لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم قانون الانتخابات المؤقت

الثورة:

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم القرار رقم (28) لعام 2025 المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم 143 الخاص بقانون الانتخابات المؤقت.

وفيما يلي النص الكامل لقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم (143):

رئاسة الجمهورية العربية السورية

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب

القرار رقم (28) لعام 2025

رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب

بناءً على:

أحكام الإعلان الدستوري

وأحكام المرسوم رقم 143 لعام 2025م، وبالأخص المادة (52) منه.

واقتراح اللجنة القانونية لانتخابات مجلس الشعب.

تقرر التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم (143)

أولاً: تحديد الدوائر الانتخابية، وحصة كل دائرة من مقاعد مجلس الشعب

1- وفق المادة 3 من المرسوم التي حددت الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية، مع جواز أن تتألف الدائرة من منطقة إدارية أو أكثر، تصدر اللجنة العليا قراراً تسمي فيه الدوائر الانتخابية.

2- يتم تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة في مجلس الشعب بما يتناسب مع عدد السكان في الدائرة الانتخابية، بناءً على الإحصاء الوارد بقرار وزارة الإدارة المحلية رقم 1378 ق تاريخ 2011/10/27م، ما أمكن ذلك، بإمكانية زيادة أو جبر الكسور بعملية الحساب.

ثانياً: تشكيل لجان الطعون واللجان الفرعية

1- وفق المادة 15 من المرسوم تقوم اللجنة العليا بتشكيل لجان الطعون على مستوى المحافظات بقرار.

2- تقوم اللجنة العليا تطبيقاً للمادة 11 من المرسوم، بتشكيل اللجان الفرعية لكل دائرة انتخابية ويجب أن يكون عدد أعضاء كل لجنة فردياً ولا يقل عن ثلاثة، ووفقاً للشروط التي يجب أن تتوفر في أعضاء اللجان الفرعية كما هو محدد بالمادة 10 من المرسوم، وتعلن ذلك بقرار واحد على مستوى جميع المحافظات بدوائرها، وتتم تسمية قرارها بـ “القوائم الأولية لأعضاء اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية”.

3- يفتح باب الطعن لكل ذي مصلحة أمام لجنة الطعون بشأن عضوية اللجان الفرعية التي تشكلت وفق القرار المشار إليه بالفقرة السابقة، وذلك خلال مدة يومي دوام رسمي من تاريخ إعلانه من قبل اللجنة العليا.

4- تبت لجنة الطعون بالطعون المقدمة لها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها، وتكون قراراتها مبرمة وتصدر بأغلبية أعضائها.

5- تقوم اللجنة العليا بإصدار قرار يتضمن القوائم النهائية للجان الفرعية للدوائر الانتخابية” بعد البت بالطعون المقدمة، وتحدد رئيس كل لجنة فرعية.

6- يؤدي أعضاء اللجان الفرعية القسم الوارد بالمادة 12 من المرسوم أمام اللجنة العليا مجتمعة أو منفردة، وهو(أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص)، ويجب أن يكون جميع الأعضاء لكل لجنة فرعية حاضرين للقسم معاً، ويجوز أن يؤدي القسم معاً لجنة فرعية واحدة أو أكثر وعلى مستوى محافظة واحدة أو أكثر.

7- يجتمع أعضاء اللجنة العليا باللجان الفرعية لشرح آلية العمل، ويخضع أعضاء اللجنة الفرعية للتدريب قبل بدء العمل.

8- يعد مركز إدارة كل منطقة مقراً للجنة الفرعية، وفي حال تعذر ذلك أو كون الدائرة الانتخابية مشكلة من أكثر من منطقة، تحدد اللجنة العليا مقر اللجنة الفرعية بقرار البند 4 المادة 9 من المرسوم)، وفي جميع الأحوال تعلن اللجنة الفرعية بأي طريقة تفيد العلم عن عنوان مقرها.

ثالثاً: تشكيل الهيئات الناخبة

1- تبدأ كل لجنة فرعية بعد أدائها للقسم أعلاه، باختيار أعضاء الهيئة الناخبة على مستوى دائرتها الانتخابية.

2 – تجتمع اللجنة الفرعية بشكل دائم في مقرها، وتقوم بالتواصل مع الفعاليات المجتمعية والرسمية بكل الطرق الممكنة للتشاور في اختيار أعضاء الهيئة الناخبة.

