المختص بالقانون الدولي والإنساني نعيم أقبيق لـ “الثورة”: المقاومة الفلسطينية مشروعة بالقانون الدولي وواشنطن شريكة الاحتلال في جرائمه
الثورة – لقاء لميس عودة:
يخرق العدو الصهيوني المواثيق الأممية وينتهك حقوق الإنسان ويمارس تعدياته على الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، تشاركه الولايات المتحدة الأميركية في كل جرائمه سياسياً باستخدام الفيتو، وعسكرياً بمد جسر جوي للذخائر والسلاح الفتاك لقتل أهلنا في غزة وليس انتهاء بالإسهام في مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو، ومنع الغذاء والدواء، وغيرها من جرائم حرب مكتملة الأركان يحاسب عليها القانون الدولي ويجرم مرتكبيها.
وللإضاءة أكثر على هذه التعديات التي يجرمها القانون الدولي، وعن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بمقاومة الاحتلال والمكفولة بشرعة الأمم، وعن الركائز القانونية لمحاسبة العدو الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وغيرها من المعايير القانونية الدولية والإنسانية التي تخرقها أميركا والكيان الصهيوني، أجرت “الثورة” لقاء مع الباحث نعيم أقبيق المختص في القانون الدولي والإنساني، والذي أوضح أن المقاومة الفلسطينية حركة نضال تحرري مشروعة بالقانون الدولي ضد احتلال بغيض يمارس أبشع طقوس التنكيل والبطش الإجرامية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني بعد سلبه أرضه وحقوقه.
وأضاف أن المادة” 1″ من البروتوكول، الملحق الأول،
تتضمن أن النزاعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحقها في تقرير مصيرها المصان بالقانون الدولي كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية عام 1975 ،الجلسة 25، وقد جاء بالبروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949 أنه لا يجوز تفسير هذا البروتوكول أو اتفاقيات جنيف الأربعة بأنه يجيز أو يضفي الشرعية على أي عمل من أعمال العدوان، أو أي استخدام آخر للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، حيث إن البروتوكول الملحق الأول أكد ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية الفقرة الرابعة بأنه من واجب كل دولة أن تمتنع في علاقاتها الدولية على اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سيادة أي دولة أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي، أو أن تتصرف بشكل مخالف لميثاق الأمم المتحدة وأهدافها.
وتابع أقبيق أن المجتمع الدولي نظم ملحقات بروتوكولات اتفاقيات جنيف والتي أصبحت نافذة عام 1977 للتمييز بين المقاتل وغير المقاتل، لظهور حركات التحرر في العالم، إذ جاء في إعلان بشأن زيادة فاعلية الامتناع عن التهديد باستخدام القوة الذي نشرته الجمعية العامة عام 1987 جاء في المادة 33 من هذا الإعلان أن الجمعية العامة تعلن أن ما من شيء من هذا الإعلان يمكن أن يمس بأي وجه ما، هو مستمد من الميثاق من حق في تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة، ولاسيما الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو لأشكال أخرى من السيطرة الأجنبية وحق هذه الشعوب بالكفاح من أجل ذلك الهدف والتماس الدعم وتلقيه وفقا لمبادئ الميثاق وطبقاً للإعلان المذكور:
* المقاومة الفلسطينية حركة تحرر تدافع عن حقوقها السليبة.
وشدد الباحث القانوني على أن حركات المقاومة في فلسطين المحتلة حركات مشروعة وقانونية كون فلسطين تقع تحت احتلال قوة إرهابية غاشمة وعنصرية فإن من حق الشعب الفلسطيني أن يقرر مصيره، لافتاً إلى أن التشريعات الدولية تضمن يقيناً حق المقاومة المشروعة والمقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة وفقاً لأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني ووفقاً للقرار 3070 لعام 1973 الذي يكفل حقوق الشوب الواقعة تحت الاحتلال بالكفاح المسلح بكل وسائله لنيل حريتها واستقلالها.
كما لفت إلى أن كل الهبات المدنية الشعبية التي يقوم بها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد جرائم وممارسات العدو العنصرية والتي تسمى “انتفاضات” هو تعريف مغلوط لأن الانتفاضات في القانون تكون ضد حكومة شرعية، ولا شرعية للاحتلال الصهيوني، وهي أي الهبات مذكورة في المادة 43 في البروتوكول الملحق الأول
تعريفها الصحيح هبة في وجه المحتل كما حدث عام 1987 في هبة الحجارة الأولى عندما اعتدى الصهاينة على باص عمال مدنيين وارتكاب مجزرة بحقهم، فهب الفلسطينيون بالحجارة وبعدها هبة عام 2000 وهبة عام 2015 وفي الوقت الحالي طوفان الأقصى، وبالتالي حركة المقاومة الفلسطينية حركة تحرر مشروعة بجميع تسمياتها.
