مازن جلال خيربك
بيّن مصرف سورية المركزي في تعميم له كل النواحي الخلافية، والتي كانت مضمون العديد من الاستفسارات فيما يتعلق بتعميم سابق له حول ضرورة قيام المستوردين بمراجعته بخصوص الإضافة الاختيارية أو المخالفة على البيان الجمركي التي تزيد قيمتها عن نسبة 01% أو أي تعديل يطرأ على الفاتورة التجارية المرفقة بكتاب الموافقة (الصادر عن المركزي) على تخليص البضاعة.
وبحسب المركزي فإن كل مستورد صرّح بموجب بيانه الجمركي عن إضافة اختيارية أو إضافة أجور الشحن أو التأمين وغيرها من النفقات التي تدفع بالقطع الأجنبي، أو في حال تحقق لدى الجمارك مخالفة بالقيمة أو الوزن، وتم تنظيم مذكرة قضية بقيمة المخالفة أدت جميعها لزيادة القيمة أكثر من 01% من قيمة الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي يتوجب عليه مراجعة فرع المركزي ليقدم الوثائق التي تثبت قيامه بتمويل الجزء الزائد عن نسبة 01% من قيمة الفاتورة ليتمكن من الحصول على موافقة خطية للسماح له بتخليص البضاعة.
كما سمح المركزي في تعميمه للمستورد المشمول بالحالات السابقة أن يقدم -حسب الحال- الوثائق التي تثبت أنه استخدم مصدر التمويل الخارجي وفق القرار الناظم لهذه الحالة (القرار 0311 للجنة الإدارية 3202) وكذلك وثيقة تثبت تسجيل طلب تمويل القيمة الزائدة عن طريق إحدى شركات الصرافة المحلية وفق الآلية المنصوص عليها في القرار 0311.
تعميم المركزي أوجب على فرعه عند منح أي مستورد كتاب الموافقة على تخليص البضاعة أن يختم الفاتورة الأصلية مرفقة بالكتاب لتقديمها للجمارك، وفي حال تقديم فاتورة أخرى غير المقدمة للمركزي للحصول على موافقة التخليص وكانت مختلفة بالرقم أو القيمة أو الوزن و العدد أو المنشأ فعلى الجمارك عدم قبول الموافقة على التخليص والطلب إلى المستورد مراجعة المركزي لمطابقة الفاتورة التي سيتم التخليص بموجبها.
المركزي أدرج تحت تصنيف تعديل الفاتورة قيام المستورد بالحصول على موافقته على تخليص فاتورة بقيمة إجمالية يليه تقديم كتاب الموافقة إلى الجمارك مرفق بفواتير جزئية مع التأكيد على ضرورة التقيد بأن يكون كتاب الموافقة على التخليص صادر لكل فاتورة على حدة ولا يسمح بتخليص أكثر من فاتورة على كتاب موافقة واحد إلا إذا تضمن كتاب الموافقة ذلك صراحة مع ذكر تفاصيل الفواتير المرفقة والمحتومة بخاتم المركزي.
