بعــض حقــوق المــرأة مــن وجهـة نظــر قانونيــة

غصون سليمان:
حظيت المرأة السورية بالعديد من المزايا والحقوق التي كفلها الدستور على مدى سنوات طويلة ،وهي التي أثبتت جدارتها وقدرتها وتكيفها مع جميع الظروف البسيطة والمعقدة، وقد حظي شهر آذار بأنشطة وفعاليات مختلفة فيما يخص اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.
جاء تعديل دستور عام ٢٠١٢ مكرساً بين مبادئه الأساسية حماية حقوق الإنسان والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون ،حيث نص بالمواد الصريحة منه على توفير الدولة للمرأة جميع الفرص للمساهمة الفعّالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

تمكين المرأة
في هذا السياق تشير المحامية الأستاذة رنا مدني أمينة سررابطة الحقوقيين السوريين وعضو النادي الدبلوماسي السوري أنه بالفعل تمّ تمكين المرأة سياسياً بازدياد عدد المقاعد البرلمانية التي تبوأت فيها على المناصب السياسية والقضائية والدبلوماسية، وبارتفاع عدد الجامعات السورية ارتفعت نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي فارتفع معه معدل سن الزواج لدى الإناث، ما أثر ايجاباً في تمكينها اجتماعياً، وبسبب طبيعة النوع البشري لدى المرأة المتعلمة كان ذلك سبباً في استحواذها على قطاع الخدمات من تعليم وتمريض،مامكنها اقتصادياً بشكل جزئي،منوهة إلى توالي المراسيم التشريعية من جوهر مواد الدستور وخاصة المادة ١٥٤ منه والتي أشارت إلى تعديل القوانين بما يتوافق مع أحكام الدستور فكان للمرأة نصيب كبير من هذه التعديلات ومن أهمها حسب ما ذكرته مدني مرسوم التعويض العائلي رقم٣٢٠،والذي أعطى الموظفة أو المستخدمة،أو العاملة بإدارات الدولة ومؤسساتها وغيرها من جهات القطاع العام، وشركات القطاع المشترك التعويض العائلي من خزينة الدولة أو من أي جهة كانت.
أما في حال ترتب للزوجة نفقة شرعية عن أولادها فإنها تتقاضى الفارق بين هذه النفقة والتعويض الذي تستحقه.
وكذلك كان تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي منح المرأة في المادة ٥٧ منه معاش الشيخوخة بفارق خمس سنوات عن الرجل مراعياً بذلك قدرتها البدنية،كما نفض المشرع الغبار عن قانون الأحوال الشخصية السوري أثر إدخاله تعديلات عليه بالمرسوم رقم ٤ لعام ٢٠١٩ والذي منح المرأة من خلاله حقوقاً جديدة تحفظ مكانتها في المجتمع بعدما رفع سن الزواج حتى ١٨ عاماً مساوياً بينها وبين الرجل. فقضى على مشكلة زواج القاصرات.
أيضاً مكن المشرع المرأة من وضع شروط خاصة في عقد الزواج لا تخالف الشرع والقانون ،من سفر وعصمة وعمل، ورفض الإقامة مع زوجها ثانياً،وسمح لها بتعديل خطّة المهر ضمن سلطة القاضي التقديرية مراعياً القوة الشرائية عند استحقاق المهر أو طلبه، في حين أعطى أبناء الابنة المتوفية الوصية الواجبة أسوة بأبناء الابن المتوفي وسمح للقاضي أن يأذن بزواج المرأة البكر أي لم يعط وليها موافقة ايجاباً أو سلباً خلال خمسة عشر يوماً مع تحقق شرطي الكفاءة ،و أعطى الحق للسيدة في أن تزوج نفسها دون إذن وليها أو القاضي الشرعي ،وأعطى الأم أجرة الحضانة ولو على ملاك خارج المنزل وأعطاها الحق بالسفر بالمحرم داخل القطر.
وأوضحت مدني ما نص عليه القانون أيضاً على عدم استطاعة الولي تزويج ابنته إلا بموافقتها الصريحة ولو كان يملك وكالة منها، حيث أعطاها الحق في طلب الطلاق إذا هجرها زوجها ،وكذلك هو الحال مع تعديل المادة ٢٨ من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٧ لعام ٢٠٢٢ والذي أعطى الحق للوالدة بتسجيل مولودها غير الشرعي في سجل الولادة مباشرة إذا ثبت بنوته له.
قانون العمل لم يعدل
وحول قانون العمل بينت المحامية مدني أن هذا القانون لم يطله التعديل بعد إلا أنه لم يميز ابتداء من المادة ١٣٠ منه بين العمال ذكراً كان أم أنثى، ومنع أيضاً في مواده -١٣١-١٣٢-١٣٩- عمل النساء ليلاً إلا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ،إلى جانب منع عملها في الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً،وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير العمل ، في حين منحت المادة ١٣٣ المرأة العاملة إجازة الأمومة بكامل الأجر..وأكد في المادة ١٣٥ على عدم جواز فصل العاملة لانقطاعها عن العمل أثناء إجازة الأمومة بسبب مرض يثبت بشهادة طبية.
وأشارت أمينة سر رابطة الحقوقيين السوريين بأن المادة ١٣٩ طالبت رب العمل والذي يستخدم أكثر من ١٠٠ عاملة في مكان واحد توفير دار الحضانة لأبنائهن، وكان القانون المدني قد متع المرأة حسب مدني بأهلية قانونية كاملة لبلوغها سن ال١٨ عاماً مساوياً بينها وبين الرجل وأعطاها اسماً ولقباً مستقلاً عن زوجها وذمة مالية مستقلة .
بينما القانون التجاري فقد أعطاها سابقاً كافة الحقوق لمزاولة العمل التجاري دون إجازة وعادل شهادتها أمام القضاء في الأمور التجارية بشهادة الرجل،بخلاف الأمور الشرعية التي تعتبر شهادة امرأتين مقابل الرجل الواحد.
وذكرت مدني كيف أن قانون العقوبات رقم ١٥ لعام ٢٠٢٢ عدل بعضاً من مواده مشدداً العقوبة على كلّ من يعقد زواج للقاصر البكر خارج المحكمة دون الموافقة من الولي ،وفرض غرامة إذا حصل الزواج بموافقة الولي .
كما عاقب كلّ من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة دون انقضاء عدتها أو دون وجود شهود، وعاقب في المادة ٥٠٦ منه كلّ من عرض على قاصر لم يتم الخامس عشرة من عمره أو على فتاة أو إمرإة لهما من العمر ١٥ سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهما فعلاً مخلاً بالحشمة .