3- تراعي اللجنة وسائل الإثبات المعتمدة في القانون بما يتعلق بشرط القيد والإقامة لأعضاء الهيئة الناخبة وفق الأصول الآتية:

4- ترفع اللجنة الفرعية إلى اللجنة العليا القائمة المبدئية في قائمة واحدة تسمى “القائمة المبدئية لأعضاء الهيئة الناخبة عن دائرتها”، والتي تراعي فيها ما يلي:

1-وجوب توفر الشروط المحددة بالمادة 21 من المرسوم في القائمة المبدئية.

2- ألا يكون اختيار الأسماء وتشكيل القائمة على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي أو إثني.

ت- أن يرفق بالقائمة الثبوتيات والسيرة الذاتية لكل اسم.

ث- يجب أن تتضمن القائمة بجانب كل اسم المواليد، القيد المدني، مكان الإقامة، الشهادة، العمل الحالي، وخانة خاصة للملاحظات تملأ حسب الحاجة.

ج- أن يكون عدد الأسماء بالقائمة، هو عدد المقاعد المخصص للدائرة مضروباً بالرقم 50 وفي حال عدم توفر هذا العدد، يجب ألا يقل عدد الأسماء عن عدد المقاعد المخصص للدائرة مضروباً بالرقم 30، وفي كل الأحوال يضاف ربع الأسماء على العدد المطلوب

ح – تكون القائمة مقسمة إلى فئتين، فئة الكفاءات على ألا تقل نسبتها عن 70% من قائمتها، ويراعى فيها تنوع الاختصاصات، ثم تليها فئة الأعيان ويراعى فيها ألا تزيد على نسبة 30% من قائمتها، وتكون الأسماء الواردة مرتبة وفقاً للأحرف الهجائية.

خ- تلتزم اللجنة الفرعية باختيار أعضاء الهيئة الناخبة وفق التوزع السكاني الذي تصدره اللجنة العليا والمنصوص عليه بالمادة 24 من المرسوم، وكذلك يمثل مصابو الثورة وذوو الإعاقة بنسبة 3% وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 20 %.

د- تراعي اللجنة الفرعية ما أمكن التنوع المجتمعي والتوزيع وتمثيل المهجرين داخلياً وخارجياً، وتمثيل ذوي الشهداء والناجين من المعتقلات.

5- تتلقى اللجنة العليا الأسماء ثم تقرها وفق البند 2 من المادة 23 من المرسوم، وتسمى القائمة حينها بـ “القوائم الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة”، وتبلغ اللجنة العليا القائمة الأولية إلى اللجنة الفرعية المعنية بها.

6- تقوم اللجنة العليا بالتحقق من توفر الشروط في القائمة المبدئية ويحق لها تعديل أي اسم بما يتسق وتنفيذ المادة 24 من المرسوم الرئاسي، كما يحق لها إعادة القائمة المبدئية إلى اللجنة الفرعية لتقوم برفعها من جديد بعد إعادة تشكيلها في ظل توجيه اللجنة العليا بما يتسق وأحكام المرسوم وهذا التعديل.

7- تصدر اللجنة الفرعية قراراً يتضمن القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة عن دائرتها، الواردة إليها من اللجنة العليا، ودون أي تعديل على الأسماء الواردة إليها.

8- يفتح باب الطعن لكل ذي مصلحة أمام لجنة الطعون بشأن القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة خلال مدة 3 أيام من تاريخ قرار إعلانها.

9 – تبت لجنة الطعون بالطعون المقدمة لها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها، وتكون قراراتها مبرمة وتصدر بأغلبية أعضائها.

10 – تصدر اللجنة الفرعية قراراً يتضمن القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة عن دائرتها مرتبة وفقاً للأحرف الهجائية لكل من فئة الكفاءات ثم فئة الأعيان، ويحصر حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب بأعضاء هذه القائمة، وتبلغ اللجنة العليا بهذا القرار فوراً.

رابعاً: الترشح لعضوية مجلس الشعب

1- يتقدم من يرغب من أعضاء الهيئة الناخبة بالترشح لعضوية مجلس الشعب وبذاته حصراً وليس عن طريق وكيل بطلب إلى اللجنة الفرعية وفقاً للنموذج المعتمد من قبل اللجنة العليا بهذا الشأن، وذلك خلال مدة خمسة أيام حصراً من تاريخ قرار اللجنة الفرعية التي أعلنت فيه ” القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة عن دائرتها”.

