ثورة أون لاين– ميساء الجردي:
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 111 الخاص بالتعليمات التنفيذية لطلاب المعاهد التقانة الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات المسموح بها من داخل المعهد أو من خارجه نتيجة امتحانات العام الدراسي 2010/2011 ولغاية العام الدراسي 2019/2020 الذين استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا. وعليه أكد المجلس أنه يمكن للطلاب المستنفدين منذ العام الدراسي 2010/2011 ولغاية العام الدراسي 2018/2019 التسجيل لأول دورة امتحانية بدءا من الفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي 2019/2020 وحتى الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022/2023 ويمكن للطلاب المستنفدين بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2019/2020 التسجيل لأول دورة امتحانية حتى الفصل الأول من العام الدراسي 020/2021 فقط.
وحدد المجلس مدة التسجيل للمستفيدين من هذا القرار بخمسة عشر يوما من بداية الفصل الدراسي الذي سجل فيه الطالب أول مرة أو خمسة عشر يوما قبل بدء امتحان الدورة الصيفية إذا سجل أول مرة لامتحانات الدورة الصيفية. بحيث يحق للطلاب المستفيدين من أحكام المادة واحد والراغبين بالتقدم لامتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2019/2020والذين حققوا شروط التقدم لامتحانات هذا الفصل التسجيل خلال موعد أقصاه 15/7/2020 ولا يحق لهم إعادة درجة الأعمال لمقررات الفصل الثاني لهذا العام.
تناول القرار الآلية المتبعة لتسديد رسوم الخدمات من قبل الطلاب المشمولين بأحكامه، بحيث يكون الرسم مماثلا للرسم المحدد للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة للطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة ومثلي الرسم المحدد للتعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي، ومثلي الرسم المحدد للسوري غير المقيم بالنسبة للطلاب السوريين المقبولين وفق مفاضلة السوري غير المقيم، ومثلي الرسم المحدد لللطلاب العرب والأجانب للطلاب المقبولين وفق مفاضلة الطلاب العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين.
وبين القرار أنه يتوجب على الطلاب المستفيدين تسديد رسم الخدمات على أساس الرسم المحدد للطالب المستجد في العام الدراسي الذي سيسجل فيه بغض النظر عن نوع قبوله، ويكون التسديد دفعة واحدة عند تسجيله لأول دورة امتحانية من الدورات الامتحانية الثلاثة سواء وقعت هذه الدورات في عام دراسي واحد أو في عامين دراسيين. وعليه يصدر مدير المعهد قرارا بأسماء الطلاب المستفيدين من أحكام هذا القرار بعد العرض على مجلس المعهد متضمنا مقدار الرسوم التي يجب أن يسددها الطالب.
وأوضح المجلس أن الطالب المستفيد من أحكام هذا القرار هو الطالب المستنفد الذي شطب قيده، شرط: أن يشطب قيده إذا كان مسجلا في تعليم خاص أو مفتوح أو افتراضي أو حكومي، وألا يستفيد من معادلة أي مقرر درسه في أنماط التعليم المذكور، ألا يكون قد حصل على شهادة على أساس الدراسة السابقة في المعهد، ويحق للطلاب المشمولين بأحكام هذا القرار يحتفظون بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها