المحلية» لينعكس ذلك إيجاباً على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وحياديتها تجاه جميع المرشحين أياً كانت انتماءاتهم.
اما التشديد ورفع سقف الغرامات المالية والعقوبات على المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بالانتخابات، فذلك بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والديمقراطية في العملية الانتخابية، التي تستلزم ألا يعبث أحد من المرشحين أو الناخبين أو القيمين على العملية الانتخابية في مجرياتها أو بإرادة الناخبين.
ضمان اضافي للنزاهة
وعن اعتماد الهوية الشخصية والرقم الوطني رغم وجود البطاقة الانتخابية يقول المحامي: من خلال التجارب الكثيرة السابقة لوحظ أنه يمكن أن يقع التزوير في العملية الانتخابية عبر جمع البطاقات الانتخابية، اذ يمكن للمواطن مثلاً أن يتخلى عن بطاقته الانتخابية، ولكن من الصعوبة بمكان أن يتخلى عن بطاقته الشخصية، لذلك وجد «المشرع» اعتماد البطاقة الشخصية للمشاركة في العملية الانتخابية, مع وجود عقوبات رادعة لكل مخالفة يمكن أن تقع في هذا الإطار مثل جمع البطاقات الشخصية وغيرها، ليختم: ان هذه الاستحقاقات و المشاركة فيها واجب وطني يعبر عن معيار انتماء وسيادة وحرية، فان كان القانون قد دخل إلى أدق التفاصيل المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية ليضاهي بذلك أفضل قوانين العالم الديمقراطي ليوحد كل القوانين السابقة بقانون واحد، فعلينا الاستعداد للاستحقاق الوطني القادم ولنساهم جميعا في تثبيت خياراتنا التي من شأنها إن تؤسس للاستقرار والتطور لبناء الدولة الديمقراطية الفاعلة.
عدنان سعد – ملحم الحكيم – هلال عون
المصدر: صحيفة الثورة