الثورة – مازن جلال خيربك:
أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي القرار (رقم 613/ل إ تاريخ 15/05/2023) بخصوص الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات لأحكام القرار 1070 لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بشأن تطبيقه والناجمة عن عدم التزام المستورد بالتعهد الموقع لإثبات مصدر تمويل مستورداته آجلة الدفع.
أما بالنسبة لتوضيح كل ما سبق وتفاصيله، فقد سمح القرار الجديد للمستورد المخالف لأحكام القرار المذكور بأن يقوم بإجراء تسوية لدى فرع مصرف سورية المركزي المعني خلال مدة 30 يوماً من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لتقديم الوثائق المطلوبة حول إثبات مصدر التمويل، على الرغم من توقيعه خطياً تعهداً بالالتزام بإثبات مصدر التمويل ضمن المهلة المحددة لذلك بموجب التعهد (وفي هذا الإطار يؤخذ بعين الاعتبار فترة تمديد مدة التعهد من خلال إصدار تعهد جديد بموافقة إدارة مصرف سورية المركزي).
وفيما يتعلق بإجراء تسوية المخالفة المنصوص عيها أعلاه، فيتم ذلك على خطوات حيث يتقدم المستورد المخالف بطلب إجراء التسوية مرفقاً بكافة الوثائق المطلوبة لإثبات مصدر التمويل لدى قسم الاستيراد في فرع مصرف سورية المركزي المعني على ألا يتجاوز تاريخ تقديم الطلب المهلة المحددة في هذا القرار (30 يوماً من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الوثائق)، وتالياً لذلك يقوم قسم الاستيراد لدى فرع المركزي بدراسة طلب المستورد خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديمه وعند التأكيد من كفاية الوثائق المقدمة لإثبات مصدر التمويل يتم عرضها على قسم التدقيق في الفرع مع تحديد عدد الأيام التي تأخر فيها المستورد بتقديم الوثائق عن المدة المحددة بموجب التعهد وفي حال موافقة القسم على قبول الوثائق يحال الموضوع إلى القسم القانوني لإتمام إجراءات التسوية اللازمة بحيث يتوجب على المخالف تسديد بدل تسوية مقداره 5 آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة المذكورة بموجب التعهد.
قسم الاستيراد لدى فرع المركزي يقوم في بداية كل شهر بإحالة ملفات المستوردين المخالفين الذين انقضت مدة 30 يوماً ولم يبرموا التسوية أو من لم تقبل وثائقهم إلى القسم القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما يقوم القسم بمعالجة المخالفات المحالة إليه من حيث تحديد نوع المخالفة بحيث تعتبر مخالفة لأنظمة القطع الأجنبي كل حالة من عدم تقديم أو استكمال الوثائق أما إذا تبين من دراسة الوثائق شبهة وجود تهريب قطع أجنبي فيتم تحديد المخالفة وفقاً لذلك، أما إذا لم يرد إلى القسم القانوني أي وثائق من المخالف خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ إحالة المخالفة إليه فيتم إحالتها إلى إدارة قضايا الدولة بعد تنظيم ضبط بالمخالفة يبين المطالبة القضائية بالمبلغ المترتب لتسوية المخالفة وتحتسب هذه المطالبة بما يعادل بالليرة السورية لنسبة 35% من قيمة البضاعة المستوردة محل المخالفة وفق نشرة سعر الحوالات والصرافة المطبق بتاريخ تنظيم الضبط مع ضرورة إرفاق الوثائق التي تبين إتمام عملية الاستيراد وقيمة البضاعة المستوردة محل المخالفة بالضبط المحال إلى إدارة قضايا الدولة.
أما في حال قيام المستورد بتقديم الوثاق المطلوبة التي تثبت مصدر تمويل مستورداته بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً على انتهاء أجل التعهد وإحالة المخالفة إلى قسم الشؤون القانونية يتم اتباع إحدى الإجراءات التالية:
ففي حال تقدم المستورد بوثائق التسوية وكانت مقبولة قبل إحالة ملفه للقضاء المختص تطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها بحيث يحتسب بدل التسوية من تاريخ انتهاء المدة المحددة ضمن التعهد لغاية تقديم الوثائق اللازمة والمقبولة ويقوم المخالف أو من ينوب عنه بالتسديد بشكل نقدي لدى قسم الخزينة المركزية والعمليات النقدية في فرع المركزي المعني، أما في حال تقدم المستورد بوثائق التسوية بعد إحالة ملفه إلى إدارة قضايا الدولة يطلب إليه إحضار بيان الدعوى وبعد التأكد من عدم صدور حكم قضائي مبرم بحقه يطلب إليه تسديد بدل التسوية (المشار إليه أعلاه).
المادة الأخيرة من القرار نصت على منح كافة المخالفين وبغض النظر عن تاريخ ترتب المخالفة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار لتسوية مخالفاتهم وفق أحكام هذا القرار وبعد انقضاء هذه المدة تحال كافة المخالفات التي لم تتم تسويتها إلى القسم القانوني لدى الفرع المعني لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق هذا القرار، مع اعتبار القرار نافذاً من تاريخ صدوره.