ثورة أون لاين:
السيد رئيس تحرير جريدة الثورة المحترم :
إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم الغرّاء بعددها الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ / 19 / 9 / 2017 / في الصفحة التاسعة منها تحت عنوان : (القصّة الكاملة لقضية العقار رقم / 14 / على شاطئ طرطوس) فإننا نودعكم ردّنا على ما جاء في فقرات التحقيق ونقول وفقاً للأصول والواقع والقانون إن القصة الكاملة والحقيقية هي على الشكل التالي:
بداية نشير إلى ان قواعد العدالة والإنصاف وأحكام قانون الإعلام تقتضي دائماً أن يتم نشر أي موضوع بعد سماع أقوال الطرفين وبعد الإطلاع على كامل الوثائق والأدلة والثبوتيات وما ترمي إليه وتقصده.
وتماشياً مع تلك المبادئ فإننا نضع بين أيدي الصحافة الأمينة القصّة الحقيقية والكاملة لقضية العقار رقم / 14 / على شاطئ مدينة طرطوس:
تحديد وتحرير
إن العقار رقم / 14 / الأساسي (الأم) من منطقة طرطوس العقارية تمّ تحديده و تحريره في عام / 1928 / وسجّل باسم المالك المرحوم أديب نجيب الضيعة آنذاك وهو من مواليد مدينة طرطوس ، وهو منذ ذلك التاريخ كان يقوم باستثماره وأنشأ عليه غابة شجرية باسقة واستقر الوضع لمدة زمنية طويلة وقد تم تنظيمه وبشكل تفصيلي منذ تاريخ / 28 / 4 / 1964 / ويحمل الصفة التنظيمية / جزء فندق + مدينة ملاه + مواقف سيارات/ .
استملاك مفاجئ للسياحة
إلا أنه وبتاريخ / 17 / 8 / 1975 / فوجئ مالكو العقار / 14 / ورثة المرحوم أديب نجيب الضيعة بقيام وزارة السياحة باستملاك العقار بموجب أحكام المرسوم ذي الرقم / 2197 / بالكامل تمهيداً لإقامة منشآت سياحية عليه بناء على أحكام قانون الاستملاك رقم / 20 / لعام / 1974 / وبناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 41 / لعام / 1972 / وبذلك أضحى الوضع التنظيمي للعقار مستملكاً لصالح وزارة السياحة لإقامة منشآت سياحية عامة.
مرسوم جمهوري
صدر المرسوم الجمهوري رقم / 1640 / تاريخ / 4 / 12 / 1978 والذي قضى وبشكل نهائي (إخراج العقار رقم / 14 / من منطقة طرطوس العقارية من أي استملاك) وتم (تبليغ) هذا المرسوم الجمهوري إلى كافة الجهات المعنية أصولاً وقد صدر هذا المرسوم بناءً على اسباب موجبة يمكن العودة اليها لمن أراد.
اخراج العقار من الاستملاك
ومن خلال ما تقدّم يتأكد و بشكل حاسم و نهائي وبموجب المرسوم الجمهوري رقم / 1640 / تاريخ / 4 / 12 / 1978 / إخراج العقار رقم / 14 / من أي استملاك وإن المرسوم الجمهوري قد كرّس ذلك بأن العقار منظم تنظيم تفصيلي وفق ما تأيد بأسبابه الموجبة الداعية لصدوره.
وهو بالتالي غير مشمول بالقانون رقم / 60 / لعام / 1979 / لسببين أيضاً:
الأول : أنه منظّم ومقسّم وبشكل تفصيلي منذ العام / 1964 / ومنظّم أيضاً بموجب قرار السيد وزير الإسكان رقم / 152 / تاريخ / 7 / 2 / 1979 / أي قبل صدور القانون رقم / 60 / بتاريخ / 22 / 7 / 1979 / بمدة خمسـة أشهر تنظيماً تفصيلياً.
ثانياً : أنه منظّم ومخرّج من دائرة أي استملاك بموجب المرسوم الجمهوري رقم / 1640 / لعام / 1978 / وأسبابه الموجبة.
وبذلك فإن أي مساس بالمرسوم الجمهوري وبقرارات المجلس الأعلى للسياحة وقرارات السيد وزير الإسكان والمرافق صاحب الصلاحية بخصوص القانون رقم / 60 / لعام 1979 / وخاصة لجهة التشميل به أو عدمه من قبل بعض العاملين في مجلس مدينة طرطوس آنذاك إنما يشكل (جريمة كبرى) نظراً لإصرارهم المتعمّد على مخالفة المرسوم الجمهوري والقرارات الصادرة عن الهيئات العليا في الدولة والعمل على سرقة و سلب العقار تحت شعار (شموله بالقانون رقم / 60 / لعام / 1979) وذلك تجلّى بتقديم شروحات كاذبة ومضللة للجهات العليا متجاهلين صدور المرسوم الجمهوري والتي مازالت صلاحياته ومفاعيله وآثاره سارية المفعول لغاية تاريخه.
