أقر مجلس الشعب في جلسته العشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته.
ورأى عدد من أعضاء المجلس أن التعديلات تمثل نقلة نوعية تتماهى مع التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل بمنع زواج القاصرات بشكل يتوافق مع ثقافة مجتمعنا والقوانين بينما دعا عدد من الأعضاء إلى استكمال التعديلات على القانون بما يحقق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل ولا سيما في الإرث والشهادة ومنح المرأة الجنسية لأطفالها.
وزير العدل القاضي هشام الشعار بين أنه لوحظ بالتطبيق العملي لقانون الأحوال الشخصية بعد التعديلات الأخيرة عليه بعض السلبيات والثغرات من خلال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية لذلك كان لزاما علينا تفاديها بما يحقق مصلحة الأسرة التي تكفلت الدولة بحمايتها مؤكدا أن التعديلات منسجمة مع الدستور وأحكامه.
ويتكون مشروع القانون من مادتين تتمحوران حول سن الزواج والنفقة وحضانة الأطفال حيث بات إكمال أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر وفي حال أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر وأرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
وبالنسبة للنفقة الزوجية يشير مشروع القانون إلى أنها تسقط في إحدى الحالتين وهما إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي وإذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها.
أما عن الحضانة فيشترط في الحاضن وفق المشروع العقل والبلوغ والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة والقدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخلقا وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف ويشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة سابقا أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون بينما يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط السابقة أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى وتستمر الحضانة للأم ولو كانت على غير دين أبي المحضون بإتمامه الخامسة من العمر.
وتضمنت المادة 146 انتهاء الحضانة بإتمام المحضون ذكرا كان أم أنثى الخامسة عشرة من العمر ويخير بعدها في الإقامة عند أحد أبويه ولمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 139 من القانون.
وكان المجلس أقر في الخامس من شباط الماضي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية حيث شملت التعديلات أكثر من 70 مادة من القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953.
ورداً على مداخلات بعض الأعضاء فيما يخص أداء وزارة العدل أشار القاضي الشعار إلى إمكانية إحداث محاكم في منطقة صيدنايا بناء على ما يوجد من دعاوى تعود إلى المنطقة مبينا أنه تم إقرار استراتيجية مكافحة الفساد والعمل قائم لوضع آلية لتنفيذها إلى جانب تفعيل عمل الأجهزة الرقابية الموجودة.
ولفت القاضي الشعار إلى أن هدف الوزارة سرعة البت بالدعاوى إلا أن هناك أسبابا تؤدي إلى التأجيل والدور الأساسي للقضاة هو الحد من التأجيل مبينا أن العمل جار على أرشفة الوكالات وأتمتة العمل القضائي.
وأشار وزير العدل إلى إحداث محكمة ثالثة للإرهاب لتخفيف الضغط بقضايا الإرهاب عن المحاكم إذ توجد 25 ألف دعوى لدى كل محكمة، مبينا أن مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب بات منجزا تقريبا وأخذ فيه كل الملاحظات.
وبجلسة يوم أمس اختتم المجلس أعمال الدورة العادية العاشرة ويتوقف عن جلساته في عطلة مدتها شهران ونصف الشهر.
وأشار رئيس المجلس في كلمة له إلى أن المراجعة السريعة للعمل أمر ضروري لتعزيز الإيجابيات وتلافي نقاط الضعف عبر النقد الذاتي بهدف إعطاء هذا العمل القدرة على الاحتفاظ بحيويته، لافتا إلى أنه في إطار المراجعة الفاحصة لعملنا لا بد أن نستخدم معايير موضوعية مقياسها نوع الإنجاز وأهميته ومدى استجابته لمتطلبات الشعب وحاجاته في إطار سلطتنا التشريعية.
ودعا صباغ أعضاء المجلس إلى التواصل مع قواعدهم الانتخابية في مناطقهم خلال فترة العطلة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في الخامس عشر من أيلول القادم.
دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الجمعة 28-6-2019
رقم العدد : 17011