2- تعلن اللجنة الفرعية قائمة المرشحين عن دائرتها بأي طريقة كانت ومرتبة الأسماء وفقاً للأحرف الهجائية، وتبلغها للجنة العليا فوراً.

3- تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان اللجنة الفرعية لقرارها بقائمة المرشحين عن دائرتها مع الالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية وفقاً لما ورد في الفصل العاشر من المرسوم، وتتوقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين (24) ساعة من موعد عملية الاقتراع.

4- تقوم اللجنة الفرعية بالأمور الآتية:

أ‌- تخصيص عدد كاف من الغرف السرية أو أماكن معزولة بالستائر لعملية الاقتراع، يُضمن فيها للناخب حرية الإدلاء بصوته بسرية دون أي مضايقة.

ب‌- تخصيص عدد من صناديق الاقتراع حسب الحاجة، والتي يجب أن تكون شفافة بالقدر الكافي، ومرقمة ترقيماً تسلسلياً في حال كان هناك أكثر من صندوق، ويكتب على كل صندوق اسم الدائرة الانتخابية.

ت‌- توفير أوراق الانتخاب والتي يجب ألا تكون شفافة، وتكون معنونة باسم الدائرة الانتخابية واسم المحافظة التي تتبع لها ومختومة بختم اللجنة الفرعية، ومدّون في كل ورقة أسماء جميع المرشحين، والأسماء مرتبة وفقاً للأحرف الهجائية، ليتمكن الناخب بالتأشير بجانب اسم أي من مرشحيه، وبعدد أسماء يتوافق حصراً مع عدد المقاعد المخصصة لدائرته في مجلس الشعب.

5- تقوم اللجنة الفرعية بإعلان عنوان المركز الانتخابي الذي ستجرى فيه عملية الاقتراع، والذي يجب أن يكون في مركز إدارة المنطقة، فإن تعذر أو كان في الدائرة الانتخابية أكثر من منطقة فيحدد المركز الانتخابي من قبل اللجنة العليا بناءً على اقتراح اللجنة الفرعية (البند 1 من المادة 32 من المرسوم)، وبجميع الأحوال يجب أن يكون الإعلان من اللجنة الفرعية عن عنوان المركز الانتخابي قبل يوم واحد على الأقل من تاريخ بدء عملية الاقتراع.

6- بعد إتمام جميع ما سبق، وتحقيقها ما هو متطلب منها وفق ما ذكر بالبند السابق، تبلغ اللجنة العليا بجاهزيتها لإجراء عملية الاقتراع.

خامساً: عملية الانتخاب

1- تعلن اللجنة العليا تاريخ بدء عملية الاقتراع قبل يومين على الأقل، على أن تراعي في ذلك فترة الدعاية الانتخابية المحددة بسبعة أيام تبدأ من تاريخ إعلان اللجان الفرعية لقرارها بـ “قائمة المرشحين عن دائرتها”.

2- يجوز لأي مرشح تسمية وكيل انتخابي واحد له، على أن يبلغ به اللجنة الفرعية قبل يوم عملية الانتخاب، لتقوم اللجنة بتسجيل اسمه في قائمة الوكلاء، وتكون مهمة الوكيل حصراً مراقبة عمليتي الانتخابات والفرز والاعتراض على أي منهما.

3- يجب على المرشح ووكيله الالتزام بالهدوء في المركز الانتخابي وعدم الإخلال بأمن المركز وعملية الاقتراع، وعلى اللجنة أن تسجل في محضر الانتخاب أي ملاحظة أو اعتراض يبديه أي منهما فيما يتعلق بعملية الاقتراع.

4- يطلب رئيس اللجنة الفرعية من السلطات المحلية تأمين وجود عدد كاف من أفراد الشرطة خارج المركز الانتخابي وأن يكونوا تحت إمرته، وألا يدخلوا المركز الانتخابي إلا بناءً على طلبه.

5- لرئيس اللجنة الفرعية نقل المركز الانتخابي إلى مكان آخر مناسب في حال الضرورة أو حدوث طارئ بعد إبلاغ اللجنة العليا بذلك والحصول على موافقتها.

