مرسومان تشريعيان: إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية وفوائد التأخير.. تمديد العمل بمرسوم إعادة جدولة القروض الممنوحة للصناعيين ….

ثورة أون لاين:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 21 للعام 2012 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية وفوائد التأخير المستحقة شريطة تسديد أرصدة القروض المستحقة الأداء على أقساط سنوية متساوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-1-2013.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (21)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1)

تعفى القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية وفوائد التأخير المستحقة وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي شريطة الالتزام بتسديد أصل القروض وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

تعتبر الفوائد المدفوعة سدادا لأصل القرض ولايحق للمدين مطالبة الصندوق بما تم تسديده زيادة عن أصل القرض.

المادة (3)

تسدد أرصدة القروض المستحقة الأداء على أقساط سنوية متساوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-1- 2013.

المادة (4)

لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي كل من تخلف عن تسديد الأقساط السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي ويتابع المدين تسديد رصيد القسط المترتب عليه / أصل وفوائد / وفق القوانين والأنظمة النافذة إلا إذا كان التخلف عن التسديد بسبب كوارث طبيعية يقدرها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

المادة (5)

يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-3-1433 هجري الموافق لـ 19-2- 2012 ميلادي.

مرسوم تشريعي يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (121) للعام 2011 المتعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين

وأصدر الرئيس الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (22) للعام 2012 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (121) للعام 2011 المتعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (22)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم مايلي:

المادة (1)

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 121 لعام 2011 للمتعاملين المشمولين بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 26-3-1433 هجري الموافق لـ 19-2-2012 ميلادي.

آخر الأخبار
توزيع ألبسة شتوية على مهجري السويداء في جمرين وغصم بدرعا   زيارة مفاجئة واعتذار وزير الصحة..  هل يعيدان رسم مستقبل القطاع؟   5 آلاف سلة غذائية وزّعها "الهلال  الأحمر" في القنيطرة آليات لتسهيل حركة السياحة بين الأردن وسوريا دمج الضباط المنشقين.. كيف تترجم الحكومة خطاب المصالحة إلى سياسات فعلية؟  قمة المناخ بين رمزية الفرات والأمازون.. ريف دمشق من تطوير البنية الصحية إلى تأهيل المدارس   زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن.. تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي     تحسن ملحوظ في سوق قطع غيار السيارات بعد التحرير  "إكثار البذار " : تأمين بذار قمح عالي الجودة استعداداً للموسم الزراعي  دمشق تعلن انطلاق "العصر السوري الجديد"   من رماد الحرب إلى الأمل الأخضر.. سوريا تعود إلى العالم من بوابة المناخ   الطفل العنيد.. كيف نواجه تحدياته ونخففها؟   الجمال.. من الذوق الطبيعي إلى الهوس الاصطناعي   "الطباخ الصغير" .. لتعزيز جودة الوقت مع الأطفال   المغتربون السوريون يسجلون نجاحات في ألمانيا   تامر غزال.. أول سوري يترشح لبرلمان آوغسبورغ لاند محاور لإصلاح التعليم الطبي السوري محافظ حلب يبحث مع وفد ألماني دعم مشاريع التعافي المبكر والتنمية ابن مدينة حلب مرشحاً عن حزب الخضر الألماني خاص لـ "الثورة": السوري تامر غزال يكتب التاريخ في بافاريا.. "أنا الحلبي وابنكم في المغترب"