“الاغتصاب” جريمة بلا حدود.. انتهاك خطير لحقوق الإنسان 

الثورة – غصون سليمان:

مجرد أن يسمع المرء عبارة “الاغتصاب” لأي شكل من أشكالها، أكانت أرضاً، أم عقاراً، أم حقوقاً شخصية، يتولد لدى المرء الشعور بالنفور والإكراه، فما بالنا إن كان الاغتصاب هو للجسد والروح، وقتل الحياة الإنسانية، وخطف أخلاقيات المجتمع، ورمي القيم والعادات النبيلة في قاع الرزيلة.

ففعل الاغتصاب عبر مراحل التاريخ لم يكن مقتصراً على شعب من الشعوب، بل هو سلوك مشين وفعل مدان تلفظه الأخلاق ويجرمه القانون.

المحامية انتصار غصون عرفت الاغتصاب، سواء بالقانون السوري، أم المصري، والدولي وعقوبته في بعض الدول العربية، أنه يعتبر من أقبح وأشد الجرائم التي يمكن أن تتعرض لها أنثى، ومن شأنه إلحاق الأذى والضرر الجسدي والنفسي والمعنوي بالضحية عن طريق ممارسة الجنس قهراً باستخدام القوة البدنية، أو الإكراه، أو إساءة استخدام السلطة، وقد تقع على شخص فاقد الوعي، أو عاجز أو لديه إعاقة ذهنية أو طفل.

أما تعريف الاغتصاب من الناحية القانونية، هو الاتصال الجنسي مع امرأة من دون رضاها بطريقة الجماع، أو أن الفعل قد ارتكب والضحية فاقدة الوعي.

وقد تعرض القانون السوري إلى جرم الاغتصاب في المادة 489، وتنص: إذا أكره شخص غير زوجته بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل ولا يمكن أن تنقص هذه العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

ولفتت المحامية غصون أنه يعاقب على الاغتصاب إذا وقع تحت تهديد السلاح بالإعدام، وفق (المادة ٤٨٩ فقرة ٢، قانون العقوبات السوري المعدلة)، وفي المادة 490: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجته لا يستطيع المقاومة بسبب نقص نفس أو بسبب ما استعمل نحوه من حروب الخداع، وكذلك المادة 491 التي تنص على أن من جامع قاصراً لم تتم الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، وقد أجاز القانون إثبات الاغتصاب بكل وسائل الإثبات ويمكن الاعتماد على شهادة المعتدى عليها.

أركان جريمة الاغتصاب

وحول أركان جريمة الاغتصاب، أوضحت المحامية غصون أن الركن المادي يتحقق، بالمواقعة للأنثى، وذلك بحصول اتصال جنسي طبيعي كامل وغير مشروع بين الذكر والأنثى، أما إذا لم يتحقق الوطء الطبيعي فلا يتحقق جرم الاغتصاب، وبالنسبة للركن المعنوي، فالقصد الجرمي يتوفر العلم والإرادة، والعلم هنا يتحقق بإتيان الرجل لأنثى غير زوجته وفي جرم اغتصاب القاصر أن يكون عالماً بقصر الأنثى أيضاً، والإرادة هي اتجاه الإرادة إلى المجامعة لأنثى غير مشروعة وبانتفاء رضاها.

وأضافت: إن القصد الجرمي متلازم مع الفعل لأن استخدام القوة دليل على سوء نية الجاني وعلمه بفعله الآثم، منوهة بوجود حالات ينعدم فيها القصد الجرمي، رغم استعمال القوة كما لو أعتقد الجاني أن المجني عليها غير جادة في رفضها ولا يهم الغرض الذي يسعى إليه الفاعل فيستوي أن يقصد قضاء الشهوة والانتقام.

إن تحقق النتيجة الحرفية يقتضي أن يكون هنالك طرفان للاتصال الجنسي اي رجل وامرأة أي (المجني عليها)، وضمن هذا السياق ذكرت المحامية غصون ما ورد في القانون المصري، إذ يعد الإكراه من الرجل على الأنثى اغتصاباً، إما إكراه المرأة للرجل، أو خداعها له ليقوم بوطئها فهي جريمة هتك عرض.

