دمشق – الثورة – وفاء فرج:
تشكل عقوبة السجن الواردة في المرسوم رقم 8 لحماية المستهلك هاجساً لدى الصناعيين، معتبرين أن العقوبة فيها الكثير من تقويض العمل الصناعي والتجاري مقترحين أن يترك قرار السجن للقاضي.
وتحت هذا العنوان أكد رؤساء اللجان الفرعية الكيميائية في غرفة صناعة دمشق وريفها على ضرورة إلغاء عقوبة السجن وإلغاء صفة الضابطة العدلية وإيقاف الجرم بالمشاهدة على المخالفات التموينية المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك ليترك الأمر للقاضي.
حديث ونقاش اللجان جاء خلال اجتماع ترأسه عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس القطاع الكيميائي حسام عابدين مع رؤساء اللجان الفرعية للقطاع الكيميائي، وعدد من الصناعيين في مقر الغرفة.
وتحدث المجتمعون عن إمكانية إيجاد الحلول المناسبة مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتعديل المرسوم التشريعي وإمكانية تعديل بعض البنود الخاصة به، وقدم رؤساء اللجان الفرعية الكيميائية عدة مقترحات، طالبوا من خلالها بإلغاء عقوبة السجن على جميع المخالفات التموينية لتجار المفرق والجملة والصناعيين واستبدالها بغرامات مالية تدفع في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك دون مراجعة القضاء في حال تمت المصالحة على الضبط خلال7 أيام، وإلغاء عقوبة إغلاق المنشأة وأن تكون العقوبة من جنس العمل، والتفريق بين الخطأ الفني البسيط والخطأ الجسيم لكل قطاع، والإبقاء على عقوبة الحبس فقط بالمخالفات الجسيمة والتي تنحصر فقط بالاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة، وكذلك الغش الذي يمس بالصحة العامة والذي ينحصر بالمواد الغذائية الفاسدة.
واقترحوا تعديل المادة /38/ على أن تضم لجنة دراسة الضبوط بعضويتها ممثلين عن اتحادات غرف الصناعة أو التجارة أو الزراعة، وتعديل المادة /31/ بإشراك ممثلين عن اتحادات الغرف كل حسب اختصاصه مع الضابطة العدلية في جولاتها، أو بحضور ما يسمى خبير مهنة من هذه الاتحادات حسب العائدية أثناء المهام الرقابية.
وطالب عابدين أن يتم تزويد المستشار القانوني بالتعديلات التي تم طرحها خلال الاجتماع وذلك لدراسة إمكانية الصيغة القانونية للتعديلات اللازمة وإعداد مذكرة يتم توجيهها لوزارة الصناعة والمطالبة بتعديل المرسوم.