6- تجري عملية الاقتراع في يوم واحد فقط في جميع الدوائر الانتخابية بشكل متزامن على أن يبدأ الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ثلاث ساعات، ويحق للجنة الفرعية تمديدها حسب الضرورة، ويتم التمديد حكماً طالما كان هناك ناخبون موجودون في محيط المركز الانتخابي ينتظرون دورهم للقيام بعملية الاقتراع.

7- تقوم اللجنة الفرعية قبل بدء عملية الاقتراع مباشرة بفتح الصناديق أمام الحاضرين للتأكد من خلوها، ثم تعيد قفلها لتبدأ عملية الاقتراع مباشرة.

8 -لوسائل الإعلام دخول المركز الانتخابي بموافقة رئيس اللجنة الفرعية لتصوير عملية الاقتراع والفرز.

9- يدخل جميع المرشحين لعضوية مجلس الشعب في الدائرة الانتخابية بعملية اقتراع واحدة، ويكون سرياً ومباشراً ولا يجوز للناخب التوكيل بعملية الاقتراع.

10- يلتزم الناخب منذ دخوله المركز الانتخابي بما يلي:

أ- يتوجه الناخب مباشرة إلى رئيس اللجنة الفرعية، ويبرز له بطاقته الشخصية أو جواز سفره شرط أن يكون ساري المفعول، للتحقق من ورود اسمه بقائمة الناخبين، القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة، ثم يستلم من اللجنة ورقة انتخاب واحدة فقط ويتوجه مباشرة لغرفة الاقتراع السرية.

ب- يقوم الناخب قبل خروجه من غرفة الانتخاب بطي ورقته أو إغلاقها، ويتجه مباشرة إلى صندوق الانتخابات حين خروجه من الغرفة.

ت- يسلم الناخب بطاقته الشخصية أو جواز سفره إلى اللجنة الفرعية، بعد وضع ورقته بصندوق الانتخاب، للتأشير بجانب اسمه بقائمة الناخبين القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة، ما يفيد بإتمام قيامه بالاقتراع إذ لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة واحدة.

ث- يخرج الناخب مباشرة من المركز الانتخابي بعد إتمام ما تقدم أعلاه.

11- يلتزم الناخب حين قيامه بعملية الاقتراع على ورقته الانتخابية بما يلي:

أ‌- يؤشر الناخب بجانب أسماء مرشحيه حصراً، وبعدد لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لدائرته في مجلس الشعب، حتى لا تعتبر ورقته الانتخابية باطلة.

ب‌- عدم الكشط أو الشطب على الورقة الانتخابية، والتي يقصد بها التغيير من معالم الورقة، كما لا يجوز للناخب أن يشير بأي علامة عليها تدل على شخصيته، لكيلا تعتبر ورقته الانتخابية في جميع ما تقدم باطلة، ومع ذلك إذا قام الناخب بالشطب على اسم أو أكثر اختارهم تعتبر ورقته صحيحة بالنسبة للأسماء الأخرى، طالما كان عدد تلك الأسماء لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لدائرته في مجلس الشعب.

ت‌- يحظر على الناخب تصوير ورقة الانتخاب أو إخراجها من مركز الانتخاب.

12- بعد انتهاء عملية الاقتراع، يعلن رئيس اللجنة الفرعية ذلك، كما يعلن مباشرة البدء بعملية الفرز علناً.

13- يكون الفرز وفقاً لترتيب أرقام صناديق الاقتراع، صندوقاً تلو الآخر، وبعد الانتهاء من عملية فرز كل صندوق تقوم اللجنة بإعادة أوراقه إليه مع قفل الصندوق، وتستمر عملية الفرز حتى إعلان اللجنة الفرعية علناً لأسماء المرشحين وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح بجانب اسمه.

14- يجوز لأي مرشح أو وكيله الاعتراض على عملية فرز أحد الصناديق، وتسجل اللجنة الانتخابية هذا الاعتراض في محضر الانتخاب، ولها أن تعيد فرز وإحصاء ورقة أو أوراق الصندوق في حال قبلت الاعتراض.

15- تقوم اللجنة الفرعية بإيداع صناديق الاقتراع لدى لجنة الطعون دون أي تأخير بعد انتهاء عملية الفرز والإحصاء بشكل كامل برفقة رئيس اللجنة الفرعية وبحماية الشرطة.

