ميساء العلي
بعد قرابة شهرين على صدور القانون رقم 1 لعام 2023 الخاص بتعديلات رسم الطابع المفروض على العديد من الوثائق منها العقود والإيصالات وطلبات الاعتراض، هل حقق الجدوى الاقتصادية لجهة كشفه الكثير من المخالفات أو التغطية على المتهربين من تسديده والكشف عن المستور في مسائل التكليف الضريبي ورفع الغطاء عن المتورطين في مساعدة شركات ومؤسسات في التهرب الضريبي وتحقيق العدالة بين الإدارة الضريبية والمكلفين وتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات إضافة إلى تقليص الفارق بين تكلفة طباعة الطوابع وثمنها؟
يقول رئيس قسم الواردات في مالية دمشق نضال الحمصي:إن القانون رقم 1 ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية لصالح الخزينة العامة للدولة، وخاصة إذا ما علمنا أن سعر المصالحة على العقد في المرسوم 44 لعام 2005 كان 500 ليرة، كما بسط القانون الجديد الإجراءات وفسر بعض المواد التي كانت مثار خلاف بين المكلف والإدارة الضريبية في المرسوم 44، وخاصة الدفع بالعملة الأجنبية، والنقطة الأهم إيجاد مطارح ضريبية جديدة لم تكن موجودة سابقاً كالسجل السياحي والترخيص السياحي.
وأوضح أن رسم الطابع نوعان الأول رسم نسبي ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثيقة الخاضعة للرسم، والثاني رسم مقطوع ويحدد حسب نوع وطبيعة الوثيقة.
وقد رفع القانون رقم 1 الخاص برسم الطابع المالي قيمة الغرامات المفروضة على مرتكبي مخالفات رسم الطابع بحيث نص على فرض غرامة أقلها 100 ألف ليرة وأعلاها يصل إلى 5 ملايين ليرة تبعاً للمخالفة المرتكبة، وقد تضمن تعديل بعض مواد المرسوم رقم 44 لعام 2005 والخاص برسم الطابع المالي كما رفع القانون حدود العقوبات على مرتكبي المخالفات لتصبح غرامة بيع الطوابع من دون رخصة أو بأسعار تتجاوز القيمة المدونة عليها 100 ألف ليرة بعد أن كانت 5 آلاف ليرة، أما إعادة استعمال طوابع استعملت سابقاً فيغرم فيها المخالف بعشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل عن 100 ألف ليرة وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة في كلتا المخالفتين في حين كانت محددة بعشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل عن ألف ليرة.
السابق