الثورة- حسين صقر:
من المعروف أن قضايا الأحوال الشخصية بحر من محيط القانون، ويرتبط حل الكثير من المشكلات الناشئة بين الناس في الإرث والبيوع بها، ومن بينها دعوى تثبيت بيع ضد شخص متوفي قام بعمل وكالة عامة قبل وفاته وكان عمره 82 عاماً مثلاً، وقام الوكيل بإخفاء الوفاة وتواطأ مع أحد الورثة وقاموا بتنظيم عقد بيع، وقام الوكيل بعمل وكالة خاصة بموجب الوكالة العامة لمحام لكي يقوم بالإقرار بالمحكمة.
لتوضيح هذا الموضوع تواصلت “الثورة” مع المحامي قاسم علي الحردان والذي قال رداً على سؤال، من تقام دعوى تثبيت البيع إذا توفي البائع، وكان الشخص قد اشترى عقاراً منه، ثم توفي، فأقيمت دعوى على ورثته أصولاً بتثبيت البيع، السؤال هل يجب الادعاء عليهم إضافة إلى التركة؟
أجاب الحردان: إذا كان الادعاء على الشكل التالي..
المدعى عليهم: ورثة فلان وهم فلان وفلان إلى آخره، وذُكر أسماء جميع الورثة الواردين في وثيقة حصر الإرث المرفقة باستدعاء الدعوى، هنا لا حاجة لكتابة عبارة “إضافة للتركة” طالما أن الادعاء انصب عليهم كورثة فلان، موضحاً أنه جاء في اجتهاد لمحكمة النقض:
إذا شمل الادعاء كل الورثة فإن عبارة إضافة للتركة تغدو غير متوجبة.
وأضاف بجميع الحالات يجب توضيح واقعة وفاة البائع بالواقع، وبكل الأحوال لا ترفع الدعوى على متوفى، بل على ورثته بالأصالة عن أنفسهم والإضافة لتركة مورثهم إن كان لم يوف البائع بالنفوس لأن واقعة الوفاة واقعة مادية تثبت بكافة وسائل الإثبات وكذلك العلم بها، حيث العقد شريعة المتعاقدين ويجب أن ينفذ بالحرف دون مواربة، وهو الحدّ الفاصل لأي نزاع وإزالة أي لغط.
وأشار الحردان إلى أنه يكون التنفيذ طـبقاً لما اشتمل عليه ذلك العقد، وبشكل يتفق وموجبات حسن النية، كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلاً أو معسراً، كما وأن العقد هو أحد أسباب كسب الحق في التسجيل في السجل العقاري و (المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني) والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926 تثبت هذا الكلام.
وتوضيحاً لذلك بين: إنه جاء في المادة ١٤٨ : إن العقد شريعة لا يجوز نقض العقد ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها تمنع تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، بينما أوضحت المادة ١٤٩ بأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام.
وقال: إن المادة ٣٩٦ أكدت التزام البائع بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً، وفي المادة ٨٢٦ يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية: بالإرث والهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية و الاستيلاء.
ونوه بأنه إذا أعطت المحكمة قراراً بتثبيت البيع، بعد علم الورثة بهذه الواقعة وقاموا برفع دعوى انعدام قرار، وتم انعدام القرار لأن الخصومة غير صحيحة ضد ميت، يعاد القرار للنقض، لأن الوكالة العامة أصلاً تنتهي بوفاة الموكل.