مخالفة مجلس مدينة طرطوس
وإن إقدام مجلس مدينة طرطوس وبعض العاملين فيه على عدم التقيّد بأحكام هذا المرسوم الجمهوري وتنفيذه إنما يشكل (خرقاً فاضحاً للدستور والقانون وللصلاحيات الممنوحة للسلطات العليا في الدولة).
في الجواب على المذكرة المقدّمة من مجلس مدينة طرطوس والمذيلة بتوقيع السيد رئيس المكتب التنفيذي المؤقت لمدينة طرطوس ورئيس دائرة الاستملاك ومدير الشؤون الفنيّة ومدير المدينة والمذكورة في التحقيق المنشور .. نؤكد بأنه تم سابقاً استملاك عقارنا رقم / 14 / وبشكل مخالف للأصول و القانون بالمرسوم الاستملاكي رقم / 315 / تاريخ / 30 / 5 / 1983 / وبناءً على شروحات كاذبة ومضللة ومزورة وإصرار متعمد من أجل سرقة وسلب العقار رقم / 14 / وبطريقة مخالفة للمرسوم الجمهوري رقم / 1640 / لعام / 1978 / وللقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للسياحة ولقرار السيد وزير الإسكان و المرافق أيضاً ، وهذا يشكل اعتداءً مادياً سـافراً على صلاحية السلطة العليا في الدولة.
كلمة القضاء
وهنا نؤكد أيضاً على احتفاظنا بممارسة حقنا القانوني بملاحقة و مقاضاة كل من يظهره التحقيق بدعوى جزائية بجرم جنائي الوصف وخاصة لجهة التزوير بأوراق رسمية .. الخ.
حيث إنه تمخضت أعمالهم على سرقة عقارنا تحت شعار المنفعة العامة ومازالوا حتى تاريخه مصرّين على ذلك خاصة بعد أن قال القضاء كلمته الفصل والنهائية في موضوع النزاع ومنها الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لدى مجلس الدولة و التي صدرت بشكل مبرم واكتسبت قوة الأمر المقضى به وأضحت عنواناً للحقيقة وأيضاً فإن القضاء العادي قد قال كلمته الفصل والنهائية في موضوع النزاع وبقرار مبرم واكتسب قوة الأمر المقضى به بعد وضعه لدى دائرة تنفيذ طرطوس والذي قضى بمنطوقه بإعادة العقار المسلوب ، حيث أن القضاء العادي هو صاحب الولاية الشاملة والمطلقة في رد الاعتداء المادي و الفعلي على الملكية الخاصة التي صانها القانون والدستور وأيضاً في آلية تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة و المكتسبة لقوة الأمر المقضى به والصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لدى مجلس الدولة.
وقد أكدت كافة الاجتهادات لمحكمة النقض وقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض التي هي بمنزلة القانون بأن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية في رد الاعتداء وفي تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة.
لكن رغم صدور الأحكام القضائية المبرمة والمكتسبة قوة الأمر المقضى به قام مجلس مدينة طرطوس وبعض العاملين في المدينة ومنهم السيد رئيس مجلس المدينة القاضي المستشار محمد خالد زين ومدير البلدية السيد مظهر حسن والمهندس فوزي الشيخ ديب رئيس دائرة الشؤون الفنية والتخطيط العمراني ورئيس الدائرة القانونية صالح إبراهيم (بالتصريح كتابة) ومن خلال مراسلات مغلوطة موجهة إلى السيد محافظ طرطوس والسيد وزير الإدارة المحلية والبيئة وإلى السيد رئيس مجلس الوزراء يعلنون فيها الامتناع صراحة وبشكل مخالف للأصول والقانون عن تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة ويتطاولون على السلطة القضائية والتي هي السلطة الثالثة في الدولة.
