الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 المتعلقة بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص
ثورة أون لاين :
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 18 لعام 2013 المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 والتي تتعلق بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص والأشخاص الذين يقومون بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق.
وفيما يلي نص القانون
القانون رقم /18/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي.
يصدر مايلي
المادة الأولى
تعدل الفقرة رقم أ من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 وفقا لما يلي:
أ- كل من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا واي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.
المادة الثانية
تعدل الفقرة رقم ب من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:
أ- كل من يخالف أحكام الفقرة ب من هذا القانون يعاقب بالغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية.
ب- كل من يخالف أحكام الفقرة د من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية.
المادة الثالثة
تعدل الفقرة رقم ج من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:
ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح ادخاله واخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء كانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.
المادة الرابعة
تعدل الفقرة رقم ز من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:
ز- لا تعاد المبالغ المضبوطة بموجب هذه المادة إلا بعد الفصل في الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام هذه المادة لصالح مصرف سورية المركزي كتعويض مدني وتعد إيرادا له وتؤول الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اليوم التالي لنشره.
دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق لـ 4-7-2013 ميلادي.
قانون بإحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء
وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم 17 لعام 2013 القاضي بإحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء.
ويهدف الصندوق إلى توعية المواطن بأهمية الطاقات المتجددة ودورها في استدامة موارد الطاقة وحماية البيئة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية وتشجيعه على استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه لأغراض منزلية.
ويقوم الصندوق بتقديم الدعم المالي لمن تنطبق عليهم شروط الدعم من المشتركين بعداد كهربائي منزلي.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 17
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي.
يصدر مايلي ..
المادة 1
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.
الوزارة.. وزارة الكهرباء
الوزير.. وزير الكهرباء
الصندوق.. صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي
المجلس.. مجلس إدارة الصندوق
رئيس المجلس.. رئيس مجلس إدارة الصندوق
المدير.. مدير الصندوق.
المركز.. المركز الوطني لبحوث الطاقة
المؤسسة.. المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء
الشركة.. شركة كهرباء المحافظة
النظام.. جهاز أو أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية للأغراض المنزلية.
الدعم.. المساهمة المالية التي يتحملها الصندوق.. من تكاليف النظام الذي يركب لدى المستفيد.. وفق أحكام هذا القانون.
المستفيد.. المواطن العربي السوري أو من في حكمه المشترك بعداد كهربائي منزلي لدى الشركة الذي تنطبق عليه شروط الدعم.
المنفذ (الجهة المنفذة).. الشركة أو الجهة المصنعة أو المجمعة أو المستوردة أو الموزعة.. المقترحة من المركز والمعتمدة من المجلس التي تقوم بتقديم وتركيب النظام ووضعه بالخدمة وضمانه.
المادة 2
إحداث الصندوق: يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي يكون مقره في مدينة دمشق وتحدث فروع له في المحافظات ويرتبط بالوزير.
المادة 3
مهام الصندوق:
أ- اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات التي تحقق أهدافه بالتنسيق مع كل من المركز والمؤسسة والشركات.
ب- تقديم الدعم المالي للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون.
المادة 4
مدة الصندوق:
تحدد مدة عمل الصندوق بثلاث سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون قابلة للتمديد لثلاث سنوات أخرى بواقع سنة كل مرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 5
أهداف الصندوق:
يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية:
1- المشاركة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بأهمية الطاقات المتجددة ونشر استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة.
2- تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه للأغراض المنزلية باعتبارها من أبسط وأنجع تطبيقات المصادر المتجددة.
3- المساهمة بتنفيذ استراتيجية الدولة لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة لغاية عام 2030.
4- المساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة ولاسيما تطبيقات الطاقة الشمسية.
5- خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
6- تخفيض انبعاثات الغازات الضارة للبيئة والحد من التبدلات المناخية والسعي للحصول على عائدات مالية من خلال آلية التنمية النظيفة.
7- الحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في تسخين المياه وتحقيق وفر في القطع الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود فيول ومازوت وتأسيسات محطات التوليد.
المادة 6
أ- يحدث للصندوق بند خاص في الموازنات الاستثمارية لدى الوزارة والجهات العامة المرتبطة بالوزير وترصد له الاعتمادات اللازمة من الوفورات المتوقعة للاعتمادات المخصصة للوزارة والجهات العامة المرتبطة بالوزير وفق الخطط المعتمدة حيث لا يتجاوز مجموع الاعتمادات المخصصة للصندوق خلال فترة عمله 2 مليار ليرة سورية.