ومن شروط تحقق الاغتصاب:أن يكون غير مشروع، أما إذا كان مشروعاً فلا يعد اغتصاباً، عدم رضا المجني عليها، أي عدم قبول المجني عليها أو تكراهها، والإكراه قد يكون مادياً – أي استخدام العنف، أو معنوياً يقوم على التهديد بإلحاق الشر والأذى بمالها أو شرفها.

أما الاغتصاب في القانون الدولي، هو نوع من الاعتداء الجنسي يبدؤه شخص أو أكثر ضد شخص آخر من دون موافقته باستخدام القوة البدنية أو بالتهديد، أو التلاعب ويعتبر جريمة قانونية في عدد كبير من الدول.

انتهاك خطير

وفي التقرير المقدم أمام الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتبر الاغتصاب انتهاكاً خطيراً وممنهجاً لحقوق الإنسان، وتم تقديم توصيات لمنعه من خلال الملائمة بين القوانين الجنائية الوظيفية مع المعايير الدولية والفقه القانوني في وقت السلم والحرب.

وعلى الرغم من تجريم الاغتصاب في عدد كبير من الدول إلا أنه من أكثر الجرائم انتشاراً، ولا يقتصر على النساء فقط بل هنالك قسم من هذه الجرائم يكون ضحيتها الرجال، وتختلف الدول في كيفية ثبوت الجرم.

ففي اليمن يشرط اعتراف الجاني، أو أن تأتي الضحية بأربعة شهود، وفي 43 دولة تستثني الاغتصاب الزوجي صراحة، وهنالك عدد من الدول تتبنى قوانين تجعل الجناة يتزوجون من ضحاياهم، وبالتالي يفلت الجاني من العقاب.

وتشير التقارير إلى أن واحدة من كل 3 نساء يتعرضن للعنف البدني أو الجنس، وأن 27 بالمئة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 يتعرضن لشكل من اشكال العنف البدني.

وبينت المحامية غصون أنه في القانون الجزائري تنص المادة 336 في قانون العقوبات على أنّ كلّ من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، وإذا وقع هتك العرض على قاصر لم تكمل السادسة عشرة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، فيما تحظر القاعدة 93 من القانون الدولي الإنساني الاغتصاب وأي شكل من الأشكال الأخرى للعنف الجنسي.

آخر الأخبار
"  الخارجية " لـ"الثورة".. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لرفع العقوبات  "روح الشام" دعم المشاريع الصغيرة وربطها بالأعمال الخيرية الشرع يشارك في فعاليات مؤتمر قمة المناخ (COP30) مصدر مسؤول في "الخارجية": لا صحة لما نشرته "رويترز" عن القواعد الأميركية في سوريا الرئيس الشرع يلتقي غوتيريش على هامش أعمال مؤتمر قمة المناخ (COP30) مبادرة "لعيونك يا حلب" تعيد تجهيز المقاعد المدرسية  الرئيس الشرع يجتمع مع وزير الخارجية الإيطالي على هامش(COP30)  العدالة البيئية كجزء من العدالة الوطنية.. رسالة الرئيس الشرع في COP30 صيانة شوارع السوق التجاري في مدينة درعا مضر الأسعد: "إسرائيل" تطمع في الأراضي السورية وانتهاكاتها ضغط سياسي ظاهرة التشرد في حلب تحت المجهر قفزة غير مسبوقة.. اتفاقيات بالجملة لـ"الطاقة" باستطاعة 5000 ميغاوات مجلس مدينة حلب و"المالية" يقرران تحديد ضريبة عادلة لمولدات "الأمبيرات" الرئيس البرازيلي يستقبل الشرع في قاعة انعقاد قمة المناخ “COP30 من البرازيل.. الشرع يقود سوريا من "التغريبة" إلى "الشراكة الخضراء"  سوريا على أعتاب نموذج تنموي جديد.. ما علاقة الإنسان والبنيان؟ الرئيس الشرع إلى البرازيل: زيارة تاريخية تفتح آفاق الدبلوماسية السورية الجديدة دعوة لصلاة الاستسقاء يوم الجمعة 14 الجاري 425 مليار ليرة كتلة المعاشات التقاعدية للشهر الجاري مؤتمر المناخ.. إعادة هيكلة بيئة سوريا الدبلوماسية وتموضعها الإقليمي