الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ «جرائم الشرف»
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ «جرائم الشرف».
دمشق – سانا
التاريخ: الأربعاء 18 – 3 – 2020
رقم العدد : 17219