الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة

الثورة:

بهدف تطوير إجراءات العملية الانتخابية وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في انتخاب أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والاستفادة من التطور التقني… أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2024 القاضي بتعديل المادتين (20) و (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 الناظم لعمل غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات.

ويتيح المرسوم المجال لاعتماد الطريقة الإلكترونية إضافة إلى الطريقة التقليدية في إجراء العملية الانتخابية لهذه الغرف أو أي من مراحلها، ويسهم بتحقيق العدالة بين المرشحين في إشغال عضوية مجلس الإدارة وفق الدرجة المصنف فيها المرشح، وإعطاء ميزة تفضيلية لتصنيف الدرجات بحيث يقوم الناخب باختيار مرشحه من الشريحة ذاتها التي صُنف فيها الناخب والمرشح.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (21)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (20) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:

يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي:

1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً:

– عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.

– عضو واحد عن الدرجة الثالثة.

– عضو واحد عن الدرجة الرابعة.

2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء:

– سبعة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.

– عضو واحد عن الدرجتين الثالثة أو الرابعة.

3- يصنف المرشحون والناخبون في معرض تطبيق أحكام هذه المادة وفق الآتي:

– الشريحة الأولى: تضم الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

– الشريحة الثانية: تضم الدرجتين الثالثة والرابعة.

4- على الناخب انتخاب مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.

المادة 2- تعدل المادة (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:

1- يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الغرف العمل بمقتضاها.

2- للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير آلية تطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 24-2- 1446 هجري الموافق لـ 28-8- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

المصدر- سانا

آخر الأخبار
تعرفة الكهرباء .. ضرورات الإصلاح والواقع المعاش  فاتورة دعم الكهرباء كبيرة جداً ولا بد من تصحيحها رئيس الغرف الزراعية: إتاحة المجال لقطاع الأعمال للقيام بالاستثمار والتنمية إدارة منطقة منبج تنفي شرعية ما يسمى بـ " نقابة المعلمين الأحرار " انتهاكات "قسد" المستمرة تهدد بانهيار اجتماعي في الجزيرة السورية "التأمين والمعاش" بحمص ..طابق مرتفع وكهرباء بـ"القطارة" ..! رفع تعرفة الكهرباء بين ضرورات الاستدامة والضغوط المعيشة  مستشفى الصنمين... بين نبض الحياة وغياب القرار! "المستهلك المالي" يحتاج إجراءات مبسطة تناسب المواطن العادي الموجه الأول لمادتي الفيزياء والكيمياء: تفعيل المخبر المدرسي وإدخال "الافتراضي" خروقات "قسد" المستمرة.. انتهاكات بحق المدنيين تتجاوز اتفاق الـ10 من آذار  بعد رفع أسعار الكهرباء.. صناعيون يطالبون بالتشاركية لإنقاذ القطاع  التسوق الإلكتروني.. فرصة اقتصادية أم تهديد للمتاجر الصغيرة؟ تفعيل دور القضاء في السياسات التعليمية  الإصلاح والواقع المعيشي.. خياران أحلاهما مر  أمام  قرار رفع الكهرباء   الربط البري بين الرياض ودمشق..فرص وتحديات اقتصادية  في عالم الأطفال ..  عندما  تصبح الألعاب أصدقاء حقيقين   الأسعار الجديدة للكهرباء تشجع على الترشيد وتحسن جودة الخدمة  تعادل سلبي للازيو في السيرا (A) بايرن ميونيخ يشتري ملعباً لفريق السيدات