أحكــام سرقــة الآثـــار والاتجــار بهــا

الثورة- حسين صقر:
ﻳﻌﺘبر ﺍﻻتجاﺭ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺟﺮيمة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ، ولهذا تم ﺇﻗﺮﺍﺭ حماﻳﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ لكل مايتعلق بالآثار، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻢ أو في أوقات الحرب.
وهذا النوع من التجارة هو تبادل للآثار والتحف الأثرية من جميع أنحاء العالم، وقد تكون هذه التجارة غير مشروعة، أو قانونية تماماً، حيث تلتزم تجارة الآثار القانونية باللوائح الوطنية، ما يسمح باستخراج القطع الأثرية للدراسة العلمية مع الحفاظ على السياق الأثري والأنثروبولوجي لها، بينما تنطوي تجارة الآثار غير المشروعة على استخراج غير علمي يتجاهل السياق الأثري والأنثروبولوجي من القطع الأثرية.


وللإضاءة على هذا الموضوع تواصلت « الثورة» مع المحامي بشار محمود العلي والذي قال تتمتع الآثار السورية بالغنى والعراقة والتنوع الحضاري الكبير والقدم الذي يعود إلى حقب زمنية مختلفة، لذلك حرص المشرع السوري على حمايتها ومواجهة جميع أنواع الجرائم المتعلقة بها واعتبر الاعتداء عليها اعتداء على ثروة الوطن وعلى المجتمع ككل.
أحكام
العلي بين أن قانون الآثار السوري صدر بالمرسوم التشريعي رقم / 222 / تاريخ 1963/10/26 المعدل بالقانون رقم / 1 / تاریخ 1999/2/28 وقد نصت المادة الأولى منه على تعريف الآثار بأنها : « الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو مئتين وست سنوات هجرية «، و نظراً لكون عملية التنقيب هي العملية الأساسية في الكشف عن الآثار ، لذلك أحاطها المشرع بمجموعة من الأحكام حتى يتم تنظيمها على نحو دقيق لا يقبل الخلل فعرفها بأنها : « جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية « وجعل السلطات الأثرية هي وحدها صاحب الحق بالتنقيب فلا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان ولو كان ملكاً له.
حق التنقيب
وأضاف العلي بحسب المادة / 6 / من قانون الآثار، فإنه سواء قام الفاعل بالتنقيب في أرض يملكها أم في ملك غيره، وبمجرد اكتشافه لقطعة أثرية وعدم الإبلاغ عنها وتكتمه على الأثر المكتشف أكثر من المدة المحددة للإبلاغ عنه وهي / 24 / ساعة من وقت حدوث الاكتشاف فيعد مرتكباً لجرم التنقيب عن الآثار دون ترخيص، و افترض المشرع القصد الجرمي هنا بمجرد اكتشاف الفاعل الأثر وعدم الإبلاغ عنه، موضحاً أن المادة / 57 / فقرة / 2 / من قانون الآثار نصت على أنه يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية من أجرى التنقيب ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر بتجسيم بالأثر.
عقوبة جنائية
وأوضح نلاحظ أن العقوبة جنائية الوصف وإن التشديد يعود لكون الإضرار بالآثار هو إضرار بثروات الوطن وتراثه الفريد، منوهاً بأنه بالنسبة لجرم سرقة الآثار فإنه يعاقب بذات العقوبة المذكورة آنفاً وهي الاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة كل من سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً، فأخذ الأثر من مكانه دون رضا السلطات الأثرية المختصة أو دون أخذ موافقة مسبقة منها وهو يعلم بصفتها الأثرية، أما بالنسبة لجرم تهريب الآثار فقد شدد المشرع العقوبة وجعلها الاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار، أو شرع في تهريبها ويبدو أن السبب في التشديد هو أن تكون العقوبة رادعة لضعاف النفوس الذين يفكرون بتهريب الآثار الوطنية وإلحاق الضرر بتاريخ الوطن وتراثه.
النص القانوني
وقال العلي لايوجد أي خلاف بين النص العام الوارد في قانون العقوبات والذي جاء في نص المادة / 621 / منه بأن السرقة : هي أخذ المال غير المنقول دون رضاه، وبين النص الخاص في قانون الآثار الذي جاء شاملاً للثابت والمنقول، لأن هناك استحالة في نقل العقار من حيزه، فإذا فقد العقار استقراره المادي، وأمكن رفعه من حيزه ونقله فينطبق عليه النص خاصة أن معظم الآثار غالباً ما تكون قد انفصلت عن حيزها وأصبح من الممكن نقلها.
مع الإشارة إلى أنه قد تجتمع بعض الظروف التي تجعل من عقوبة سرقة الآثار مشددة أكثر وتخضع للقانون الأشد، حيث نصت المادة / 64 / من قانون الآثار بأنه : لا تخل الأحكام السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات كالمادة / 622 / منه والتي تحدثت عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من / 15-20 / سنة إذا اجتمعت الظروف التي نصت عليها المادة المذكورة في جرم سرقة الآثار.
الأثر المُصادر
ولفت المحامي العلي أنه بمقتضى القانون يسلم الأثر المصادر إلى السلطات الأثرية، مؤكداً أن الآثار عنصر من عناصر الاستمرار الثقافي والحضاري وهي العمود الفقري للحضارات المختلفة ولها قيمة وطنية وإنسانية وعلينا تدعيم ثقافة حمايتها من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وضمان هذه الحماية بمواجهة كافة الجرائم المتعلقة بها والحكم بأشد العقوبات على مرتكبيها.

آخر الأخبار
سوريا تشارك في الجلسة المستأنفة للدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة  أزمة السكن وارتفاع الإيجارات تجهض أحلام العودة للوطن  وزير الإعلام: تجاوزنا مرحلة بناء الثقة وندخل مرحلة جديدة قبوات لـ"أسوشيتد برس": رفع العقوبات بداية لمرحلة التنفيذ ومحاربة الفساد  وزير الدفاع: لوائح انضباط جديدة لترسيخ جيش وطني يحمي الشعب 200 منشأة حرفية لمواد البناء في حماة تدخل سوق العمل 12 سيارة إطفاء مع تجهيزاتها لمواجهة الحرائق بالغاب دعم مركز نقل الدم بحماة بالطاقة الشمسية حماس الأتراك لدعم الإعمار في بيلديكس 2025 آمال بتسهيلات مالية وبنكية أصحاب شركات يعودون لإعمار وطنهم صحف عبرية: رفع العلم الأمريكي في دمشق "رسالة قاسية لإسرائيل سوريا ترحب بقرار الحكومة اليابانية برفع العقوبات عن أربعة مصارف وطينة اتفاقيات الكهرباء تنقل سوريا إلى النور.. خبراء لـ"الثورة": ثمرة من الانفتاح الدولي وصمام أمان معيشة ... ترميم مركز الدفاع المدني في بصرى الشام تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح لشبكات المياه بالقنيطرة بيئة مدرسية محفزة لمستقبل أجيالنا.. تأهيل ثلاث مدارس في القنيطرة بمشاركة محافظَي اللاذقية وإدلب.. تدشين دار رعاية المرضى في ولاية أكسراي التركية عائلات تتحضّر للعودة إلى قراها في ريف إدلب بعد انتهاء الامتحانات الانتقالية جودة الألواح الشمسية.. بين تنظيم الاستيراد وعملية الاختبارات "نسيج الأمل" نقطة انطلاق لتعافي الصناعة السورية