قانون يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل للعاملين في مجال الإطفاء

الثورة:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 27 ) القاضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (27 )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1445هـ الموافق 30-11-2023م.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 1981 لتصبح على النحو الآتي:
يمنح العاملون في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 26- 5 – 1445 هجري الموافق لـ 10 – 12 – 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

المصدر: سانا

آخر الأخبار
توقيع عقود تصديرية.. على هامش فعاليات "خان الحرير- موتكس"     تشكيلة سلعية وأسعار مخفضة.. افتتاح مهرجان التسوق في جبلة السياحة تشارك في مؤتمر “ريادة التعليم العالي في سوريا بعد الثورة” بإستطاعة 100ميغا.. محطة للطاقة المتجددة في المنطقة الوسطى "خان الحرير - موتكس".. دمشق وحلب تنسجان مجداً لصناعة النسيج الرئيس الشرع أمام قمة الدوحة: سوريا تقف إلى جانب قطر امتحان موحد.. "التربية" تمهّد لانتقاء مشرفين يواكبون تحديات التعليم خبير مالي يقدم رؤيته لمراجعة مذكرات التفاهم الاستثمارية أردوغان: إســرائيل تجر المنطقة للفوضى وعدم الاستقرار الرئيس الشرع يلتقي الأمير محمد بن سلمان في الدوحة قمة "سفير" ترسم ملامح التعليم العالي الجديد خدمات علاجية مجانية  لمرضى الأورام في درعا الرئيس الشرع يلتقي الشيخ تميم في الدوحة الشيخ تميم: العدوان الإسرائيلي على الدوحة غادر.. ومخططات تقسيم سوريا لن تمر الحبتور: الرئيس الشرع يمتلك العزيمة لتحويل المستحيل إلى ممكن فيصل القاسم يكشف استغلال "حزب الله" وجهات مرتبطة به لمحنة محافظة السويداء ضبط أسلحة وذخائر معدّة للتهريب بريف دمشق سرمدا تحتفي بحفّاظ القرآن ومجودي التلاوة تنظيم استخدام الدراجات النارية غير المرخّصة بدرعا مطاحن حلب تتجدد بالتقنية التركية