ب- تصدر الموازنة التقديرية للصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية وبناء على اقتراح المجلس.
ج- مع مراعاة أحكام المادة 7 فقرة ب من هذا القانون..
يتم تمويل الصندوق حسب تقدم أعماله من المؤسسة ضمن حدود الاعتمادات السنوية المخصصة له في موازنتها وبشكل تدريجي ويجوز كذلك تمويله من الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالوزير في حال رصد اعتمادات لهذا الغرض في موازناتها أو إجراء مناقلات من بنود يتوفر لها فائض عن حاجتها.
المادة 7
مالية الصندوق:
أ- يفتح لدى أحد المصارف الحكومية وفروعه في المحافظات حساب خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق لتنفيذ مهامه.
ب- تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي..
1- المبالغ التي يتم تحويلها من المؤسسة والجهات العامة المرتبطة بالوزير إلى الصندوق.
2- المعونات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمساهمات التي تقدم من الغير من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3- الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق.
4- عائدات نشاطات الصندوق.
5- عائدات المخالفات المحددة في هذا القانون.
6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 8
تخصص أموال الصندوق لـ:
أ- دعم المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.
ب- تسديد بعض نفقات الصندوق ومنها التعويضات والحوافز والمكآفات.
المادة 9
تعقد النفقات اللازمة لتأمين أعمال الصندوق من أمر الصرف بناء على طلب من إدارة الصندوق وتصرف هذه النفقات وتسجل على حساب الصندوق.
المادة 10
مساهمة الصندوق:
أ- تحدد مساهمة الصندوق في دعم المستفيد ولمرة واحدة بنسبة 50 بالمئة من قيمة النظام على ألا تزيد على 20000 ليرة سورية فقط عشرون ألف ليرة سورية ويتحمل المستفيد باقي قيمة النظام.
ب- يجوز تعديل نسبة المساهمة وحدها الأقصى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 11
يتولى إدارة الصندوق:
أ- مجلس الإدارة.
ب- مدير الصندوق.
المادة 12
مجلس الإدارة:
أ- يتألف مجلس لإدارة من:
1- الوزير رئيسا
2- أحد معاوني الوزير يسميه الوزير عضوا ونائبا للرئيس
3- مدير عام المؤسسة عضوا
4- مدير عام المركز عضوا
5- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية بمرتبة مدير على الأقل عضوا
6- ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل عضوا
7- ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة بمرتبة مدير على الأقل عضوا
8- ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل عضوا
9- خبير فني يسميه الوزير عضوا
ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس مجلس الوزراء.
ب- يتولى مدير الصندوق أمانة سر المجلس ويشارك في اجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
ج- يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه.
د- لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
ه- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
و- يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت.
ز- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها تحدد قيمته وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 13
يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:
أ- إقرار خطط وسياسات وبرامج عمل الصندوق بما فيها الأنشطة الداعمة والمحفزة على نشر تطبيقات الطاقة الشمسية.
ب- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق.
ج- إقرار أسس وشروط تقديم الدعم للمستفيدين.
د- اعتماد لائحة المنفذين وتعديلها.
ه- قبول المعونات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
و- المصادقة على حسابات الصندوق تبعا لأحكام المادة 22 من هذا القانون.
ز- إقرار المناسب بخصوص التقارير الربعية المقدمة من المدير فيما يخص عمل الصندوق.
ح- إحداث فروع للصندوق في أي من المحافظات وبقرار منه.
المادة 14
الوزير هو أمر التصفية والصرف للصندوق.
المادة 15
يسمى الوزير بقرار منه أحد العاملين من الفئة الأولى في الوزارة أو في الجهات العامة المرتبطة بالوزير مديرا للصندوق.
المادة 16
يقوم مدير الصندوق بإدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص:
أ- تمثيل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء وله أن يوكل من يعتمده بذلك.
ب- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق.
ج- تنفيذ خطة عمل الصندوق ومهامه.
د- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق.
ه- إعداد الحسابات الختامية السنوية الخاصة بالصندوق.
و- إعداد تقارير ربعية عن عمل الصندوق ورفعها إلى المجلس وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل فيه لإقرار المناسب بخصوصها.
ز- تنفيذ ما يكلف به من المجلس.
المادة 17
ينظم العمل في الصندوق وفروعه من خلال أحكام لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير.
المادة 18
للوزير وبقرار منه ندب أي من العاملين وتكليف أي من المتعاقدين خلال فترة التعاقد من الجهات العامة المرتبطة به للعمل في الصندوق أو فروعه لمدة حدها الأقصى خمس سنوات ويحتفظ المندب بجميع المنافع والمزايا التي كان يستفيد منها قبل الندب أو تلك التي يمنحها الصندوق أيهما أفضل ويحدد القرار المذكور الجهة التي تتحمل أجور وتعويضات ومزايا المندب أو المتعاقد.
