الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة بدلاً من 15 ألفاً وتعديل النسبة الضريبية للشرائح

ثورة أون لاين :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2020 القاضي بتعديل المادتين 68 و 69 من قانون ضريبة الدخل /القانون رقم 24 لعام 2003/ بحيث يعدل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلا من 15 ألفا وتعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (24)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم .

يرسم ما يلي..

المادة /1/ تعدل المادة /68/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث تصبح كما يلي..

أ/ يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والاجور بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الاتي ..

/4 بالمئة/ أربعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الادنى المعفى و/80000/ ل.س .

/6 بالمئة/ ستة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /80001 و 110000/ ل.س .

/8 بالمئة / ثمانية بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /110001 و140000/ل.س.

/10 بالمئة/ عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /140001و170000/ل.س.

/12بالمئة/ اثنا عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /170001و200000/ل.س.

/14بالمئة/ اربعة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /200001و230000/ل.س.

/16بالمئة/ستة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /230001و260000/ل.س.

/18بالمئة/ ثمانية عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /260000/ل.س.

ب/يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والاجور بنسبة 10 بالمئة عن كل دفعة مقطوعة .

المادة/ 2/ تعدل المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي ..

//ينزل من الدخل الصافي حد ادنى معفى من الضريبة قدره /50000/ ل.س فقط خمسون الف ليرة سورية لا غير في الشهر// .

المادة /3/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي .

المادة /4/ يلغى العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام /2015/ والمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام /2015/ .

المادة /5/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 4- 3- 1442 هجري الموافق في 21 -10 -2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث وزارة “التربية والتعليم” تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1944 هل ثمة وجه لاستنجاد نتنياهو بـ "دريفوس"؟ القوات الروسية تدمر معقلاً أوكرانياً في دونيتسك وتسقط 39 مسيرة الاستخبارات الروسية: الأنغلوسكسونيون يدفعون كييف للإرهاب النووي ناريشكين: قاعدة التنف تحولت إلى مصنع لإنتاج المسلحين الخاضعين للغرب الصين رداً على تهديدات ترامب: لا يوجد رابح في الحروب التجارية "ذا انترسبت": يجب محاكمة الولايات المتحدة على جرائمها أفضل عرض سريري بمؤتمر الجمعية الأمريكية للقدم السكرية في لوس أنجلوس لمستشفى دمشق الوزير المنجد: قانون التجارة الداخلية نقطة الانطلاق لتعديل بقية القوانين 7455 طناً الأقطان المستلمة  في محلجي العاصي ومحردة هطولات مطرية متفرقة في أغلب المحافظات إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي موقع "أنتي وور": الهروب إلى الأمام.. حالة "إسرائيل" اليوم السوداني يعلن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان في العراق المتحدث باسم الجنائية الدولية: ضرورة تعاون الدول الأعضاء بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت 16 قتيلاً جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة الأندونيسية الدفاعات الجوية الروسية تسقط 23 مسيرة أوكرانية خسائر كبيرة لكييف في خاركوف الأرصاد الجوية الصينية تصدر إنذاراً لمواجهة العواصف الثلجية النيجر تطلب رسمياً من الاتحاد الأوروبي تغيير سفيره لديها