مرسومان تشريعيان: إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية وفوائد التأخير.. تمديد العمل بمرسوم إعادة جدولة القروض الممنوحة للصناعيين ….

ثورة أون لاين:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 21 للعام 2012 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية وفوائد التأخير المستحقة شريطة تسديد أرصدة القروض المستحقة الأداء على أقساط سنوية متساوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-1-2013.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (21)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1)

تعفى القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية وفوائد التأخير المستحقة وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي شريطة الالتزام بتسديد أصل القروض وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

تعتبر الفوائد المدفوعة سدادا لأصل القرض ولايحق للمدين مطالبة الصندوق بما تم تسديده زيادة عن أصل القرض.

المادة (3)

تسدد أرصدة القروض المستحقة الأداء على أقساط سنوية متساوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-1- 2013.

المادة (4)

لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي كل من تخلف عن تسديد الأقساط السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي ويتابع المدين تسديد رصيد القسط المترتب عليه / أصل وفوائد / وفق القوانين والأنظمة النافذة إلا إذا كان التخلف عن التسديد بسبب كوارث طبيعية يقدرها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

المادة (5)

يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-3-1433 هجري الموافق لـ 19-2- 2012 ميلادي.

مرسوم تشريعي يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (121) للعام 2011 المتعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين

وأصدر الرئيس الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (22) للعام 2012 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (121) للعام 2011 المتعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (22)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم مايلي:

المادة (1)

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 121 لعام 2011 للمتعاملين المشمولين بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 26-3-1433 هجري الموافق لـ 19-2-2012 ميلادي.

آخر الأخبار
قياس أثر المعارض في اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق جهود مكثفة لإعادة تأهيل الكهرباء في إدلب.. صيانة الشبكات وتغذية المدن والقرى بعد إلغاء السابقة.. النيابة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد المخلوع بشار الأسد بين الضجيج الإعلاني وتصريف المنتج.. المستهلك الحلقة الأضعف في بازارات التسوق "البسطات" في حلب.. شريان الحياة وتحدّي البقاء مترو دمشق ينتظر الترجمة الفعلية لتنفيذه حلم العاصمة منذ 43 عاماً.. ماذا لو تحقق؟ "نيويورك تايمز": حرب إسرائيل على غزة ظالمة واستمرارها إزهاق لأرواح جديدة القصيدة والقصة وسردية نون النسوة.. في ملتقى الكتّاب السوري اتفاق تجاري ينهي المواجهة بين الولايات المتحدة وأوروبا مطالب بمراعاة الظروف في التصحيح.. اختزال أسئلة الرياضيات يُربك طلاب الثانوية في حلب "تربية اللاذقية" تُنجز إدخال درجات مواد شهادة التعليم الأساسي والشرعي حلب بين العطش والاستغلال.. أزمة مياه تعيد الصهاريج مفوضية اللاجئين: زيادة ملحوظة في عودة السوريين من الأردن الجغرافيا.. مادة جافة ترهق الذاكرة وتثقل كاهل طلاب الأدبي غرفة صناعة حلب تُنهي تسجيل المشاركين في معرض "موتكس" التصديري للألبسة الجاهزة انتهاء أعمال تأهيل خطوط الصرف الصحي وتزفيت الطرق في حي صلاح الدين بحلب متأثراً بالأونصة العالمية.. تراجع نسبي بأسعار الذهب المحلي المواد الغذائية المستوردة تهديد للمحلي.. فهل من حلول!؟ الربط الإلكتروني مشوه.. وما نحتاجه فوترة حقيقية جرعة تحذير بعد الحرائق الأخيرة.. التغيّر المناخي بات واضحاً والعوز الغذائي أول المظاهر