المادة 19
يقدم المركز الدعم الفني للصندوق ويشارك في تنفيذ مهامه وفقا لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 20
تقدم المؤسسة والشركات الدعم الفني والإداري وما يلزم من آليات ومقرات واحتياجات للصندوق وفقا لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 21
يمنح العاملون في الصندوق وفروعه حوافز مادية تحدد أسس منحها وحجبها بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 22
يقوم الصندوق بإعداد الحسابات المالية الختامية السنوية ويرسلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير اللازم بشأنها ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة للنظر بتصديقها.
المادة 23
أ- يعتبر الرصيد المالي للصندوق في نهاية العام مدورا للعام الذي يليه.
ب- في نهاية مدة عمل الصندوق يتم تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية تكون مهمتها تصفية أعمال الصندوق وتحويل الرصيد المتبقي في حسابه إلى حساب المؤسسة والجهات العامة المرتبطة بالوزير بنسبة مساهمة كل منها في التمويل.
المادة 24
تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام نفسه عدا السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ مباشرة الصندوق لمهامه وتنتهي في نهاية يوم 31-12 من السنة المذكورة.
المادة 25
تطبق أحكام النظام المحاسبي والمالي الموحد للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم 488 لعام 2007 وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المادة 26
المخالفات والجزاءات:
أ-تطبق الجزاءات المبينة أدناه على كل من يثبت ارتكابه إحدى المخالفات الآتية..
م |
نوع المخالفة |
المخالف |
الجزاءات التي تتخذ بحق المخالف |
1 |
التركيب الوهمي للنظام (عدم التركيب الفعلي للنظام) |
المنفذ |
1-شطب اسمه من لائحة المنفذين 2- حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة حدها الأقصى أربع سنوات 3- تغريمه بقيمة النظام المخالف |
المستفيد |
4-تغريمه بقيمة النظام المخالف |
||
2 |
فك النظام بعد تركيبه |
المستفيد |
تغريمه بقيمة النظام المخالف |
3 |
مخالفة المواصفات الفنية للنظام التي اعتمد المنفذ على أساسها في لائحة المنفذين |
المنفذ |
1-شطب اسمه من لائحة المنفذين 2-تغريمه بقيمة النظام المخالف |
4 |
الإخلال بالتزامات فترة الضمان |
المنفذ |
1-مصادرة تأمينات الضمان 2-شطب اسمه من لائحة المنفذين |
ب- يتم الحرمان بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ج-تصدر قرارات الشطب من لائحة المنفذين المعتمدة وقرارات التغريم عن الوزير بناء على اقتراح المجلس.
المادة 27
للغرامات المالية الواردة في المادة 26 صفة التعويض ويتم تحصيلها من الصندوق مباشرة وفي حال تعذر ذلك يتم تحصيلها من وزارة المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة ويتم تحويلها لصالح الصندوق.
المادة 28
تعفى أموال الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.
المادة 29
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
المادة 30
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق لـ 4-7-2013 ميلادي.
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 16 المتضمن إلغاء رسم دعم السينما
كما أصدر السيد الرئيس القانون رقم 16 لعام 2013 المتضمن إلغاء رسم دعم السينما اينما ورد في القوانين والأنظمة النافذة.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /16/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434 هجري الموافق 27-6-2013 ميلادي.
يصدر مايلي:
المادة (1)
يلغى رسم دعم السينما اينما ورد في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق لـ 4-7-2013 ميلادي.
الرئيس الأسد يصدر قانونا يسمح للوزير المختص بتولي صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري
وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم 19 لعام 2013 المتضمن تعديل القانون رقم 31 تاريخ 29-12-2011 بما يسمح للوزير المختص بتولي صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالانفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة سورية والعقود المتعلقة بالانفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة سورية.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /19/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي.
يصدر مايلي:
المادة (1)
يعدل القانون رقم 31 تاريخ 29-12-2011 ليصبح كما يلي:
1- يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية:
أ- العقود المتعلقة بالانفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة سورية مئتا مليون ليرة سورية.
ب- العقود المتعلقة بالانفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة سورية مئة مليون ليرة سورية.
2- تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة اعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال 25 مليون ليرة سورية خمسة وعشرون مليون ليرة سورية سواء اكان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية ام للعمليات الاستثمارية.
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق لـ 4-7-2013 ميلادي.