يحتل التحكيم مكانة مهمة في تسوية المنازعات بين المتعاملين، وهو واحد من أهم الوسائل التي اعتمدتها الدول في فض النزاعات والخلافات بين الأشخاص أو المؤسسات أو غير ذلك من أشكال المنازعات التي تشهدها أروقة المحاكم، وقد عرفته العديد من الحضارات القديمة.
إن انطلاق التحكيم المؤسساتي في سورية بدأ مع صدور القانون الخاص بالتحكيم رقم 4 لعام 2008 وإلغاء الفصل الخاص بالتحكيم المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 في المواد 506 إلى 534 منه، وبذلك فقد أصبح في سورية قانون خاص ينطبق على كل من التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي بما تضمنه القانون من مواد تنظم آلية التحكيم من البداية حتى صدور حكم التحكيم وإكسائه صيغة التنفيذ.
وقد وصل عدد المراكز المحدثة إلى 58 مركزاً تحكيمياً خاصاً.
إن المرحلة القادمة تتطلب بشكل ضروري وجود التحكيم وذلك ليساهم مع القضاء في حل المنازعات التي ساهمت في نشوئها ظروف الحرب العدوانية على سورية، والتي لا يمكن للقضاء وحده أن يستوعبها نظراً لكثرة عددها وانتشارها وبالتالي تخفيف العبء عن القضاء عبر تقديم خدماتها التحكيمية، لذلك لا بد من إعادة تنشيط المراكز المحدثة والتي كان من بين أهداف إحداثها نشر ثقافة التحكيم في سورية والتعريف بها وإقامة الدورات لشرائح مختلفة من الناس والبدء باعتماده كواحد من الآليات التي يتم اللجوء إليها في فض المنازعات ولا سيما بين القطاعات الاقتصادية وشرح مزايا هذا النمط الحديث محلياً والقديم عالمياً، وبنفس الوقت لا بد من إشاعة التحكيم التجاري بين الفعاليات القانونية وعلى رأسهم المحامون الذين ما زال بعضهم يفضل عدم ذكر شرط التحكيم في العقود التجارية المبرمة بين أصحاب الفعاليات الاقتصادية للاستفادة من إطالة أمد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء العادي وبالتالي تحقيق مكاسب مادية أكبر، بالمقابل يبدو التحكيم التجاري غير ذي جدوى ما لم يكن مقبولاً من الأطراف الرئيسية وهم المستمرون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة بهذه العملية.
يتميز التحكيم بالسرية والسرعة وقلة التكاليف قياساً بما قد يحتاجه الأمر للتقاضي في القضاء العادي، من زمن وجهد وغير ذلك، إضافة لصدور أحكام ملزمة لأطراف النزاعات وواجبة التنفيذ ذلك أن للقضاء دوراً فاعلاً ومهماً وأساسياً في التحكيم، وهو داعم له في كل مراحله حيث يحتاج حكم التحكيم إلى إكسائه صيغة التنفيذ من قبل القضاء.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 1-5-2019
رقم العدد : 16968