آخر الأخبار
المركزي يصدر دليل القوانين والأنظمة النافذة للربع الثالث 2024 تحديد مواعيد تسجيل المستجدين في التعليم المفتوح على طاولة مجلس "ريف دمشق".. إعفاء أصحاب المهن الفكرية من الرسوم والضرائب "التسليف الشعبي" لمتعامليه: فعّلنا خدمة تسديد الفواتير والرسوم قواتنا المسلحة تواصل تصديها لهجوم إرهابي في ريفي حلب وإدلب وتكبد الإرهابيين خسائر فادحة بالعتاد والأ... تأهيل خمسة آبار في درعا بمشروع الحزام الأخضر "المركزي": تكاليف الاستيراد أبرز مسببات ارتفاع التضخم "أكساد" تناقش سبل التعاون مع تونس 10 مليارات ليرة مبيعات منشأة دواجن القنيطرة خلال 9 أشهر دورة لكوادر المجالس المحلية بطرطوس للارتقاء بعملها تركيب عبارات على الطرق المتقاطعة مع مصارف الري بطرطوس "ميدل ايست منتيور": سياسات واشنطن المتهورة نشرت الدمار في العالم انهيار الخلايا الكهربائية المغذية لبلدات أم المياذن ونصيب والنعيمة بدرعا الوزير قطان: تعاون وتبادل الخبرات مع وزراء المياه إشكاليات وعقد القانون تعيق عمل الشركات.. في حوار التجارة الداخلية بدمشق بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع حول المرأة والأمن والسلم في جامعة الدول العربي... موضوع “تدقيق العقود والتصديق عليها” بين أخذ ورد في مجلس الوزراء.. الدكتور الجلالي: معالجة جذر إشكالي... بري: أحبطنا مفاعيل العدوان الإسرائيلي ونطوي لحظة تاريخية هي الأخطر على لبنان عناوين الصحف العالمية 27/11/2024 قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية (مدرسين أو معلمي صف) دون مسابقة