حدد ساعات عمل مؤسسات الصرافة صيفاً وشتاءً..النقد والتسليف: رفع متوسط رصيد القرض القائم لـ التمويل الصغير
عدل مجلس النقد والتسليف متوسط رصيد القرض القائم للمقترض الواحد من مؤسسات التمويل زيادة ليصبح مليون ليرة سورية موجباً في قراره أن يكون هذا المبلغ حداً أقصى لمتوسط الرصيد القائم وذلك تقوية لهذا القطاع وتلبية لطلبات المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية في هذا الشأن.
وبحسب المجلس في قراره بهذا الشأن فقد تم تعديل المادة الرابعة ببندها الثاني ليصبح الحد الأقصى لمتوسط الرصيد القائم للمقترض الواحد مليون ليرة ، موجباً في هذا السياق الحفاظ على توازن عملية المنح بما يحقق الهدف الاجتماعي لمؤسسات التمويل الصغير، مؤكداً في الوقت نفسه على التزام مقدمي التمويل الصغير بالضوابط الاحترازية الخاصة في هذا الشأن.
ووفقاً لقرار المجلس يجب أن تكون الحدود القصوى لمتوسط العائد المقبول على القروض الصغيرة وفق النسب المحددة (بالمادة رقم 4 من القرار 589/م ن/ب4 لعام 2009)، بالتوازي مع وجوب ألا تقل نسبة كفاية أموالهم الخاصة عن 12% وفق طريقة الاحتساب المحددة من قبل مجلس النقد والتسليف، مع ترجيح مخاطر القروض الصغيرة لديهم بنسبة 100%، وإلا تقل نسبة السيولة في أي وقت كان عن 20% وفق طريقة الاحتساب المحددة من قبل المجلس، وكذلك عدم تجاوز الحد الأقصى لأي تسليفات ممنوحة لعميل واحد من قبل كامل القطاع المصرفي والمالي مبلغ 5 ملايين ليرة سواء كان هذا العميل شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.
وفي سياق متصل حدد مجلس النقد والتسليف بقرار منه ساعات العمل لكافة مؤسسات الصرافة العاملة وذلك خلال التوقيتين الصيفي والشتوي، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء خلال التوقيت الشتوي ومن الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء خلال التوقيت الصيفي بالتوازي مع تحديد ذات ساعات العمل لكافة مؤسسات الصرافة العاملة خلال يوم السبت من كل أسبوع، أما بالنسبة لشهر رمضان المبارك من كل عام فتم تحديد ساعات العمل لكافة مؤسسات الصرافة العاملة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.
قرار المجلس استثنى من أحكام قراره بالنسبة لساعات العمل المحددة مؤسسات الصرافة التي تقع مقراتها الرئيسية ضمن مراكز التسوق كالمجمعات التجارية الكبيرة وكذلك فروع شركات الصرافة المتواجدة ضمن المطارات أو المرافئ أو المراكز الحدودية أو ضمن مراكز التسوق «المجمعات التجارية الكبيرة» رابطا الاستثناء من ساعات العمل المحددة بشرط الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي بحيث تحدد في موافقة المركزي ساعات عمل هذه الفعاليات ولكل حالة على حدة، مع تفويض لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بدراسة الطلبات التي ترد من مؤسسات الصرافة والخاصة بتعديل مضمون أحكام هذا القرار.
دمشق- مازن جلال خيربك:
التاريخ: الثلاثاء 20-8-2019
الرقم: 17051