تشغيل الأطفال والقاصرين.. ظاهرة لم تعد خافية على أحد

الثورة-فردوس دياب:
باتت ظاهرة تشغيل الأطفال واليافعين تنتشر وتتسع رويداً رويداً، ولاسيما مع تدني الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، نتيجة ظروف الحصار والعقوبات الغربية والأميركية، وهذا ما دفع بالكثير من الأهل إلى دفع أطفالهم للعمل لمساعدتهم في تأمين مستلزمات المعيشة قوت الحياة، حتى لو كان هذا العمل لا يتناسب مع بنية وعمر الأطفال، أو لا ينضوي تحت الشروط والمتطلبات والقوانين التي نص عليها القانون السوري.
ممنوع بشكل نهائي
للحديث عن تشغيل القاصرين من الناحية القانونية، التقت صحيفة الثورة المحامي الأستاذ فراس حميدو الذي استهل حديثه بالقول: إن المشرع السوري عاقب رب العمل، أو الولي الجبري للقاصر في حال عمل القاصر تحت السن القانوني والذي حدده القانون بـ١٨ عاماً.
وأضاف المحامي حميدو أن عمل القاصر ممنوع بشكل نهائي تحت سن الخامسة عشرة، لكن المشرع سمح ببعض الأعمال للقاصرين ما بين سن ١٥ إلى ١٨ عاماً، بحيث لا تؤثر تلك الأعمال على دراسته شرط أن يكون العمل ست ساعات فقط.
تفعيل القانون
وعن ضرورة معالجة هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر بشكل واسع في مجتمعنا، خاصة عمل الأطفال في مهن وأعمال شاقة وصعبة وساعات عمل طويلة، دعا حميدو إلى ضرورة تفعيل القانون في هذا الأمر تحديداً، ولاسيما في بعض حالات تشغيل الأطفال والقاصرين في الأعمال والمهن الشاقة والصعبة والخطيرة، وذلك لحماية طفولتهم، وتطبيق القانون مناط بالسلطة التنفيذية بشكل يؤمن مصلحة ومستقبل الأطفال.
وأوضح المحامي حميدو أن المادة (113) من القانون السوري تنص على أنه يمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم.
شروط قاسية
وبين أن المادة (114) من القانون تنص على أنه يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً، وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة، كما أنه لا يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقائه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له ولا تشغيله، كما يحظر تشغيل الحدث في الأعمال الليلية.
كما أوضح المحامي حميدو أن المادة (115) تنص على أنه يتوجب على صاحب العمل أن يعلن بشكل ظاهر أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم، وأن يحرر كشفاً فيه ساعات العمل وفترات الراحة، وأن لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يحصل على موافقة الولي أو الوصي الخطية على العمل في المنشأة، وأن يقدم الولي أو الوصي عليه إخراج قيد مدني وشهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكل إليه.
وختم المحامي حديثه بالقول: إنه يستثنى من تطبيق أحكام القانون وفق المادة (118) الأحداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية التي يعمل فيها سوى أفراد العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال.

آخر الأخبار
تعزيز كفاءات مدرّسي التربية الرياضية في القنيطرة سلة الكرامة يقودها الجميّل وتضم الحموي الدفاع المدني يواصل إزالة الأنقاض في معر شورين وكفرنبودة   مولد سيد الخلق..اللحظة التي أشرقت فيها الأرض بالهدى صعوبات تواجه  الحمضيات في ريف جبلة جو ويلسون: سقوط الأسد لحظة تاريخية تعيد رسم ملامح الشرق الأوسط الأمانة.. من عطاءات السوريين لمجتمعهم  إنتاج الزيتون في طرطوس يتراجع إلى 25 ألف طن   محافظ السويداء يتفقد المهجرين في بعض مراكز الإيواء بدرعا  بين معاناة الأمس وتطلعات الغد.."صندوق التنمية" بوابة أمل لإعادة الإعمار  "دمشق الدولي".. منصة تكشف عن وجه جديد للسياحة الداخلية  من التبرع إلى التنمية..صندوق لتحويل التضامن إلى مشاريع ملموسة  افتتاح مراكز صحية وأقسام في المستشفى الوطني بطرطوس إعادة تأهيل المنشآت المائية وترشيد الاستهلاك في صلب أولويات المؤسسة  تأهيل المقصف السياحي في بصرى الشام أعضاء لجان دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة يؤدون اليمين القانونية.. "صندوق التنمية السوري" خطوة مبشرة بمستقبل مشرق تأخر وضعف ضخ المياه في حلب..ومؤسسة المياه تعد بخطة إصلاح شاملة خريطة طريق لواقع الأحياء الشرقية بحلب وتلبية تطلعات سكانها لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم قانون الانتخابات المؤقت