* مخطط “قناة بن غوريون” وراء تدمير شمال غزة..
وأشار الباحث القانوني إلى أن الاحتلال رغم ادعائه الانسحاب من غزة غثر هبة الـ2000 إلا أنه بقي مصادراً لكل حقوق الفلسطينيين وسبل ومقومات حياتهم من ماء ودواء وغذاء وحتى السجلات المدنية والمعابر، موضحاً فوق كل ذلك الظلم الواقع على الفلسطينيين واضطهادهم خرج العدو بعد ذلك بمصطلح “إقليم معادي” في وصف غزة والهدف من ذلك تدمير غزة، وما تدمير شمال غزة في الهجمة العدوانية المسعورة إلا إمعان من الصهاينة في تهجير الفلسطينيين عنوة تحت وابل النار وسلبهم أراضيهم لتنفيذ مشروع قناة “بن غوريون”، إذ مخطط لهذه القناة التي يريد العدو إقامتها شمال غزة أن تكون أكبر وأعمق من قناة السويس وتحمل بواخر في الاتجاهين على عكس قناة السويس التي تحمل بواخر باتجاه واحد.
وفيما يتعلق بانخراط أميركا وشراكتها المعلنة للعدو الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق أهلنا في غزة، أوضح المختص بالقانون الدولي والإنساني أن في ذلك مخالفة معلنة وجسيمة للقانون الدولي، إذ جاء في إعلان الجمعية العامة أن من واجب الدول أن لا تحث الدول الأخرى أو تشجعها أو تساعدها على التهديد باستعمال القوة، أو استعمال القوة انتهاكاً للميثاق، فما قامت به الولايات المتحدة من استخدامها للفيتو3 مرات وتعطيلها لوقف إطلاق النار مخالفة صارخة وبوثائق ثابتة دولية، وشراكتها في الإبادة الجماعية هي تخالف هذا الإعلان كونها تعطل قرارات وقف النار وتمد العدو الصهيوني بالأسلحة لارتكاب مجازر الإبادة الجماعية.
كما لفت إلى أنه في هذا الإعلان فقرة تؤكد أنه لا يجوز لأي دولة استخدام أو التشجيع على استخدام أي تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر من التدابير وممارسة الضغوط التعسفية لإكراه أي دولة أخرى على ممارسة حقوقها السيادية، أو الحصول منها على ميزات ترفضها هذه الدولة كما فعلت أميركا بدعمها للفصائل الإرهابية في سورية، والتضييق على السوريين اقتصادياً بتدابير أحادية قسرية، وسلبها مقدراتهم وثرواتهم وحرمان الشعب السوري منها، كما أن هذه التدابير غير القانونية تتخذ بحق أهلنا في غزة بضرب المؤن والوقود وضرب الصرف الصحي، وكل ذلك يعتبر جرائم موصوفة بالقانون الدولي.
* الدفاع عن النفس أكذوبة..
وأكد الباحث أقبيق أن العدو الصهيوني الذي يدعي زوراً أنه يمارس الدفاع المشروع فهذا الكلام غير صحيح لأن هذه الأراضي هي أراضي غزة، وكما نعلم أن مساحة غزة الجغرافية هي 640 كلم وانه في عام 1950 تم تقليصها وفي عام 1955 تم احتلال جزء آخر من أراضيها، موضحاً أنه عندما استخدمت أميركا الفيتو 3 مرات وعطلت قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار هي بالتالي نقضت مبدأ الدفاع المشروع الذي يتذرع به العدو الصهيوني لأن أي تدابير يتخذها الكيان المصطنع حتى استخدام القوة عندما يتدخل مجلس الأمن يجب إن يتوقف العدو الذي دمر غزة وقتل أبناءها ويمارس الإبادة الجماعية عن كل جرائمه فوراً، إلا أن أميركا هي من منعت إيقاف الإبادة الجماعية، مؤكداً أن ما قام به الفلسطينيون في طوفان الأقصى هو حق قانوني وكفاح مسلح مشروع، إذ إن ما يسمى “غلاف غزة” هي أراضٍ فلسطينية محتلة كما هو مؤكد ومثبت بالقانون الدولي، بالتالي للفلسطينيين المشروعية بمقاومتهم لاستعادة أراضيهم التي يحتلها العدو، وكل ذرائع الكيان الغاصب للأرض الفلسطينية فيما يتعلق بحقه بالدفاع عن النفس ذرائع واهية وكاذبة ولاأساس قانونياً لها.
* الإبادة الجماعية جريمة مثبتة..
