الثورة:
بيّن مصرف سورية المركزي اليوم القواعد والضوابط التي تحكم عملية ضبط المخالفات والمتعلقة بالقطع الأجنبي والتعامل والاتجار به، والتي تتم عن طريق الضابطة العدلية العاملة مع المركزي، ولاسيما أن بعض الاستفسارات والاقتراحات تكثفت مؤخراً ما جعل التوضيح ضرورة منعاً لتضخيم الأمور وبدء القصص التي يطلقها المتضررون من عمل الضابطة، كون الرابح الوحيد في تلك الحالة هو المخالف.
حالات المخالفة
حسب المركزي فإن الضابطة العدلية تتعامل مع حالات امتهان بيع وشراء العملات الأجنبية، بشكل متكرر فيما يسمى جُرم الصرافة، إلى جانب تحويل العملات بين سورية والخارج بأي طريقة، ويشترط لقيام جرم الحوالات الخارجية أن تكون هذه الحوالات قيدية بطريقة الأمر (أي تحويل لأمر فلان بمعنى لصالحه)، وهو ما يسمى جُرم الحوالات، وكذلك عمليات نقل الأموال على شكل كاش (وليس تحويلات بنكية) إلى خارج الأراضي السورية ولو لمرة واحدة، بما يتجاوز حدود المبالغ المسموح بها وفق الأنظمة، مع الأخذ في الحسبان إن نقل الأموال من الخارج إلى داخل الأراضي السورية لا يعدّ جرماً، إلا إذا كان على سبيل الامتهان والتكرار، وهنا تسمى جُرم نقل الأموال.
التعامل بغير الليرة
يضاف إلى ما سبق جُرم التعامل بغير الليرة السورية، ويتحقق عند تسديد قيم السلع أو الخدمات بغير الليرة سواء بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة، ولا يشترط التكرار في هذا الجرم، فالتسديد لمرة واحدة يشكل جُرم التعامل، سواءً كان العمل مدنياً أم تجارياً، إلى جانب جُرم عرض السلع والخدمات بغير الليرة، وهنا لا يشترط لتحقق هذا الجُرم أن تتم العملية، بل يكفي أن تعرض السلعة بغير الليرة سواء بالإعلان أو بكتاب خطي أو وضع لوحة على السلعة بالقطع الأجنبي من دون ترخيص مسبق، ناهيك بجُرم التعامل مع غير المؤسسات المرخصة كقيام شخص ببيع أو شراء القطع لدى جهة غير مرخصة، أو تحويل حوالة شخصية له للخارج عن طريق جهة غير مرخصة لغايات شخصية، دون قصد الربح والامتهان (وإلا عُد الجرم صرافة).
وثائق الإثبات
وعن كيفية إثبات الجرم، أوضح المركزي أن الضابطة العدلية تعتمد في إثبات الجرم على الوثائق المكتوبة من سجلات تجارية للشخص المعني ومراسلاته ودفاتره وملاحظاته اليومية وأي وثيقة مكتوبة، أو على القيود الإلكترونية في الحواسب أو الهاتف المحمول وغيرها، مما يؤكد وقوع الجرم، أو على حالة الجرم المشهود، وفيما عدا ذلك لا يتم توقيف أي شخص أو إحالته للقضاء ما لم ترفق الإحالة بدليل مادي.
اللا جرم
أما حالات عدم وقوع الجرم برغم وجود القطع الأجنبي، فأوضح المركزي أنها تتحقق في القيود (كل ما هو مكتوب ومقيد في سجلات ورقية أم إلكترونية) وذلك في الحالات التي يسمح بها للتاجر بالتعامل بغير الليرة، كتحويل قيم المستوردات أو استلام قيم الصادرات باعتبار من الطبيعي أن يكون لدى التاجر قيود بالقطع الأجنبي، إلا إذا كانت القيود تثبت التعامل مع أشخاص داخل القطر بالبيع أو الشراء، وضمن ذات السياق لا يعد جرماً وجود بروشورات أو فاكسات من الخارج تتضمن أسعاراً بالقطع الأجنبي يتم تحويلها في الداخل من تاجر لتاجر، ما لم يثبت بكتاب خطي من المرسل الداخلي أنها عرض سعر تمهيدا لعملية تجارية داخلية، كما تعتمد الضابطة في عملها على قاعدة أن حيازة القطع الأجنبي لا تشكل جرماً، وهي حالة الحيازة المجردة أي لمجرد الحيازة، إلا إذا اقترنت بدليل مكتوب أو جرم مشهود بأن الحيازة ناجمة عن جرم، أو مُعدة لاقتراف جرم.
التزام بالقواعد
المركزي شدد على أن الضابطة العدلية ملتزمة بالقواعد الإجرائية القانونية من إذن صادر عن المحامي العام المختص في المحافظة قبل دخول المحال التجارية، أما في حال الضرورة لدخول أحد المنازل بسبب دلائل في المحل التجاري تؤكد أن المخالف يخبئ أموال جرمية أو وثائق أو معدات لها علاقة بالجرم، فتحصل الضابطة على إذن أخر غير الممنوح لدخول المحل التجاري، وفي حال وجود ضرورة لكسر خزنة أو باب، يكون ذلك بإذن مستقل ويكون الخلع بحضور مختار المنطقة، وتدون إفادة المختار على الضبط أو على ورقة مستقلة تحمل توقيعه وخاتمه، يذكر فيها المختار مشاهداته بالتفصيل بما في ذلك الأموال والأشياء التي وجدت، وتاليا لذلك يتم إحصاء الأموال المصادرة من قبل الموقوف نفسه، وصولاً لتحديد نهائي لقيمتها وأوصافها (بالنسبة لغير النقود)، ثم يتم إيداعها لدى المصرف المركزي وإرفاق إشعار الإيداع مع الضبط المحال للقضاء.