التوقيت الظرفي لنشر المذكرة من قبل مجلس المدينة
إن الغاية من نشر هذه المذكرة في الصحف الرسمية في هذا الظرف الزمني يأتي للتأثير على طرح القرار رقم / 1285 / المبرم للتنفيذ أصولاً والتي تمنعت فيه مدينة طرطوس ومديرية المصالح العقارية لطرطوس عن تنفيذه حتى تاريخه ، حيث ثابت كما جاء في مقالتهم بأن مجلس المدينة قد يتجه لتأسيس دعوى انعدام للقرار أو دعوى مخاصمة بمواجهة قضاة محكمة النقض ما هو إلا محاولة لإثارة الجدل لدى الرأي العام حول موضوع الحكم القضائي المبرم والمكتسب قوة الأمر المقضى به لوضعه أصولاً لدى دائرة تنفيذ طرطوس ومحاولة التأثير السلبي على وزارة العدل ومصداقيتها من خلال التوجه التام لإحقاق الحق .. وبطريقة تنمّ عن نيات خبيثة في هذه المرحلة الزمنية والزعم بأنهم (الضحية ونحن الجلادون) علماً أن حقوقنا بعقارنا الثابتة ملكيته مغتصب من قبل بلدية طرطوس ومحرومون من استثماره واستغلاله والتصرف فيه لمدة تفوق الأربعين عاماً وما يدل على ذلك محاولتهم وضع عناوين بالبوند العريض بأن خسارة المدينة كبيرة وبعشرات المليارات بينما الحقيقة هي الإصرار والمثابرة على سرقة وغصب الأملاك الخاصة التي صانها الدستور والقانون (وهذه هي الحقيقة الكاملة).
إن النشر للموضوع في هذا التوقيت وبهذه الطريقة وباختلاق وقائع لا وجود لها و حرف الحقيقة عن محورها الأساسي و القانوني وذلك بالتعتيم المتعمد على وجود المراسيم الجمهورية والقرارات الإدارية الصادرة عن الجهات العليا في الدولة والأحكام القضائية المبرمة وما تضمنته في حيثياتها وأسبابها و منطوقها إضافة إلى تزوير الحقائق الثابتة في التقرير التفتيشي المعتمد بشكل نهائي من الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش والذي تمنعت عن تنفيذه بلدية طرطوس وبشكل مخالف للأصول و القانون ومنها كتاب وزير الاسكان رقم ٤٧٤ لعام ١٩٨٢ و كتاب وزير الاسكان لمجلس الوزراء و اعادة الكتاب من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى مجلس مدينة طرطوس و المبلغة جميعها لمجلس مدينة طرطوس حول عدم خضوع العقار ١٤ للاستملاك و احكام القانون ٦٠ ولرفع الاستملاك عنه بالمرسوم ١٦٤٠ لعام ١٩٧٨.
العقار مفرز ومقسم
إن المخطط التنظيمي النافذ لمدينة طرطوس المصدق بموجب قرار وزير الاسكان و المرافق ذي الرقم / 152 / تاريخ / 7 / 2 / 1979 / يتضمن بالنسبة للعقار / 14 / مدار البحث قسماً سياحياً وحديقة عامة و قسماً سكنياً مع وجائب وفق النظام التفصيلي وهذا يعني أنه عقار منظّم داخل المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس النافذ في / 7 / 2 / 1979 / وهو تاريخ سابق لصدور القانون ذي الرقم / 60 / المؤرخ بتاريخ / 22 / 7 / 1979 /.
(وإن هذا العقار لا يخضع البتّة لأحكام القانون ذي الرقم / 60 / لعام / 1979 /) وهو يعتبر مفرزاً ومقسماً وقابلاً للبناء عليه وفق أنظمة البناء النافذة قبل صدور القانون الملمع إليه كما ذكرنا.
لم يتبع مجلس مدينة طرطوس الإجراءات القانونية في حينها وممارسة الحق القانوني بالطعن بالقرارات / 140 / و / 561 / لعام 1991 ويثير بطعونه كافة الأسباب التي يثيرها الآن بعد فوات الاوان والمدد القانونية الممنوحة بقوة القانون والتي بالمقابل نصت مواد أصول المحاكمات المدنية رقم / 1 / لعام / 2016/ على أن من فوّت مدد الطعون يعتبر نزولاً منه ورضوخاً لمنطوق الأحكام ولا يقبل منه أي دفع أو طعن وبالتالي لا يجوز المساس بحجية الأحكام القضائية التي اكتسبت قوة الأمر المقضى وتغدو كافة المزاعم المثارة من مجلس مدينة طرطوس حول الانعدام للقرارات التي حازت قوة الأمر المقضى به واسدل الستار عنها قضائياً لا قيمة لها وساقطة و الساقط لا يعود ومردوده وفقاً للأصول والقانون وعلى هذا استقرت قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض:
(إن الأصل في الأحكام أن يلجأ إلى الطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانوناً لإصلاح ما قد يكون فيها من عيوب وأخطاء فإذا استنفذت هذه الطرق جميعها دون أن يصار إلى الطعن فيها فإن هذه الأحكام تحوز قوة القضية المقضية ويصبح الحكم باتاً مهما كانت أسباب البطلان الشكلية والموضوعية التي تشوبه).