وفيما يتعلق بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل ضد “إسرائيل” لارتكابها جرائم الإبادة الجماعية نوه أقبيق بأنه جاء في اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية عام 1948 والتي أصبحت نافذة عام 1951 بأنها تعترف أن الإبادة الجماعية ألحقت في جميع العصور التاريخية خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيمان منها بتحرير البشرية من هذه الآفة البغيضة وذلك يتطلب التعاون الدولي، وجاء في المادة الأولى من الاتفاقية تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية أو إلحاق أذى جسدي في روح جماعة أو اثنية أو قومية جريمة سواء ارتكبت أيام السلم أم في الحرب، وتتعهد بمنعها والمعاقبة، كذلك المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية عرفت الإبادة الجماعية على النحو التالي: إن الإبادة الجماعية تعني القيام بأعمال عن قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو دينية، كذلك إخضاع جماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها كلياً أو جزئياً كما هو حاصل في غزة، وهذا هو مستند جنوب إفريقيا ضد العدو الصهيوني.
وتابع أنه جاء في المادة 51..
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات بالدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولاتؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما للمجلس- بمقتضى سلطته ومسؤوليته المستمدة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته لنصابه، وكذلك في تفاصيل المادة الثالثة باتفاقية منع الإبادة الجماعية يعاقب أيضاً كل من يتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية والذي حرض عليها وحاول ارتكابها أو الذي اشترك فيها، وهنا أمريكا شريكة في كل ذلك في غزة، وهذه وثيقة تقدم في الدعوى المقامة ضد الكيان الصهيوني لتثبيت شراكة أميركا في مجازر الإبادة الجماعية.
ولفت الأستاذ أقبيق إلى أن النظام الداخلي يعتبر جزءاً من ميثاق الأمم المتحدة نص في المادة 34 منه على أنه للدول وحدها أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع في محكمة العدل الدولية وهذا يعني أنه نحن في سورية لو قمنا بالمشاركة بالدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” بعد أن يصدر الإعلان المستعجل نكون قد اعترفنا بالكيان الصهيوني كدولة و نحن لا نعترف بإسرائيل كدولة بل كيان محتل مصطنع غاصب، مضيفا أنه يحق لأي دولة منضمة أو غير منضمة المشاركة في الدعوى لأن جريمة الإبادة مصدرها العرف الدولي والعرف الدولي اقوي من التعاهد ما يجعل أحكام المحكمة ملزمة لكل الدول حتى غير المصدقة والمنضمة للاتفاقية.
وأوضح أن جنوب إفريقيا عندما طلبت من الدول عدم التدخل الآن لأسباب جوهرية لأن العدو الصهيوني يحق له أن يستمهل بعد تدخل أي دولة جديدة ليقدم جواباً على التدخل، فبالتالي هذا يعطل القرارات التي تتخذها المحكمة باتخاذ تدابير مستعجلة قبل نشر الدعوى وهي طلبت من الجميع التأخر حتى صدور القرار، موضحا أن جنوب إفريقيا تستند في دعواها على المادة 36 من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية بأن المحكمة تحقق في أي واقعة يثبت أن فيها خرقاً لالتزام دولي و”إسرائيل” موقعة على الالتزام عام 1951 وهي ليست فقط موقعة وإنما منضمة أيضا، فهي بالتالي أخلت بالتزام دولي واستمرت بالإبادة الجماعية وارتكبت الجرائم ولم تحاسب.
وأكد أن جميع الدول تتعهد بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية كونها المحكمة الرئيسية في الأمم المتحدة وهي أعلى سلطة قضائية، مضيفاً أن المحكمة تتخذ قرارها الآن كتدابير مؤقتة ريثما يصدر قرار بشكل كامل واتخاذ تدابير وإجراءات لوقف الإبادة الجماعية.
* مبدأ الإغلاق..
ونوه اقبيق أن هناك مبدأ يسمى مبدأ الإغلاق لا تحكم فيه إلا محكمة العدل الدولية، وهنا أشار إلى تصريحات وزير خارجية العدو الصهيوني ووزير حرب الاحتلال وتصريحات رئيس الكيان والتصريحات الأميركية كذلك باستمرارية الإبادة الجماعية وتدمير غزة وتهديد لبنان أيضا، وهذه وثائق تؤكد دخولهم بمبدأ الإغلاق، وهنا محكمة العدل الدولية تأخذ بتصريحاتهم العدوانية وهذا ما فعلته جنوب إفريقيا حيث وثقت تصريحات وزير خارجية العدو الإسرائيلي ورئيس الكيان كوثيقة تؤكد الإعلان عن نيتهم الاستمرار بجرائم الإبادة الجماعية، موضحاً أن تصريحات المسؤولين الصهاينة تثبت الجريمة، وأضاف أن المادة 41 تعطي محكمة العدل الدولية صلاحية اتخاذ قرار مستعجل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الدولية التي تسمى بالقانون تدابير مستعجلة ريثما تنظر بالدعوى لأن الدعوى قد تأخذ السنين للبت فيها.