الثورة – حلب – فؤاد العجيلي:
أقامت غرفة تجارة حلب ندوة تعريفية لشرح آلية تطبيق المرسومين الخاصين “بالتعامل بغير الليرة السورية والحوالات الخارجية”.
مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي الدكتور مجدي أبو فخر أوضح أن جرم التعامل بغير الليرة السورية موجود منذ عام 2013، ولكن التعديلات طرأت على طريقة الملاحقة وتشديد العقوبة، مؤكداً أن المرسوم جاء ليحمي التاجر من المضارب الذي لا يكترث بالمواطن ولا بالتاجر.
وأشار إلى أن المرسوم قسّم الجرم إلى ثلاث شرائح.. جنحوية الوصف وشريحتين تعدان جنائية الوصف، أما بخصوص العقوبة فقال: “وجدنا أن الإيلام المالي هو الأجدر، وأن التسوية القضائية تسقط دعوى الحق العام وبالتالي لا يتم تسجيل هذه العقوبة بعد سقوطها لدى السجل العدلي.”
وأضاف: “إن التعامل بغير الليرة يشكل جرما يعاقب عليه يتحقق بتسديد قيم السلع والخدمات أو عرضها بغير الليرة السورية أما حيازة القطع الأجنبية والمعادن الثمينة لا يعد جرماً بنص القانون.”
قاضي التحقيق الأول المالي والاقتصادي أحمد صابوني قدّم شرحاً قانونياً عن كافة البنود الخاصة بالمرسومين /6/5/ وقال إن التسوية المالية تكون قبل صدور الحكم المبرم بالمبلغ المتعامل به أما في حالة المصالحة بعد الحكم المبرم تكون ضعفي المبلغ والغرامة، موضحاً أن الصرافة والحوالات الخارجية لا يوجد فيها إخلاء سبيل وفق الضوابط.
وكان عضو مجلس الشعب رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أوضح أن المرسومين حددا الحقوق والواجبات للتجار والاقتصاديين وآلية العمل وشروطها.
وأكّد حموي على ضرورة لجم المضاربين على الليرة السورية معتبراً أنه لا مستفيد من المضاربة وأن المضاربة لا تحقق أي مصلحة وتضر بالاقتصاد الوطني الذي ينعكس على الحياة الاجتماعية بشكل سلبي مشيراً إلى أهمية دعم استقرار الليرة السورية وانعكاس استقرارها على استقرار العملية الاقتصادية بكل أركانها.