أحكــام سرقــة الآثـــار والاتجــار بهــا

الثورة- حسين صقر:
ﻳﻌﺘبر ﺍﻻتجاﺭ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺟﺮيمة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ، ولهذا تم ﺇﻗﺮﺍﺭ حماﻳﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ لكل مايتعلق بالآثار، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻢ أو في أوقات الحرب.
وهذا النوع من التجارة هو تبادل للآثار والتحف الأثرية من جميع أنحاء العالم، وقد تكون هذه التجارة غير مشروعة، أو قانونية تماماً، حيث تلتزم تجارة الآثار القانونية باللوائح الوطنية، ما يسمح باستخراج القطع الأثرية للدراسة العلمية مع الحفاظ على السياق الأثري والأنثروبولوجي لها، بينما تنطوي تجارة الآثار غير المشروعة على استخراج غير علمي يتجاهل السياق الأثري والأنثروبولوجي من القطع الأثرية.


وللإضاءة على هذا الموضوع تواصلت « الثورة» مع المحامي بشار محمود العلي والذي قال تتمتع الآثار السورية بالغنى والعراقة والتنوع الحضاري الكبير والقدم الذي يعود إلى حقب زمنية مختلفة، لذلك حرص المشرع السوري على حمايتها ومواجهة جميع أنواع الجرائم المتعلقة بها واعتبر الاعتداء عليها اعتداء على ثروة الوطن وعلى المجتمع ككل.
أحكام
العلي بين أن قانون الآثار السوري صدر بالمرسوم التشريعي رقم / 222 / تاريخ 1963/10/26 المعدل بالقانون رقم / 1 / تاریخ 1999/2/28 وقد نصت المادة الأولى منه على تعريف الآثار بأنها : « الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو مئتين وست سنوات هجرية «، و نظراً لكون عملية التنقيب هي العملية الأساسية في الكشف عن الآثار ، لذلك أحاطها المشرع بمجموعة من الأحكام حتى يتم تنظيمها على نحو دقيق لا يقبل الخلل فعرفها بأنها : « جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية « وجعل السلطات الأثرية هي وحدها صاحب الحق بالتنقيب فلا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان ولو كان ملكاً له.
حق التنقيب
وأضاف العلي بحسب المادة / 6 / من قانون الآثار، فإنه سواء قام الفاعل بالتنقيب في أرض يملكها أم في ملك غيره، وبمجرد اكتشافه لقطعة أثرية وعدم الإبلاغ عنها وتكتمه على الأثر المكتشف أكثر من المدة المحددة للإبلاغ عنه وهي / 24 / ساعة من وقت حدوث الاكتشاف فيعد مرتكباً لجرم التنقيب عن الآثار دون ترخيص، و افترض المشرع القصد الجرمي هنا بمجرد اكتشاف الفاعل الأثر وعدم الإبلاغ عنه، موضحاً أن المادة / 57 / فقرة / 2 / من قانون الآثار نصت على أنه يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية من أجرى التنقيب ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر بتجسيم بالأثر.
عقوبة جنائية
وأوضح نلاحظ أن العقوبة جنائية الوصف وإن التشديد يعود لكون الإضرار بالآثار هو إضرار بثروات الوطن وتراثه الفريد، منوهاً بأنه بالنسبة لجرم سرقة الآثار فإنه يعاقب بذات العقوبة المذكورة آنفاً وهي الاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة كل من سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً، فأخذ الأثر من مكانه دون رضا السلطات الأثرية المختصة أو دون أخذ موافقة مسبقة منها وهو يعلم بصفتها الأثرية، أما بالنسبة لجرم تهريب الآثار فقد شدد المشرع العقوبة وجعلها الاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار، أو شرع في تهريبها ويبدو أن السبب في التشديد هو أن تكون العقوبة رادعة لضعاف النفوس الذين يفكرون بتهريب الآثار الوطنية وإلحاق الضرر بتاريخ الوطن وتراثه.
النص القانوني
وقال العلي لايوجد أي خلاف بين النص العام الوارد في قانون العقوبات والذي جاء في نص المادة / 621 / منه بأن السرقة : هي أخذ المال غير المنقول دون رضاه، وبين النص الخاص في قانون الآثار الذي جاء شاملاً للثابت والمنقول، لأن هناك استحالة في نقل العقار من حيزه، فإذا فقد العقار استقراره المادي، وأمكن رفعه من حيزه ونقله فينطبق عليه النص خاصة أن معظم الآثار غالباً ما تكون قد انفصلت عن حيزها وأصبح من الممكن نقلها.
مع الإشارة إلى أنه قد تجتمع بعض الظروف التي تجعل من عقوبة سرقة الآثار مشددة أكثر وتخضع للقانون الأشد، حيث نصت المادة / 64 / من قانون الآثار بأنه : لا تخل الأحكام السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات كالمادة / 622 / منه والتي تحدثت عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من / 15-20 / سنة إذا اجتمعت الظروف التي نصت عليها المادة المذكورة في جرم سرقة الآثار.
الأثر المُصادر
ولفت المحامي العلي أنه بمقتضى القانون يسلم الأثر المصادر إلى السلطات الأثرية، مؤكداً أن الآثار عنصر من عناصر الاستمرار الثقافي والحضاري وهي العمود الفقري للحضارات المختلفة ولها قيمة وطنية وإنسانية وعلينا تدعيم ثقافة حمايتها من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وضمان هذه الحماية بمواجهة كافة الجرائم المتعلقة بها والحكم بأشد العقوبات على مرتكبيها.

آخر الأخبار
بانة العابد تفوز بجائزة السلام الدولية للأطفال 2025   لبنانيون يشاركون في حملة " فجر القصير"  بحمص  ابتكارات طلابية تحاكي سوق العمل في معرض تقاني دمشق  الخارجية تدين زيارة نتنياهو للجنوب السوري وتعتبرها انتهاكاً للسيادة  مندوب سوريا من مجلس الأمن: إسرائيل تؤجج الأوضاع وتضرب السلم الأهلي  الرئيس الشرع يضع تحديات القطاع المصرفي على الطاولة نوح يلماز يتولى منصب سفير تركيا في دمشق لأول مرة منذ 13 عاماً  الجيش السوري.. تحديات التأسيس ومآلات الاندماج في المشهد العسكري بين الاستثمار والجيوبوليتيك: مستقبل سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية الأولمبي بعد معسكر الأردن يتطلع لآسيا بثقة جنوب سوريا.. هل تتحول الدوريات الروسية إلى ضمانة أمنية؟ "ميتا" ساحة معركة رقمية استغلها "داعش" في حملة ممنهجة ضد سوريا 600 رأس غنم لدعم مربي الماشية في عندان وحيان بريف حلب من الرياض إلى واشنطن تحول دراماتيكي: كيف غيرت السعودية الموقف الأميركي من سوريا؟ مصفاة حمص إلى الفرقلس خلال 3 سنوات... مشروع بطاقة 150 ألف برميل يومياً غياب الخدمات والدعم يواجهان العائدين إلى القصير في حمص تأهيل شامل يعيد الحياة لسوق السمك في اللاذقية دمشق.. تحت ضوء الإشارة البانورامية الجديدة منحة النفط السعودية تشغل مصفاة بانياس لأكثر من شهر مذكرة تفاهم مع شركتين أميركيتين.. ملامح تحول في إنتاج الغاز