الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بمنح تعويض خاص للعاملين في وظائف تعليمية في الأماكن النائية وشبه النائية

الثورة:

نظراً للأعباء المادية التي يتحملها العاملون في وظائف تعليمية  في المدارس والمجمعات التربوية  في الأماكن النائية وشبه النائية ولضرورة تعديل النسب الواردة في المرسوم التشريعي رقم  28 لعام 2020 لتصبح متناسبة مع الوضع المعيشي الحالي، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (45) القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والعاملين بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية).

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (45)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1444/4/28 هـ الموافق 2022/11/23م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية بما فيها محافظات حلب والرقة ودير الزور عدا مراكز هذه المحافظات، وفي محافظة الحسكة، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الأتية:

‌أ- 50% خمسون بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و25% خمسة وعشرون بالمئة لأبناء المحافظة.

‌ب- 25% خمسة وعشرون بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و15% خمسة عشر بالمئة لأبناء المحافظة.

المادة 2- يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المحددة في المادة (1) من هذا القانون تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن شبه النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الأتية:

‌أ-  30% ثلاثون بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و20% عشرون بالمئة لأبناء المحافظة.

‌ب- 15% خمسة عشر بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و12% إثنا عشر بالمئة لأبناء المحافظة.

المادة 3- تحدد الأماكن النائية وشبه النائية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة.

المادة 4- لا يستفيد من أحكام هذا القانون العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.

المادة 5- لا يُعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بمعاملات نقل قيد سكن العاملين في سجلات الأحوال المدنية التي تجري بعد نفاذه.

المادة 6- لا تدخل التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن سقف التعويضات المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 7- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التربية.

المادة 8- يُلغى المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2004، والمرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2008، والمرسوم التشريعي رقم (28) لعام 2020.

المادة 9- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في  1444/5/13 هجري الموافق لـ  2022/12/7 ميلادي

آخر الأخبار
وزير الأوقاف يشارك في لقاء حواري مع أبناء الجالية السورية بقطر  الرئيس الشرع يلتقي في الرياض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)    وزير الاقتصاد يبحث في الرياض فرص الاستثمار وإعادة الإعمار    رغم المخاطر.. مئات العائلات تعود لبيوتها المدمرة في غزة   رؤية مستقبلية لإعادة بناء حمص   بتمويل من السويد... مشروع لتعزيز مهنة القبالة  المدارس الافتراضية تربط أبناء الوطن بالتعليم الوطني    الشرع يلتقي وزراء الخارجية والداخلية والاستثمار السعوديين في الرياض منذر الأسعد: مؤتمر الأقليات في إسرائيل مشروع انتخابي والهجري يراهن على نزق نتنياهو للحماية  سوريا ترسم خرائط عودة تعافيها وتعبد طرقات اقتصادها بالاستثمارات ثمرة جهود مهندسي المهجر.. أول توءمة بين جامعة سورية وأمريكية 250 مليار دولار قيمة صفقات "مستقبل الاستثمار".. تعاون عالمي للازدهار المشترك رهان جريء.. صناديق الاستثمار دعم للاقتصاد السوري  سلامة البيئة المدرسية ضمانة لجودة التعليم وصحة الأجيال تراجع ملموس في إنتاج الزيتون لهذا الموسم وبنسبة 45 بالمئة  من فكرة إلى مشروع رابح.. تجربة رائدة في الزراعة الاستوائية  سوريا والسعودية.. شراكة لتعزيز الاتصالات والتحول الرقمي دعم صناديق الاستثمار في سوريا يعزز الاستقرار والتنمية قدرات سورية 1000.. توثيق الكفاءات في مسار بناء الدولة الجديدة تحذير أممي من فظائع وانتهاكات خطيرة في الفاشر وكردفان بالسودان