16- في اليوم التالي لانتهاء عملية الاقتراع، تقوم اللجنة الفرعية بإعداد قائمة النتائج الأولية للانتخابات مرتبة أسماء المرشحين فيها على حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأعلى إلى الأدنى، وتعلنها بقرار وتبلغه فوراً للجنة الطعون ولا يجوز للجنة الفرعية التعديل على عدد الأصوات التي أعلنتها يوم الاقتراع /الفرز.

17- إذا تساوى أكثر من مرشح بعدد الأصوات التي حصلوا عليها فتعاد الانتخابات فيما بينهم حصراً، وذلك إذا كان هؤلاء المرشحون يشكلون بترتيب أسمائهم بقائمة النتائج الأولية للانتخابات نهاية الأسماء المتفقة مع العدد المخصص للدائرة بمجلس الشعب، (أي وفقاً للقائمة يجب أن يكون أحدهم متفقاً مع عدد المقاعد والآخر أو الآخرون الذين أخذوا عدد الأصوات ذاتها أن يكونوا خارج عدد تلك المقاعد)، وحينها لا تعلن اللجنة الفرعية قرارها “قائمة النتائج الأولية للانتخابات” إذا كانت هناك إعادة بين مرشحين وفقاً لما تقدم، إلا بعد اظهار تلك الإعادة.

بل تعلن حينها بقرار إعادة الانتخابات بين المرشحين الذين حصلوا على عدد الأصوات ذاتها وفقاً لما هو محدد أعلاه حصراً، وتحدد بقرارها المذكور الأسماء التي ستتم الإعادة بينهم، وتاريخ إعادة عملية الاقتراع، والذي يجب أن يكون في اليوم التالي مباشرة أو بعد يوم من تاريخ صدور قرارها بالإعادة، وتراعى في الإعادة الأحكام الواردة في هذا التعميم بشأن عملية الاقتراع.

18- للمرشحين حصراً الحق في الطعن في عملية الاقتراع ونتائجها، وتبدأ مدة الطعون بعد إعلان اللجنة الفرعية لقرارها المتضمن القائمة الأولية لنتائج الانتخابات”، إذ يحق لأي مرشح الطعن أمام لجنة الطعون على القرار المذكور خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه.

19- تبت لجنة الطعون، بالطعون المقدمة لها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها، وتكون قراراتها مبرمة، وتصدر بأغلبية أعضائها.

20- تقوم لجنة الطعون في ضوء قرارها حال قبولها لأي طعن بتعديل القائمة الأولية لنتائج الانتخابات وتعلنها بقرارها، كـ “قائمة نهائية لنتائج الانتخابات” وتبلغ قرارها بالقائمة المعدلة إلى اللجنة الفرعية مرتبة أسماء المرشحين بالقائمة على حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لما انتهت إليه لجنة الطعون، وتعلن اللجنة الفرعية بقرار “القائمة النهائية لنتائج الانتخابات” عن دائرتها.

وفي حال عدم قبول لجنة الطعون لأي طعن تعلن ذلك بقرارها وتبلغه إلى اللجنة الفرعية، وحينها تصبح “القائمة الأولية لنتائج الانتخابات”، قائمة نهائية، وتعلن اللجنة الفرعية بقرار القائمة النهائية لنتائج الانتخابات عن دائرتها.

21- ترفع اللجنة الفرعية القائمة النهائية لنتائج الانتخابات عن دائرتها إلى اللجنة العليا، مرفقاً بها محاضر العملية الانتخابية.

22- تقوم اللجنة العليا بإعلان الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن الدائرة، إذ تكون الأسماء الواردة بالقائمة ابتداءً من الاسم رقم 1(الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات)، وحتى رقم الاسم المتفق حصراً مع رقم المقاعد المخصص للدائرة بمجلس الشعب (الذي حصل على أدنى عدد من الأصوات)، هم الفائزون.

23- ترفع اللجنة العليا في قائمة أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن جميع الدوائر الانتخابية التي تمت بها عملية الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية، مرفقاً بها محاضر العمليات الانتخابية.

سادساً: مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب والجلسة الأولى وجلسة القسم

1- يسمي رئيس الجمهورية بمرسوم أعضاء مجلس الشعب، متضمناً أسماء الأعضاء الفائزين وأسماء ثلث الأعضاء المعينين من قبله.