هيئة عامة قرار / 537 / أساس / 1061 / تاريخ / 16 / 12 / 2002 / منشور في مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ الجزء الرابع ـ للاستاذ الألوسي.
(الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضى به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفاً للنظام العام لأن الإنبرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطأ وإن صدور الحكم مبرماً يمحو جميع الأخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها ويسدل الستار عليها نهائياً مهما كانت تلك العيوب) .
هيئة عامة قرار رقم / 348 / أساس / 452 / تاريخ / 3 / 12 / 2001 / منشور في مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ الجزء الرابع ـ للاستاذ الألوسي .
وجوب تنفيذ الأحكام القضائية
ومن خلال ما تقدّم ومن خلال الوثائق الدامغة وخاصة المرسوم الجمهوري رقم / 1640 / لعام / 1978 / وقرار المجلس الأعلى للسياحة و قرارات السيد وزير الإسكان و المرافق و الخبرة الفنية الجارية أمام محكمة القضاء الإداري في الحكمين ذوات الأرقام / 140 / و / 561 / وقرارات وقف التنفيذ ذوات الأرقام / 61 / و / 62 / تاريخ / 11 / 5 / 1989 / وكافة القرارات الإدارية والتي تؤكد على وجوب تنفيذ الحكمين المذكورين بكافة بنودهم و حيثياتهم و أسبابهم و منطوقهم وإننا نعددها على الشكل التالي:
1 ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم / 8741 / تاريخ / 9 / 10 / 2008 / الموجه إلى السيد وزير السياحة ـ السيد وزير الإدارة الحلية والبيئة ـ السيد وزير الثقافة ـ السيد محافظ طرطوس والمتضمن في البند الثاني منه (يطلب إليكم : منح الترخيص اللازم لمالكي العقار رقم / 14 / الأساسي منطقة طرطوس العقارية وفق ما اشتمل القرار القضائي ذي الرقم / 561 / لعام / 1991 / الصادر عن المحكمة الإدارية العليا) .
2 ـ القرار رقم / 306 / 1 / تاريخ / 14 / 1 / 2009 / الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء .
3 ـ قرار السيد محافظ طرطوس رقم / 456 / 10 / 11 / س / تاريخ م 11 / 3 / 2009 / والمدوّن عليه حاشية السيد رئيس مجلس الوزراء (السيد محافظ طرطوس تم الاطلاع لمتابعة التنفيذ وإعلامنا عن كل سبب في تأخير التنفيذ) .
4 ـ قرار السيد محافظ طرطوس رقم / 165 / 10 / 11 / تاريخ / 1 / 8 / 2007 /.
5 ـ كتاب السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم / 3509 / ب / 10 / د / تاريخ / 9 / 7 / 2006 / الموجه للسيد محافظ طرطوس والذي تضمن الآتي:
(نحيل إليكم كتاب وزارة الإسكان و التعمير رقم / 3866 / ص د / تاريخ / 29 / 5 / 2006 / المرفق ربطاً الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتاريخ / 31 / 5 / 1990 / تحت رقم / 140 / في القضية رقم / / 352 / لعام / 1990 / الذي حاز قوة القضية المقضية بقرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة العليا / 541 / ط / أساس / 2082 / لعام / 1991 / الصادر بتاريخ / 17 / 6 / 1991 / وذلك :
للإيعاز بتنفيذه طبقاً لحكم القانون كونه صدر بالصورة التنفيذية والذي خلص إلى عدم قبول الطعن بقرار الاستملاك رقم / 315 / لعام / 1983 / لجهة جزء عقار المدعي رقم / 14 / منطقة طرطوس العقارية والذي استملكت مدينة طرطوس بموجبه مساحة / 24998 / متراً مربعاً من العقار المذكور لتنظيمها وتقسيمها وتوزيعها وفقاً لأحكام القانون / 60 / لعام / 1979 / ثم استملكت القسم الباقي بموجب قرار الاستملاك رقم / 1248 / لعام / 1987 / وبالإشارة إلى كتاب السيد وزير شؤون رئاسة الجمهورية رقم / 2320 / ش / تاريخ / 21 / 6 / 2006 / المؤكد لكتابه رقم / 2320 / ش / تاريخ / 26 / 2 / 2006 / المتعلق بشكوى المواطن / فواز بشور / عن مالكي العقار رقم / 14 / في منطقة طرطوس العقارية التي يرجو فيها شطب إشارة الآثار عن العقار المذكور وتنفيذ القرار القضائي الإداري المشار إليه في الشكوى بكامل بنوده .. يرجى الإطلاع والإيعاز وإجراء المقتضى وفق القوانين والأنظمة النافذة وإعلامنا النتائج التي يتم التوصل إليها بما أمكن من السرعة).