2 – خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور مرسوم رئيس الجمهورية بالبند السابق، يدعو رئيس اللجنة العليا جميع الأعضاء المذكورين بالمرسوم لحضور الجلسة الأولى في مقر مجلس الشعب على أن يكون تاريخ عقد الجلسة الأولى لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة ولا يزيد على سبعة أيام.

3 – في الجلسة الأولى يدعو رئيس اللجنة العليا العضو الأكبر سناً ليكون مديراً للجلسة، والعضو الأصغر سناً ليكون أمين سر الجلسة، ويدعوهم لأخذ مقاعدهم، وعند تساوي الأعمار تكون المفاضلة فيما بينهم حصراً وفقاً لترتيب الأحرف الهجائية لأسمائهم الثلاثية وبالترتيب.

4 – ينتخب المجلس بجلسته الأولى رئيس مجلس الشعب ونائبين اثنين وأميناً للسر (واحداً)، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية (وفق المادة 28 من الإعلان الدستوري).

5- يدعو مدير الجلسة الرئيس المنتخب والنائبين وأمين السر لأخذ مقاعدهم.

6 – يدعو الرئيس المنتخب الجلسة الأولى علناً رئيس الجمهورية إلى حضور اجتماع الجلسة الثانية للمجلس.

7 – في الجلسة الثانية لمجلس الشعب وبحضور رئيس الجمهورية، يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس المجلس وفق الصيغة المحددة حصراً بالمادة 27 من الإعلان الدستوري.

سابعاً: تعليمات عامة:

1- إذا صادف آخر يوم لأي من المدد المشار إليها في المرسوم 2025/143 م أو في هذا التعميم يوم عطلة رسمية، امتدت المدة إلى أول يوم عمل يلي العطلة الرسمية مباشرة.

2 – يجوز لرئيس اللجنة العليا، دعوة بعض البعثات الدبلوماسية ومكاتب المنظمات الدولية الحكومية المعتمدة في دمشق عن طريق إدارة المراسم بوزارة الخارجية والمغتربين للحضور إلى المراكز الانتخابية للاطلاع على سير عملية الاقتراع.

3- للجنة العليا إصدار أي تعليمات تنفيذية خاصة أو أي قرارات أخرى قبل أو خلال سير عملية الاقتراع.

4- ينشر هذا التعميم على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات، وبأي طريقة تفيد العلم.

5 – يبلغ هذا التعميم لمن يلزم من اللجان والجهات المختصة.

دمشق، بتاريخ 2025/9/2 م الموافق 10 ربيع الأول 1447

 

آخر الأخبار
محافظ السويداء يتفقد المهجرين في بعض مراكز الإيواء بدرعا  بين معاناة الأمس وتطلعات الغد.."صندوق التنمية" بوابة أمل لإعادة الإعمار  "دمشق الدولي".. منصة تكشف عن وجه جديد للسياحة الداخلية  من التبرع إلى التنمية..صندوق لتحويل التضامن إلى مشاريع ملموسة  افتتاح مراكز صحية وأقسام في المستشفى الوطني بطرطوس إعادة تأهيل المنشآت المائية وترشيد الاستهلاك في صلب أولويات المؤسسة  تأهيل المقصف السياحي في بصرى الشام أعضاء لجان دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة يؤدون اليمين القانونية.. "صندوق التنمية السوري" خطوة مبشرة بمستقبل مشرق تأخر وضعف ضخ المياه في حلب..ومؤسسة المياه تعد بخطة إصلاح شاملة خريطة طريق لواقع الأحياء الشرقية بحلب وتلبية تطلعات سكانها لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم قانون الانتخابات المؤقت تفقد نسب الإنجاز للخطط الزراعية في حلب "صندوق التنمية السوري..بوابة لإعادة إعمار البنى التحتية  خدمات جديدة عبر شركات الحوالات و"شام كاش" لصرف رواتب المتقاعدين الاحتلال يتمادى بعدوانه.. توغل واعتقال 7 أشخاص في جباتا الخشب بريف القنيطرة  تحضيرات في درعا لمشاريع تأهيل مرافق مياه الشرب والصحة والمدارس  حريق كبير يلتهم معملاً للكرتون في ريف حلب الغربي  حضور لمنتجات المرأة الريفية بالقنيطرة في "دمشق الدولي" واشنطن وبكين.. هل تتحول المنافسة الاقتصادية إلى حرب عسكرية