أحكام قضائية مبرمة
ومن المؤسف أنه بوجود هذه الأحكام القضائية المبرمة و المكتسبة الدرجة القطعية الواجبة التنفيذ بقوة القانون وتلك الكتب الرسمية والتأكيد فيها من السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة صاحب الصلاحية المطلقة في هذا الخصوص عطفاً على كتاب السيد وزير شؤون رئاسة الجمهورية رقم / 2320 / ش / لعام م 2006 / وتأكيد كتابه بتاريخ لاحق أيضاً بتنفيذ القرار القضائي الإداري ..ليأتي مجلس مدينة طرطوس الحالي الممثل برئيس المجلس المؤقت (الذي هو بمرتبة قاضي مستشار) بمقاله المنشور في جريدة الثورة بتاريخ / 19 / 9 / 2017 / ويقول إن تنفيذ القرار مســتحيل وسنعمل على وقف تنفيذه في أي مكان يطرح فيه ؟؟؟
وهنا نقول ان امتناع الادارة عن تنفيذ احكام المحاكم يعتبر من قبيل الاعتداء المادي و يجعل القضاء العادي هو المختص في رؤية النزاع ووضع الادارة يدها على املاك الغير بدون مستند قانوني يشكل اعتداء على حق الملكية و عملا غير مشروع يجعل القضاء العادي هو صاحب الولاية في رؤية النزاع.نقض قرار ٢٣١ تاريخ ٢٠.١٢.١٩٩١ سجلات النقض.
وفي الختام نقول
من خلال كافة المجريات السابقة و على مدى أكثر من أربعين عاماً ونحن محرومون من عقارنا ونحتفظ بمقاضاة ومطالبة كل من سيظهره التحقيق سابقاً ولاحقاً بأنه أقدم على ارتكاب مخالفة إدارية أو جرم جنحوي أو جنائي الوصف وتأسيس إدعاء جزائي بمواجهته ومعاقبته بالعقوبات المقررة قانوناً بعد أخذ موافقة وإذن الجهات العليا المختصة قانوناً من أجل تحريك الدعوى العامة بحق المسؤولين عن الأخطاء المرتكبة والتي حرمتنا من حقوقنا طيلة الفترة السابقة وبشكل متعمد و بإصرار منقطع النظير على مخالفة الأصول والقانون ، علماً بأن عقارنا هو العقار الأول في سورية المحمي والمصان بموجب مرسوم جمهوري تنظيمي وبقرارات صادرة عن الجهات العليا السامية في الدولة وبالأحكام القضائية المبرمة و المكتسبة الدرجة القطعية وإن سلب عقارنا بمحاولات شخصية من قبل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس سابقاً و حالياً و من قبل بعض العاملين في مجلس المدينة و المذكورين آنفاً وخاصة مدير الشؤون الفنية المهندس فوزي الشيخ ديب وذلك بتقديمهم شروحات ينتابها الغش و الاحتيال والتحايل على الاصول و القانون بقصد تكريس تشميل عقارنا بالقانون رقم / 60 / الملغى وعن عمد و بهدف خدمة فئة من تجار وحيتان العقارات في محافظة طرطوس والتي ترتهن قرارات مجلس المدينة لتحقيق مصالحها الشخصية وتكرّس سرقة الملكية الشخصية ومخالفة الأحكام القضائية المبرمة و المكتسبة للدرجة القطعية والمراسيم الجمهورية بزعم وباسم المحافظة على المال العام وصولاً لبيع ملكية حقوق الناس المعتدى عليها لهؤلاء الحيتان من تجار العقارات والذي أغلبهم محسوبون على مجلس مدينة طرطوس
لذلك كله فإننا نطلب :
التفضّل بنشر هذا الرد في صحيفتكم بعنوان (القصة الكاملة والحقيقية للعقار رقم / 14 / من منطقة طرطوس العقارية على شاطئ مدينة طرطوس) ونتمنى أن يكون العنوان كما هو مذكور أعلاه وعلى مسؤوليتنا الشخصية و هو يشكل رداً على ما ورد في مذكرة مجلس المدينة التي تم نشرها في الصحيفة.
مع فائق الاحترام و التقدير
أصحاب العقار14